صرحت المحكمة الدستورية « بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المقدم من طرف الرئيس المنتدب لهذا المجلس رفقة كتابه المسجل بكتابة ضبط المحكمة الدستورية في 5 يوليو 2017، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛ يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين « بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله ». وأضاف، قرار المحكمة الدستورية حصلت « فبراير.كوم » على نُسخة منه، « حيث إن فحص دستورية الأنظمة الداخلية، المحالة قبل تطبيقها على المحكمة الدستورية، تشمل مراقبتها في إجراءاتها وفي جوهرها؛ إن المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه « …يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه »؛ وأوضح، « وحيث إن المجلس المعني قد تم تنصيبه بتاريخ 6 أبريل 2017، وأحال نظامه الداخلي على المحكمة الدستورية في 5 يوليو 2017، أي داخل أجل ثلاثة أشهر المقرر طبقا للمادة 119 المشار إليها؛ إن المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه « يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة…يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه » ». وحيث إنه، « باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لاقراره وتعديله؛ وحيث إن تحديد المجلس لإجراءات وضع نظامه الداخلي، وفق سلطته التقديرية، تتوقف عليها أيضا مسطرة تعديله، بحكم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 أخضعت تعديل النظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه ». وإنتقدت المحكمة الدستورية، « المادة 72 من النظام الداخلي المحال، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه « يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه »، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه ». وإستندت المحكمة في قرارها، أن « القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسناده لنظام داخلي تحديد الإجراءات التي يجب أن تتبع في وضعه وتعديله، يكون قد استثنى هذه الإجراءات من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، والتي لا تطبق، بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته ». وتساءل عبد اللطيف وهبي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، أثناء مناقشة والمصادقة على قانون لنقل صلاحيات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بمحكمة النقض، داخل قبة البرلمان، عن الجهة التي وضعت « النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية » أنه يُعد « خرقا شكليا »، وهي القراءة الذي تبنتها المحكمة الدستورية. ويذكر أن كل عبد اللطيف وهبي و عادل البيطار عن حزب الأصالة والمُعاصرة وجها مذكرة استئناسية للمحكمة الدستورية، أوضحا فيها « حيث أنه من الواجب الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع المذكرة، يجب أن يكون مسايرا ومحترما ليس فقط للفصول الدستورية، ولكن كذلك للقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره بمعية هذا النص يشكلان فقط الكتلة الدستورية، ولكن لكون القانون التنظيمي هو الإطار العام الذي يوضع داخله النظام الداخلي، ومن ثم يتعين على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يكون محترما لهما « .