قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، إن الدولة المغربية أتت بنص يعلن حالة الطوارئ أي الإجراءات التي ستسير بالموازاة مع الطوارئ، ومرسوم ثاني يتعلق بالإجراءات الحقيقية التي يتعين على الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالحجر الصحي. مشيرا إلى أن المرسوم الأول صدر في فترة كان البرلمان فيها معلقا، حيث نشر في الجريدة الرسمية وبعد ذلك عرض على البرلمان، والخطير فيه أمرين أولهما عدم التقيد بالأوامر، وعرقلة تنفيذ الأوامر والتدابير جاءت بها الحكومة حتى لو كان ذلك بواسطة النشر والملصقات، بما يعني اختيار تطبيق التدابير التي اتخذتها الحكومة بمواجهة زجرية. وأوضح الجامعي في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، موضوعها "حالة الطوارئ الصحية وأثرها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، أن أول ملاحظة تسجل على المرسوم أن هناك خلط بين الجنح التي أتى بها هذا المرسوم، والجنح التي تدخل في نطاق قانون الصحافة والنشر. وأكد النقيب الجامعي أن كثيرا من المخالفات تدخل في إطار قانون الصحافة، وهذا الأخير لا يعاقب عليها بالحبس بل بعقوبات مالية. مبرزا أن هذا المرسوم أعطى إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية، في حين أن هذه الجوانب، هي قضايا مرتبطة بالسياسات العمومية ولا يمكن أن تدخل ضمن التدابير الاستثنائية. وتابع الجامعي "في التدابير الاستثنائية يمكن أن نقبل بالحد من الجولان والتنقل والبقاء في المساكن وعدم اللجوء إلى المرافق العمومية، لكن تدبير الأمور الاقتصادية والاجتماعية أمر لا يمكن تدبيره بالمراسيم، بل يدخل في نطاق التشريع، يضاف إليه أن المادة 5 من المرسوم اكتفت بعبارة إذا اقتضت الضرورة القصوى، ولا يدري أحد ما الذي تقتضيه هذه الضرورة التي يمكن أن تتحكم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية". وشدد الجامعي على أن هناك سوء تقدير للمرسوم 292، من جهة أولى لأنه نص على أن الحكومة مع السلطات الأخرى، وهذه السلطات لا تتخذ قراراتها بالنقاش وفي إطار الحوار بل عن طريق البلاغات، وبذلك فإن الحكومة سمحت للسلطات وبالخصوص سلطات الداخلية أن تتخذ إجراءات في إطار البلاغات والنشرات والإعلانات، في حين أن المواطن ليست له إمكانية متابعة هذه البلاغات لأنها غالبا لم تصدر في الجريدة الرسمية، ولا يمكن تبليغها للمواطن العادي، فأصبح هناك تضارب في وسائل تبليغ القوانين". وأكد الجامعي أن هناك استبداد إداري سمح بالخروج من نطاق المشروعية والدخول في نطاق الاستبداد الإداري، وهذا هو المخيف بحسبه. حيث أشار أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب يتم إلقاء القبض على 80 ألف شخص وهذا ما جعل السيدة "ميشيل باشلي" المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنبه العالم لهذه الوقائع. وتساءل النقيب الجامعي عن الضمانات التي خصصت لهؤلاء 80 ألف؟ وكيف وضعوا في الحراسة؟ وكيف أحيلوا على النيابة العامة؟ وكيف تم ضمان محاكمتهم؟ بحضور المحامي والدعم والاستشارة القانونيتين بالمساعدة القضائية، وباختصار بالمحاكمة في ظروف عادلة؟. وأبرز أنه في ظل هذه الوضعية أثيرت قوانين أخرى لم يكن لها أن تثار اليوم، وأهمها القانون المتعلق "بتكميم الأفواه". وعلق عليه بالقول "لن أخوض في تفاصيل هذا النص، لكن أقول فقط أن العيب في هذا "السعار التشريعي" ، هو السرعة في تمرير قوانين بظروف صعبة، وثانيا مناسبة مناقشتها غير متوفرة". وأضاف "تعرفون جميعا أنه في سنة 2015 طرح الوزير الرميد مشروع مسودة للقانون الجنائي، ومشروع المسطرة الجنائية، وأخذت من النقاش أكثر من سنتين، وبالنهاية قبرت إلى اليوم، علما أن الأمر يتعلق بقوانين أكثر قوة وتأطير من القانون المتعلق بتكميم الأفواه، وأهم منه وفيها حقوق أساسية واستراتيجية كالعقوبات البديلة، والإلغاء النسبي لعقوبة الإعدام، وإدخال عقوبات جنائية جديدة للقانون الجنائي، ورغم ذلك لازالت قابعة، في حين أن قانون لا حاجة لنا به، لأن قانون الصحافة يتحدث عن الصحافة الإلكترونية، وعلى المساس بالنظام العام، والمساس بالحياة الخاصة، والمساس بالأطفال واستغلالهم في "البورنو"، ويتحدث أيضا عن القواعد التي يسميها الدستور بثوابت الأمة". وأوضح أن كل هذه المقتضيات انتقلت إلى القانون 22.20 وأصبح منها ما يعاقب عليه بسنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، فضلا عن الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف درهم. وألح النقيب الجامعي أن يجب أن لا ننسى أن المشرع أعطى الصلاحية لقاضي المستعجلات حين ترفع الشكاية بحجب موقع إلكتروني لمدة معينة، بمعنى أن الحكومة وأصحاب المصالح لهم الحماية الكاملة القضائية الكاملة في قانون الصحافة، إذن لماذا نحن في حاجة إلى مقتضيات جديدة؟. وأكد أنه ليس هناك خصاص تشريعي أبدا، أو خصاص في الحماية، فاستغلال الأطفال والنساء على سبيل المثال هناك ما يقابله في القانون الجنائي، فلماذا إخراج القانون 22.20؟. وأشار أن هناك عيبا في الزمن، وعيبا في المحتوى والمضمون يضاف إليه العيب السياسي، فكيف للحكومة أن تستغل انشغال الناس وعدم إمكانية مناقشتهم ومراقبتهم للسياسات العمومية، وللأعمال الإدارية للحكومة، ولما تخرجه من قوانين وتخرج هذا المشروع؟. وأبرز النقيب الجامعي أن المنظمات الحقوقية ترافع يوميا أمام مجلس الدولة الفرنسي، وأمام محكمة النقض لتقول إنها تتدخل كمنظمة لحماية المجتمع ضد القوانين التي تشم منها رائحة اللامشروعية. لكم