أوضح مصدر أمني، أن القانون يمنح لضباط الشرطة القضائية ولخبراء الشرطة العلمية والتقنية صلاحية تشخيص وتحديد هويات الأشخاص المشتبه فيهم، وذلك بموجب المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية. وعملية تشخيص هويات الأشخاص المشتبه فيهم، وضحايا الكوارث والحوادث الإجرامية، تقتضي لزوما، بحسب المصدر الأمني، القيام بمجموعة من التدابير والإجراءات التقنية من قبيل استغلال وتشخيص ومطابقة البصمات الأصبعية (بصمات الأصابع)، وإعمال آليات القياس الجسماني، بالإضافة إلى البصمات الجينية أو الوراثية التي تعتمد على عينات الحمض النووي ADN. ويردف ذات المصدر، بأن المصالح الأمنية تلجأ إلى تقنيات الحمض النووي للتحقق من هويات الأشخاص بصفة قطعية من جهة، وتفادي الاستعمال التدليسي أو الإجرامي لهويات الأغيار من جهة ثانية. واستغرب المصدر الأمني كيف أن جهات من أسرة العدالة تدعي بأن القانون لا يتضمن نهائيا أي نص أو تقعيد تشريعي يتكلم عن الخبرة الجينية أو الحمض النووي، مستشهدا بالمادة 47 التي تنص على إمكانية « إجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم ».