يضمن الدستور لكل مواطن مغربي الحق في الوصول إلى المعلومة، بالطريقة التي نظمها المشرع المغربي. في هذا السياق وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، تستثنى من حق الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. وتطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية وغير حكومية، والسياسة النقدية والإقتصاد والمالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37-10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية. كما تستثنى أيضا من حق الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال ب: سرية مداولات المجلس الوزاري والحكومي سرية الأبحاث والتحريات الإدارية سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطلت القضائية المختصة. مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة. حماية مصادر المعلومات.