في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    المنتخب المغربي للسيدات يهزم تونس وديا بثلاثية    أكادير.. تبادل عنف جماعي في الشارع والأمن يتحرك بسرعة لتوقيف المشتبه بهم    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    جمعية "قلوب أصيلة" تواصل مبادراتها الاجتماعية خلال شهر رمضان وتوزع مئات الوجبات يوميًا    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 60
نشر في فبراير يوم 30 - 09 - 2014

«تتنافى مهمة رئيس جماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من إحداهما». هذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات .

هذا المقتضى ليس الأول من نوعه، إذ ثمة حرص تشريعي على بناء منظومة قانونية وتدبيرية، تسمح تدريجياً بالحد من تجميع المهام السياسية والانتدابات الانتخابية، فقد سبق مثلاً، للقانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب، أن حدد في مادتيه 13 و14، حالات التنافي بين المهام النيابية، من جهة. ومن جهة أخرى، بين العضوية في الحكومة، أو مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، أو مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

من جهته، مشروع القانون التنظيمي للحكومة، كما صادق عليه مجلس النواب في فبراير 2014، في قراءة أولى، كان قد حدد، في مادته 32، حالات التنافي التي تهم صفة العضوية في الحكومة، مع عضوية أحد مجلسي البرلمان أو رئاسة مقاولة أو مؤسسة عمومية.

لكن هذا الاتجاه العام نحو تخليق وعقلنة تدبير الشأن العام، بتدقيق حالات التنافي المتعلقة بالمسؤوليات العمومية، والتقدم في إعمال قاعدة عدم الجمع بين المهام السياسية والانتخابية، قد يعرف في الواقع إحدى أكبر خطواته قوة و رمزية، مع المقتضى المذكور آنفاً، والوارد في مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات.

لقد ظل البرلمان في التجربة السياسية المغربية، عموما، يحتل وضعية هامشية في مسلسل القرار السياسي، وفي دورة إنتاج السياسات العمومية. لقد كان عليه، خلال سنوات التحول الديمقراطي المعاق، أن يعبر عن «أزمة السياسة»، وأن يعكس هشاشة الأحزاب، ولا تنافسية الانتخابات، وضعف النخب، أن يتأثر بهجانة المحيط السياسي، وقصور البناء المؤسسي، وضغط المعطى السوسيولوجي. وهو ما جعل هذه المؤسسة تعيش لسنوات أزمة هوية، إذ جعل الطلب المجتمعي، مضافا إلى الواقع الدستوري، من البرلماني موزعا بين وظيفتي التمثيل والوساطة، ومغلبا في أكثر الحالات للثانية على الأولى.

وإذا كان الالتباس بين الانتداب المحلي والتمثيل الوطني، أمراً مؤكداً في الممارسة السياسية المغربية، فإن آثار هذا الخلط، قد أنتجت تبخيساً مُستمراً للمهام النيابية، عبر ربط هذه المهام بانتظارات محلية، لا يشكل مجلس النواب إطارها المؤسسي الملائم.

في الواقع، فإن التمفصل الذي تمت تقويته في دستور 2011، بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، من حيث التركيبة والصلاحيات، يسمح بالانطلاق من طبيعة المجلس الثاني كغرفة للجماعات الترابية والتمثيل السوسيومهني، كمؤسسة ملائمة لحضور ممثلي الجماعات والجهات، خاصة أن الدستور في فصله 137، قد اعتبر هذا المجلس فضاءً – حصرياً- لمساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، من خلال ممثليها، في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية.

المقتضى الجديد، من شأنه أن يقوي من هامش التفرغ لدى مدبري الجماعات الترابية، وأن يُحرر النواب من ضغط الالتزامات والمسؤوليات المحلية، ما سيسمح بإعادة تعريف واضحة لمهام التمثيل الوطني، كما سيشكل بالقطع مدخلاً مهماً للإصلاح السياسي، عبر السماح بتجديد النخب وتداولها.

وفوق ذلك سيسمح بترتيب آثار فعالة على مستوى تسييس وتنافسية الظاهرة الانتخابية، والتي ظلت أسيرة لمنطق المُتحكمين في الشبكات الانتخابية المحلية.

المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي للجماعات، هي في العمق مشروع ثورة صغيرة في الممارسة الانتخابية والسياسية المغربية. السؤال هنا هو هل يصمد هذا المشروع في وجه المُستفيدين من هذه الممارسة: رؤساء الجماعات الحاضرين في مجلس النواب؟ الذين يشكلون في الواقع أقوى جماعة ضغط فئوية داخل البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.