فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    عزل رئيس كوريا الجنوبية    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 60
نشر في اليوم 24 يوم 29 - 09 - 2014

«تتنافى مهمة رئيس جماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من إحداهما». هذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات .
هذا المقتضى ليس الأول من نوعه، إذ ثمة حرص تشريعي على بناء منظومة قانونية وتدبيرية، تسمح تدريجياً بالحد من تجميع المهام السياسية والانتدابات الانتخابية، فقد سبق مثلاً، للقانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب، أن حدد في مادتيه 13 و14، حالات التنافي بين المهام النيابية، من جهة. ومن جهة أخرى، بين العضوية في الحكومة، أو مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، أو مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
من جهته، مشروع القانون التنظيمي للحكومة، كما صادق عليه مجلس النواب في فبراير 2014، في قراءة أولى، كان قد حدد، في مادته 32، حالات التنافي التي تهم صفة العضوية في الحكومة، مع عضوية أحد مجلسي البرلمان أو رئاسة مقاولة أو مؤسسة عمومية.
لكن هذا الاتجاه العام نحو تخليق وعقلنة تدبير الشأن العام، بتدقيق حالات التنافي المتعلقة بالمسؤوليات العمومية، والتقدم في إعمال قاعدة عدم الجمع بين المهام السياسية والانتخابية، قد يعرف في الواقع إحدى أكبر خطواته قوة و رمزية، مع المقتضى المذكور آنفاً، والوارد في مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات.
لقد ظل البرلمان في التجربة السياسية المغربية، عموما، يحتل وضعية هامشية في مسلسل القرار السياسي، وفي دورة إنتاج السياسات العمومية. لقد كان عليه، خلال سنوات التحول الديمقراطي المعاق، أن يعبر عن «أزمة السياسة»، وأن يعكس هشاشة الأحزاب، ولا تنافسية الانتخابات، وضعف النخب، أن يتأثر بهجانة المحيط السياسي، وقصور البناء المؤسسي، وضغط المعطى السوسيولوجي. وهو ما جعل هذه المؤسسة تعيش لسنوات أزمة هوية، إذ جعل الطلب المجتمعي، مضافا إلى الواقع الدستوري، من البرلماني موزعا بين وظيفتي التمثيل والوساطة، ومغلبا في أكثر الحالات للثانية على الأولى.
وإذا كان الالتباس بين الانتداب المحلي والتمثيل الوطني، أمراً مؤكداً في الممارسة السياسية المغربية، فإن آثار هذا الخلط، قد أنتجت تبخيساً مُستمراً للمهام النيابية، عبر ربط هذه المهام بانتظارات محلية، لا يشكل مجلس النواب إطارها المؤسسي الملائم.
في الواقع، فإن التمفصل الذي تمت تقويته في دستور 2011، بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، من حيث التركيبة والصلاحيات، يسمح بالانطلاق من طبيعة المجلس الثاني كغرفة للجماعات الترابية والتمثيل السوسيومهني، كمؤسسة ملائمة لحضور ممثلي الجماعات والجهات، خاصة أن الدستور في فصله 137، قد اعتبر هذا المجلس فضاءً – حصرياً- لمساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، من خلال ممثليها، في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية.
المقتضى الجديد، من شأنه أن يقوي من هامش التفرغ لدى مدبري الجماعات الترابية، وأن يُحرر النواب من ضغط الالتزامات والمسؤوليات المحلية، ما سيسمح بإعادة تعريف واضحة لمهام التمثيل الوطني، كما سيشكل بالقطع مدخلاً مهماً للإصلاح السياسي، عبر السماح بتجديد النخب وتداولها.
وفوق ذلك سيسمح بترتيب آثار فعالة على مستوى تسييس وتنافسية الظاهرة الانتخابية، والتي ظلت أسيرة لمنطق المُتحكمين في الشبكات الانتخابية المحلية.
المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي للجماعات، هي في العمق مشروع ثورة صغيرة في الممارسة الانتخابية والسياسية المغربية. السؤال هنا هو هل يصمد هذا المشروع في وجه المُستفيدين من هذه الممارسة: رؤساء الجماعات الحاضرين في مجلس النواب؟ الذين يشكلون في الواقع أقوى جماعة ضغط فئوية داخل البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.