أسقطت المحكمة الدستورية عبد السلام الباكوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية « الرحامنة » (إقليم الرحامنة). وصرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، داعية المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وفق قرارها نشره موقعها الرسمي وعللت المحكمة إعلان إقالة الباكوري من مجلس النواب، بكونه انتخب رئيسا لمجلس جماعة « رأس عين الرحامنة » بتاريخ 16 شتنبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات « الرحامنة الجنوبية » بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس وتنص الفقرتان الأوليان من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بالتوالي « على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه… وإلا أعلنت إقالته من عضويته » وعلى أنه « تعلن المحكمة الدستورية الإقالة… بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل »؛