توجه التونسيون صباح اليوم الأحد وتحديدا منذ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يمثل أعلى هرم في السلطة. ومن بين أستاذ القانون المستقل قيس سعيّد ومرشح حزب قلب تونس رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي سيختار التونسيون رئيسهم الجديد، وذلك لولاية تمتد خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة. وسيتولى رئيس الجمهورية عددا من المهام التي ضبطها دستور سنة 2014، وتمحورت أبرز تغييرات النظام السياسي في تونس مقارنة بما كان عليه في دستور 1959 حول دور الحكومة التي باتت محورا رئيسيا للسلطة التنفيذية بعد أن كانت مجرد هيكل مساعد لرئيس الجمهورية. واعتمدت تونس في دستور جمهوريتها الثانية نظاما تشاركيا يتميز بتوزيع النفوذ بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتحقيق التوازن والحد من هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة. حدد الدستور التونسي في 17 فصلا مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته وشروط انتخابه، وذلك من الفصل 72 إلى الفصل 88. وعلى الرغم من أن صلاحيات منصب رئيس الجمهورية التونسية تقلصت مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة فإن عددا من المهام العليا لا تزال بعهدة هذا المنصب، وهي: جاء في الفصل 72 أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور. شروط الترشح وبحسب الفصول التي تلته، فإن للترشح لمنصب رئيس الجمهورية شروطا هي: -تونسي الجنسية منذ الولادة – دينه الإسلام -أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه وإذا كان حاملا جنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي. اختصاصات الرئيس وقد ضبط الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية، إذ إنه يمثل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، وذلك وفقا للفصل 77 من الدستور. كما يتولى: – حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. – رئاسة مجلس الأمن القومي، ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. – القيادة العليا للقوات المسلحة. – إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة. – اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80. – المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها. – إسناد الأوسمة. – العفو الخاص. وبأوامر رئيسية، يتولى رئيس الجمهورية وفقا للفصل 78: – تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاؤه. – التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. -التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. – تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ولرئيس الجمهورية الحق في مخاطبة مجلس نواب الشعب وفقا للفصل 79. وفي حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لشؤون الدولة، على رئيس الجمهورية التونسية أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب، وذلك وفقا للفصل 80. ووفقا لأحكام الدستور، فإن لدى الرئيس التونسي صلاحيات أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان). ووفقا الفصل 87 يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طوال توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه. كما ضبط الدستور الحالات التي يعلن فيها شغور منصب الرئيس، فضلا عن إعفائه، حيث يحق لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية بسبب خرقه الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.