أكد المجلس العلمي الأعلى أن رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي « إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد ». وأوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته العامة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أن « الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458) »، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن « وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى ». وأكد البلاغ أنه « من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد »، معتبرا في الوقت ذاته أنه « يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رايها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون ». وأضاف المصدر ذاته أنه « في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي ». وذكر البلاغ بأنه « حيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها ».