إلى المطالبين بعفو ملكي عن معتقلي حراك الريف صديقاتي اصدقائي المطالبين بعفو ملكي عن معتقلي حراك الريف، أكاتبكم من خلال هذه السطور لأناقش معكم ومع مناضلي الحراك واسرهم ما لمقترحكم من إيجابيات وسلبيات، أي ما له وما عليه في ميزان القانون والعدل ودولة المؤسسات فلقد اثارتني مجموعة من نتائج التقارير والمبادرات المدنية بخصوص اصرارها على التماس العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف، طبقا للفصل 58 من الدستور، وطرحت لدي مجموعة من التساؤلات، منها ما يسائل فقهاء القانون، ومنها ما يسائل فقهاء السياسة والعلوم الاجتماعية عن ماهية العفو وجدواه وارتباطه بدولة الحق والقانون، لاسيما في الجانب المتعلق بسيادة القانون، والاهم من ذلك: هل يصحح العفو وضعا مختلا لسياسة امنية غير رشيدة وغير حكيمة، اعتمدت على الاعتقالات التعسفية وما تبعها من ادعاءات بوجود حالات تعذيب عن مجرد مطالب حقوقية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجد سندا لها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وهل يصحح العفو عملا قضائيا اتسم بالانجرار والتبعية للإدارة الأمنية بدون تمحيص الوقائع، ولا ما يثبتها فصار القضاء مصلحة للمصادقة على محاضر الشرطة القضائية، التي يشتكي الدفاع على أنه تمت معاملتها بنوع من التقديس رغم شوائبها الكثيرة، دون النظر لدور القضاء كحام للحقوق والحريات، وفقا للفصل 117 من الدستور، لاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الاختيار الديمقراطي للدولة، والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، لا تشملها أي مراجعة طبقا للفصل 175. ان الأخطاء الأمنية والقضائية في ملف معتقلي حراك الريف، كما رواها الدفاع تجعل من العفو سلاحا للافلات من العقاب والتهرب من المحاسبة والمسؤولية، فالمعتقلين مظلومين ولم يرتكبوا أي خطأ ليحاسبوا عليه، بينما العفو قرينة على الخطأ وثبيت له، ونخشى ان يتم تصريفه كمنة لهم وعطف عليهم، لأننا نطمح لعفو شامل يسقط الجريمة واثارها عنهم بلغة القانون مصحوب باعتذار الدولة علنا عن مساسها بحريتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، فلا يمكن ان يعتبر الاحتجاج كما اقره الدستور جريمة، طالما ان الفصل 29 منه ينص على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة « ، لان الفعل الاحتجاجي تعبير عن الرقي الحضاري في الفعل والممارسة المدنية والحقوقية، يجب ان يحمى ويشجع عليه، لا ان تتم ادانته وقمعه وإدخال أصحابه للسجون. فهل المطالبة بتطبيق الدستور وتنزيله اصبح لهذه الدرجة فعلا مجرما الا ينص الفصل 31 من الدستور على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في : – العلاج والعناية الصحية ; – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ; – الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ; – التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة ; – التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ; – السكن اللائق ; – الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي ; – ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ; – الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة » وأين نحن من اتخاذ التدابير الملائمة التي يجب على السلطات العمومية العمل على تحقيقها تطبيقا للفصل 33 من الدستور من: – توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ; – مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني ; – تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف. ان الدولة امام امتحان عسير ليس فقط امام الشعب المغربي بل حتى امام المنتظم الدولي بخصوص رؤيتها لكيفية وطريقة انهاء ازمة حراك الريف، فهي التي شجعت على استمرار الحراك بمقاربتها الأمنية والاعتقالية، ومخارج الحل هي التي ستتحكم مستقبلا في منهجية تدبير الفعل الاحتجاجي الاجتماعي، والمطلوب هو ان يكون الحل مكرسا لدولة الحق والقانون، بما يحفظ سيادة القانون لا سيادة الظلم والتعذيب، وضمان المحاكمة العادلة وتكريس استقلالية القضاء، لان ما شاهدناه هو تفويض القضاء للأمن ليفعل ما يشاء وما يحلو له دون حسيب ولا رقيب، فغدت محاضر الشرطة مقدسة لا يداخلها الشك والمتهمون مجرمون خطيرون، تم التعامل معهم كاورام انفصالية لا كمواطنين يتقاسمون معنا روح الانتماء، لان الاعتقال العشوائي « بالكرجة » ترتب عنه متابعات قضائية « بالكرجة »، فمن اعتقل امنيا توبع امام القضاء معتقلا في جو يسوده الراي الوحيد، في تحالف غريب لم يترك هامشا للقضاء للتصرف بحرية وبسلطة تقديرية، ذات ضمير ينشد الحرية والعدالة وليس الاعتقال والاستبداد. ان الملكية توجد كدلك امام امتحان عسير ليس فقط امام الشعب المغربي، بل حتى امام المنتظم الدولي بخصوص رؤيتها لكيفية وطريقة انهاء ازمة هذا الحراك. فإذا كان العفو الملكي من اجل اخماد نار الاحتجاجات، فلن يخمدها، واذا كان من اجل العدالة وإصلاح مفاسدها، فيجب ان يكون بداية لوضع اليد على الجرح، قبل ان يندمل، بالاعتراف بخطأ مقاربة الدولة وبالتعهد بعدم تكرار ما حدث، ليس كما وقع مع توصيات الانصاف والمصالحة، بل تعهد غير قابل للرجوع فيه، تعهد مؤسساتي لا مجال فيه للفردانية والشخصانية، يصبح فيه تطبيق القانون هو الفيصل وليس العفو، لانه مدعاة لتراكم الأخطاء وليس القطع معها، لان الشعب وأهالي المعتقلين لا يريدون عفوا يدين أبنائهم ويكون وصمة مؤاخذة على جبينهم، نتفهم الامهم وعذاباتهم النفسية والمعنوية، اننا نبكي بحرقة من اجلهم، على وطن اختطفت فيه سيادة القانون واستقلال القضاء ،وصار فيه المناضل مجرما والفاسد مكرما. ونقول في الأخير ان ما ينقصنا هو ان نعرف اين نسير بمفارقات واقعنا وانفصاله عن دستورنا ؟ أليس الدستور من نص في فصله السادس على ان » القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية »؟ اليس الدستور من نص في فصله 19 على انه « يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها »؟ . فاليس الدستور من نص انه لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.الفصل 21 ؟ ولايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وان ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون.الفصل 22 ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات. ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. ويتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. ويُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.الفصل 23. ولا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون.الفصل 24 . ان جمالية النصوص الدستورية تحتاج لضمير نقي ولارادة سليمة ومسؤولة للتفعيل وبغيرهما سيستمر العبت بالقانون وبالعفو . اللهم اعف عنا من واقع لا يريد ان يتغير ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، لانه لا يعقل لا قانونا ولا أخلاقيا ولا مجتمعيا، ان تتزامن المطالبة بالعفو الملكي عن معتقلي حراك الريف مع مطالبة النيابة العامة باستنافية البيضاء بإضافة متابعات جنائية جديدة. إنها نكتة القضاء في فضاء اللاعدالة واللاحكمة. أفليس بينكم رجل رشيد ينظر لمآلات افعاله ولمصير الوطن وحريات مواطنيه؟