في تطور ملفت لقضية ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بقضية التوأمين " سلمى وسمية"، قررت وزارة التربية الوطنية إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، ورفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقها. وأكدت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن"لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة، وذلك طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الصادر بتاريخ 6 ماي2014، علما بأن أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين. وأشار البلاغ ذاته إلى أن لجنة المداولات قررت استنادا إلى تقرير اللجنة الجهوية للبت في حالات الغش، إعلان رسوب التلميذتين ومنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية".
بلاغ الوزارة أوضح أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية عملت مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، بتكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بالتلميذتين وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها".
وبعد الاطلاع على أوراق امتحان التلميذتين أكدت اللجنة المذكورة بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة وذلك بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة.
وحرص بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على التأكيد أن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها، كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري السالف الذكر، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغاشين بالاستناد إلى هذه القرارات.