قال محمد الحسني، محامي بهيئة الدارالبيضاء، بخصوص واقعة محاولة الاغتصاب التي تعرضت لها شابة في احدى حافلات النقل العمومي بالبيضاء إنه « قبل البحث عن المسؤول وتحديد المسؤوليات، يجب تحديد الإطار القانوني للواقعة، هل هي تغريرا بقاصر أو عديم التمييز ؟ أم إخلال علني بالحياء ؟ أم محاولة الاغتصاب ؟ » في تصريح خص به « فبراير ». من جهته، قال بيلال عصفوري، محامي بنفس الهيئة، » بخصوص الجناة فيمكن أن يطبق عليهم مقتضيات الفصل 485 من ق.ج والذي يقول: » يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18سنة أوكان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقبب السجن من عشر إلى عشرين سنة » وأضاف في تصريح خص به « فبراير »، « مع مراعاة الأحكام المسطرية الخاصة بالأحداث والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية بخصوص ظروف التشديد والمتعلق بتعدد الجناة » وتابع « بخصوص المسطرة فبعد اعتقالهم، يحالون على مستشار أو قاضي التحقيق المكلف بالإحداث بعد استنطاقهم من قبل النيابة العامة، أي أنهم يجتازون مرحلة البحث التمهيدي ثم التحقيق الإعدادي ثم مرحلة المحاكمة، لكن مع مراعاة السلطة المخولة للقاضي بخصوص تفريد العقوبة والأخذ بعين الاعتبار كون الجناة تقل سنهم عن 18 سنة ». وبخصوص مسؤولية السائق قال المتحدث نفسه، فيمكن أن يطبق عليه الفصل 430 من القانون الجنائي والذي يقول » من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر فعل بعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ». أما بخصوص الشركة، فلا مسؤولية عليها، ما عدا إذا ما كان هناك خطأ يمكن إثباته في إطار المسؤولية المدنية.