صادق مجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق ب » الحق في الحصول على المعلومات ». وصوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت. ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. يكتسي حق الحصول على المعلومات أهمية قصوى في تعميق الديمقراطية، قيما ومبادئا وممارسة، فحق الوصول للمعلومات يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية الذي كرسه دستور 2011.، خاصة في فصله السابع والعشرين والذي نص على أن « للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد،وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة « . أما فيما يخص استثناءات من الحق في الحصول على المعلومة والتي جاء بها الباب الثاني من المشروع القانون ذاته الذي حصل « فبراير بنسخة منه وبالضبط المادة 7 » وجاء في المادة 7 « بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثامنية من الفصل 27 من تالدستور، ومع مراعاة الاجال المحددة من المادتين 16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات. تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بمايلي : العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، السياسية النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة: حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء المبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 10-37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-200 المتعلق بالمسطرة الجنائية. تستثني أيضا الحق من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بمايلي: سرية مدولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، تضيف المادة 7 من مشروع القانون المذكور، « سرية مداولات اللجان البرلمانية ، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية مالم تأمر به السلطات القضائية المختصة، سير المساطير القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة. وللإشارة فإن أربعة صحافيين ومستشار برلماني،يمثلون يوم 25 يناير المقبل، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، اتهمتهم النيابة العامة « بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني ». واستدعت النيابة العامة بالرباط كلا من: الصحافي بجريدة المساء محمد أحداد، ومن جريدة أخبار اليوم الصحافي عبد الحق بلشكر، والصحافيين كوثر زاكي وعبد الإله ساخير صحافيين من موقع الجريدة 24، بالإضافة إلى المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب. ويتابع الصحافيون والبرلماني، بنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي. وتنص المادة 14 من القانون 085.13 على أنه « يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها ».