جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 60
نشر في فبراير يوم 30 - 09 - 2014

«تتنافى مهمة رئيس جماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من إحداهما». هذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات .

هذا المقتضى ليس الأول من نوعه، إذ ثمة حرص تشريعي على بناء منظومة قانونية وتدبيرية، تسمح تدريجياً بالحد من تجميع المهام السياسية والانتدابات الانتخابية، فقد سبق مثلاً، للقانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب، أن حدد في مادتيه 13 و14، حالات التنافي بين المهام النيابية، من جهة. ومن جهة أخرى، بين العضوية في الحكومة، أو مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، أو مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

من جهته، مشروع القانون التنظيمي للحكومة، كما صادق عليه مجلس النواب في فبراير 2014، في قراءة أولى، كان قد حدد، في مادته 32، حالات التنافي التي تهم صفة العضوية في الحكومة، مع عضوية أحد مجلسي البرلمان أو رئاسة مقاولة أو مؤسسة عمومية.

لكن هذا الاتجاه العام نحو تخليق وعقلنة تدبير الشأن العام، بتدقيق حالات التنافي المتعلقة بالمسؤوليات العمومية، والتقدم في إعمال قاعدة عدم الجمع بين المهام السياسية والانتخابية، قد يعرف في الواقع إحدى أكبر خطواته قوة و رمزية، مع المقتضى المذكور آنفاً، والوارد في مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات.

لقد ظل البرلمان في التجربة السياسية المغربية، عموما، يحتل وضعية هامشية في مسلسل القرار السياسي، وفي دورة إنتاج السياسات العمومية. لقد كان عليه، خلال سنوات التحول الديمقراطي المعاق، أن يعبر عن «أزمة السياسة»، وأن يعكس هشاشة الأحزاب، ولا تنافسية الانتخابات، وضعف النخب، أن يتأثر بهجانة المحيط السياسي، وقصور البناء المؤسسي، وضغط المعطى السوسيولوجي. وهو ما جعل هذه المؤسسة تعيش لسنوات أزمة هوية، إذ جعل الطلب المجتمعي، مضافا إلى الواقع الدستوري، من البرلماني موزعا بين وظيفتي التمثيل والوساطة، ومغلبا في أكثر الحالات للثانية على الأولى.

وإذا كان الالتباس بين الانتداب المحلي والتمثيل الوطني، أمراً مؤكداً في الممارسة السياسية المغربية، فإن آثار هذا الخلط، قد أنتجت تبخيساً مُستمراً للمهام النيابية، عبر ربط هذه المهام بانتظارات محلية، لا يشكل مجلس النواب إطارها المؤسسي الملائم.

في الواقع، فإن التمفصل الذي تمت تقويته في دستور 2011، بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، من حيث التركيبة والصلاحيات، يسمح بالانطلاق من طبيعة المجلس الثاني كغرفة للجماعات الترابية والتمثيل السوسيومهني، كمؤسسة ملائمة لحضور ممثلي الجماعات والجهات، خاصة أن الدستور في فصله 137، قد اعتبر هذا المجلس فضاءً – حصرياً- لمساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، من خلال ممثليها، في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية.

المقتضى الجديد، من شأنه أن يقوي من هامش التفرغ لدى مدبري الجماعات الترابية، وأن يُحرر النواب من ضغط الالتزامات والمسؤوليات المحلية، ما سيسمح بإعادة تعريف واضحة لمهام التمثيل الوطني، كما سيشكل بالقطع مدخلاً مهماً للإصلاح السياسي، عبر السماح بتجديد النخب وتداولها.

وفوق ذلك سيسمح بترتيب آثار فعالة على مستوى تسييس وتنافسية الظاهرة الانتخابية، والتي ظلت أسيرة لمنطق المُتحكمين في الشبكات الانتخابية المحلية.

المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي للجماعات، هي في العمق مشروع ثورة صغيرة في الممارسة الانتخابية والسياسية المغربية. السؤال هنا هو هل يصمد هذا المشروع في وجه المُستفيدين من هذه الممارسة: رؤساء الجماعات الحاضرين في مجلس النواب؟ الذين يشكلون في الواقع أقوى جماعة ضغط فئوية داخل البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.