سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسودة القانون التنظيمي للجماعات تتضمن صلاحيات وتدابير تعطي بعدا جديدا للديمقراطية المحلية الحكومة تعرضها على الأحزاب الوطنية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها
أصدرت الحكومة المغربية مسودة مشروع قانون تنظيمي جديد حول الجماعات يحدد تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، واختصاصاتها ونظامها المالي، طبقا للفصل 146 من دستور 2011، الذي ينص على سن قانون تنظيمي يشمل مجموعة من المقتضيات الخاصة بالجهات والجماعات الترابية. صورة من الأرشيف تضمنت مسودة المشروع التي أحيلت على الأحزاب الوطنية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، 252 مادة، تتوزع على 8 أقسام، تخص تدبير الجماعة لشؤونها من خلال تنظيم المجلس وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب، والآليات التشاركية للحوار والتشاور، وصلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه، ومقتضيات خاصة بجماعة الرباط ومشاور القصر الملكي، ومراقبة الشرعية والتنفيذ التلقائي لمقررات المجلس الجماعي ورئيسه، وإدارة الجماعة وآليات التعاون والشراكة، وتحديد النظام المالي للجماعة، بالإضافة إلى مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات، وتنظيم منازعات الجماعة، وقواعد الحكامة الجيدة. فضلا عن قسم أولي يتضمن مبادئ ومقتضيات عامة تعرف الجماعة على أنها وحدة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل جزءا من التنظيم الترابي للمملكة. وطبقا لهذه المقتضيات، تنص المسودة على شروط وكيفيات تأسيس مجموعات الجماعات، الهادفة إلى تشجيع التعاون بين الجماعات، ومع باقي الجماعات الترابية الأخرى، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة البرامج، وتقييم الأعمال، وإجراءات المحاسبة. واعتبر محللون أن من أهم ما تضمنته مسودة القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، توسيع حالات التنافي، خاصة المتعلقة بمنع رئيس جماعة معينة من الجمع بين تلك الرئاسة ورئاسة أخرى، كرئاسة المجلس الإقليمي أومجلس الجهة، وكذا الجمع بين رئاسة جماعة وبين العضوية في البرلمان أو الحكومة. ومن المقتضيات المهمة أيضا التي تضمنتها المسودة، انتخاب الرئيس ونوابه عن طريق التصويت العلني، وتفعيل القضاء الإداري، وجعله يقوم بدوره الدستوري لفض النزاعات بين الجماعة وباقي المؤسسات، ما يعطي للقضاء سلطة عزل أعضاء المجلس، والتصريح ببطلان مداولات المجلس، ووقف تنفيذ المقررات الجماعية التي قد تشوبها عيوب قانونية. المشروع القانوني حول الجماعات واختصاصاتها جاء ليواجه، كذلك، الترحال السياسي، بتضمنه نصا يمنع المنتخب بمجلس الجماعة من التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه، تحت طائلة حرمانه من صفة العضوية في المجلس، بقرار تصدره المحكمة الإدارية. وبهذا يكون المشرع المغربي أعطى للجماعات الترابية ضمانات دستورية تجعل منها أداة فاعلة لترسيخ الديمقراطية المحلية، وتعزيزها بمصدر أساسي لتوسيع المشاركة السياسية، وتوزيع السلطة بين المركز وباقي الجماعات الترابية، وتمكين هذه الأخيرة من الحصانة والاستقلالية الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة.