مداخلة في المناظرة الوطنية حول الوضع في إقليمالحسيمة أثار الحصار الأمني المفروض على إقليمالحسيمة سؤالا قانونيا يتصل بحقيقة ظهير العسكرة في هذا الإقليم ،بمعنى هل ألغي هذا الظهير ام لا زال ساريا ونافذا ؟وهل الحصار الأمني يحتاج لظهير ليقرره ؟ام أنه يرتبط بسلطة الإدارة الأمنية التقديرية في حماية النظام العام في جانبه المتصل بالأمن العام ؟وهل هذه السلطة التقديرية مطلقة ام مقيدة بشروط موضوعية تمنع التعسف في استغلالها لإحاطتها بسياج قانوني او قضائي يقيها الشطط والانحراف،وهل يمكن اعتباره الحصار الأمني اعتداء ماديا يمس بحقوق وحريات مضمونة يحق المطالبة برفعه امام قضاء المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة؟. وهكذا سنبسط الإشكالية مدار البحث في ظروف اصدار ظهير العسكرة لنعرج على حجج انصار سريان الظهير ثم انصار الغاء الظهير وموقفنا من المسألة وأخيرا اقتراحاتنا في هذا المجال. أولا :ظروف إصدار ظهير العسكرة صدر الظهير الشريف رقم 1.58.381 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1378 موافق 24 نونبر 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2405 صفحة 2866 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1378 موافق 29 نونبر 1958 باعتبار الحسيمة منطقة عسكرية و الملاحظ أن هذا الظهير يتكون من فصلين، فصل أول يعتبر إقليمالحسيمة منطقة عسكرية، وفصل ثان يحدد تاريخ العمل به،وقد تم توقيعه بالعطف من طرف الوزير الأول أحمد بلافريج أحد القيادات التاريخية لحزب الاستقلال وهكذا في أعقاب انتفاضة سنتي 1958/1959، والتي اندلعت في خضم مجمل ما طبع الحياة السياسية والاقتصادية والتحولات الاجتماعية بالمغرب غداة مرحلة ما بعد الاحتلال الأجنبي، وكذا التطورات والأحداث المأساوية التي بدأت تبرز على السّاحة آنذاك، في أعقاب كل هذا، شكلت منطقة الرّيف مسرحا لكثير من هذه التطورات والأحداث التي كانت تغذيها العديد من الشروط والمعطيات. ومن تداعيات السيّاقات السيّاسية ومجريات الأمور كما بدأت تطفو على السطح خلال هذه المرحلة التاريخيّة، طبيعة رد فعل الدولة تجاه هذه الأحداث، لاسيما على مستوى منطقة الرّيف، وهو ما ترجمه القمع والتدخل الذي ووجهت به "انتفاضة الكرامة"، وهو ما شكّل واحدة من أهم الأحداث الجماعيّة التي جسدت الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان طيلة العقود الماضية، ولم تستطع تجربة "الإنصاف والمصالحة" تضميد جروح هذه الفترة. محمد السعيدي : تَاريخنا.. حينما أُعلن إقليم الحسيمَة منطقةً عسكريّةً بمُوجب ظهير شَريف،مقال منشور بموقع ناضور سيتي . إن ظهير 1.58.381 الذي يعتبر إقليمالحسيمة منطقة عسكرية لم يستصدر عبثا بالتأكيد، فالغرض كان إيجاد الغطاء القانوني الكافي واللازم لاستعمال العتاد العسكري الثقيل من أجل قمع انتفاضة الريف بقيادة محمد بن الحاج سلام أمزيان التي توجت بما يسمى آنذاك بالميثاق الثوري يضم مطالب المنتفضين والذي تم استصداره بتاريخ 7 أكتوبر 1958 في حين أن استصدار الظهير تم بتاريخ 24 نونبر من نفس السنة يعني بعد 48 يوما بالضبط من تغير الوضع على الأرض بالحسيمة، وقد سجلت الشهادات التاريخية المختلفة التي يزخر بها تاريخ الريف المعاصر، وجلسات الاستماع التي استقتها ما يسمى بهيئة الإنصاف والمصالحة، حجم الفظاعات التي لحقت بالمنتفضين مما لا يتسع المجال لذكره، مما يؤكد أن الظهير كان غطاء قانونيا فعالا للعسكر للقيام بخطوتهم الدموية، لم تعد له أي أهمية اليوم على الأقل. لذا فالمقصود بالمنطقة العسكرية في هذا الظهير على ضوء استعماله الأول: حظر التجوال في كامل تراب الإقليم، واقتحام البيوت بدون إذن قضائي، وتفتيشها، واعتقال من بها احتياطيا، والإشراف العسكري على محاضر الاستماع، وفي حالة المحاكمة يتم الإشراف تحت الهيئات القضائية العسكرية، والتحليق فوق تراب إقليمالحسيمة بالعودة فقط لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ودون تفويض سياسي، واستعمال العتاد الثقيل في المجال العام كالمدرعات والدبابات والسلاح الثقيل، وهو وضع قريب إلى مناطق الحظر العسكري أقل مما ينحو نحو أن يكون مناطق عمليات عسكرية" علاء الدين الشمس : إلغاء ظهير الحسيمة منطقة عسكرية: المنطق العلمي يحاكم الخيال العلمي،منشور بموقع ريف مباشر. وحسب تصريح للمؤرخ المغربي نبيل ملين، ف"خلال السنوات الأولى للاستقلال، قام جلالة المغفور الحسن الثاني، والذي كان وليا للعهد انذاك، بجعل حزب الاستقلال محايدا ثم أعلن بعدها عن عدد من الأقاليم بالريف كمناطق عسكرية، إذ تم تطبيق الأحكام العرفية في هذه المناطق مما سمح بنقل المسؤولين المساندين لحزب الاستقلال من تلك المناطق وتعويضهم بقياد مخلصين". وأضاف المؤرخ ملين، إنه حتى لو كانت الحسيمة من بين المناطق التي يقال أنها عسكرية، فالريف ليس وحده المعني بهذا الظهير، لأن هناك 4 ظهائر صدرت من قبل جلالة الملك محمد الخامس، " وبالتالي لم يكن الريف وحده هو من أطلق عليه مصطلح "العسكرة" هناك أيضا منطقة تافيلالت التي أصدر فيها ظهير كذلك لإيقاف تمرد عدي أوبيهي، بعدها ظهير صدر في أكتوبر 1958 جعل من الرباط منطقة عسكرية ليأتي بعدها بأيام دور تازةوالحسيمة كآخر إقليم يتم إعلانه منطقة عسكرية،إذ أصدر محمد الخامس ظهيرا ملكيا في عام 1959 عندما عين حاكما مدنيا جديدا في الحسيمة بدلا من الحاكم العسكري " مقال منشور بموقع 2M. وحسب شهادات استقيتها من بعض من عاشوا المرحلة ان الحاكم العسكري كان يسمى "علي كريكيش " بحيث كان العسكر يسيرون جميع شؤون المدينة من جميع النواح الإدارية والمدنية والقضائية ولم يكن يستثنى من ذلك الا الجانب المتصل بالتوثيق العدلي . - ثانيا :حجج انصار عدم الإلغاء يستند انصار سريان الظهير ونفاذة الى مجموعة من الاعتبارات السياسية اكثر منها قانونية نجملها فيي ما يلي: -عدم وجود ظهير الغاء خاص -الظهير قم 1.59.351 لسنة 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 04/12/1959 الصفحة 3419 لا ينص على الغاء ظهير العسكرة . -عدم وجود تجانس بين التقسيم الإداري والتقسيم العسكري لإبطال حجة ظهير التقسيم الإداري كسند للإلغاء القانون لا يلغى بالنسيان والترك هذا الظهير لا يتم العمل حتى تستدعي الضرورة ذلك. -الظهير يبقى ساريا ونافذا ويمكن تنفيذه كلما تم الاحتياج اليه . ثالثا:حجج انصار الإلغاء : يرتكز انصار الإلغاء على مجموعة من الاسانيد القانونية القوية للدفاع عن موقفهم منها ،أن : -ظهير التقسيم الإداري الغى ظهير العسكرة من خلال فصله السادس الناص على أنه تلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة لظهيرنا هذا مما يعني انه نسخ ما قبله. -ظهير العسكرة ملغى بقوة القانون لأنه صدر في فترة فراغ دستوري و بإقرار دستور 62تم إلغاء العمل بجميع الظهائر التي سبقت صدور الدستور - ظهير التقسيم الإداري نص خاص والخاص يقدم على العام عند التعارض - هناك ضعف في التواصل من طرف الجهات الرسمية مما يؤدي لغياب المعلومة الصحيحة.”. رابعا :موقفنا من المسألة الواقع انه بتفحص حجج الفريقين يتضح ان حجج فريق الإلغاء اقوى واسلم من الناحية القانونية،لان انصار سريان الظهير لا يؤمنون بنظرية الإلغاء الضمني للقوانين لانهم من مدرسة الإلغاء الصريح،كما ان خطأ اتجاههم يتمثل في نكران الدلائل المادية والواقعية والقانونية للقول بوجود الظهير أو إلغائه أي المفاعيل الدالة على عسكرة إقليمالحسيمة من عدمه .فماذا عن الأساس القانوني للإلغاء الضمني لظهير العسكرة ؟ أ-الأساس القانوني وهكذا فبالإضافة الى الإلغاء الصريح للقانون الذي يتم بقانون اخر لاحق له يلغيه وينسخه صراحة فان نظرية الإلغاء الضمني للقوانين تجد مرجعيتها في القاعدة العامة الواردة في الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أنه "لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه". ومن تم فالإلغاء الضمني يكون في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم، أو في حالة صدور تشريع جديد يعيد تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير حيث يستنتج من هذا التعارض ضرورة تطبيق النصوص اللاحقة على حساب النصوص السابقة. ب-الأساس القضائي تأكيدا لنظرية الإلغاء الضمني للقوانين نورد اجتهادين قضائيين لمحكمة النقض أكد على نطاقها ووجوب تطبيقها والعمل بها تطبيقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود وهكذا قرر القضاء أن النص التشريعي الجديد بتضمينه لعقوبة زجرية في المادة 316 من مدونة التجارة يكون قد ألغى العقوبة المنصوص عليها في الفصل 543 من القانون الجنائي باعتباره أنه من المبادئ العامة ان القانون اللاحق يلغي القانون السابق اذا كان القانون الجديد متعارضا مع القانون الأسبق أو منظما لكل موضوعاته –الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود –طالما ان المادة 733 من القانون الجديد تنص على ان احكام هذا القانون تنسخ وتعوض بالأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها وتتميمها. -قرار محكمة النقض عدد 6312 وتاريخ 13/1/1999 الملف عدد 19795/98 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 53و 54 ص 515 وما يليها كما جاء في قرار آخر ان لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق ،ولذلك فان محكمة الاستئناف التي اعتبرت الطعن بالنقض في القرار القاضي بالأداء يوقف التنفيذ اعتمادا على ظهير 14/6/1944 الذي تم الغاؤه بمقتضى الفصل 5 من ظهير 28/9/1974 المتعلق بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية الذي حدد في فصله 361 الحالات التي يتعين إيقاف التنفيذ فيها بسبب الطعن بالنقض والتي ليس من بينها قضايا الضمان الاجتماعي تكون قد خرقت الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود -قرار محكمة النقض عدد 505 وتاريخ 11/2/2009 في الملف عدد 495/07 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 71 ص 149. إن النسخ يفقد القانون كل وجود قانوني الأمر الذي لا يجوز معه احياء بعض احكامه والعمل بها او الاستناد اليها قرار المحكمة الدستورية رقم 925 بتاريخ 8 أكتوبر 2013منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 17 ج-الأساس الواقعي للإلغاء الضمني ما ذا يعني ان منطقة ما منطقة عسكرية : -وجود قيود على حريات وحقوق الأشخاص في التحرك في المنطقة او جزء منها -تواجد عسكري في المنطقة -وجود حاكم عسكري وإدارة عسكرية تسير الإقليم محل السلطات المدنية . -وجود قوانين استثنائية أو حالة حصار. -حظر التجوال إن إعتبار منطقة ما منطقة عسكرية يعني بالضرورة تخويلها نظاما قانونيا خاصا للحماية… أي إطارا ” DISPOSITIF ” خارج المنضومة القانونية العادية المقررة لحماية باقي المناطق المسماة مدنية… وفي غياب هذه العناصر تكون المنطقة مدنية بشكل لا غبار فيه . نختم بالإشارة ان ظهير التقسيم الإداري الغى ظهير العسكرة بشكل ضمني من خلال فصله السادس الناص على أنه تلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة لظهيرنا هذا مما يعني انه نسخ ما قبله، وما يؤكد ذلك لأنه صدر في فترة فراغ دستوري و بإقرار دستور 62تم إلغاء العمل بجميع الظهائر التي سبقت صدور الدستور،فضلا عن ان كل الظهائر الصادرة بعد الاستقلال ابتداء بظهير الحريات العامة والقوانين الجنائية وظهير التنظيم الجماعي لم تتضمن أي تقييدات على الحقوق او الحريات تمس بالطابع المدني للمدينة او بحقوق وحريات المواطنين بها، كما ان ظهير التقسيم الإداري نص خاص والخاص يقدم على العام عند التعارض لان تعرض الظهير المذكور لإقليمالحسيمة ضمن الأقاليم الستة عشر المشكلة للدولة وتعيين على رأسها عامل مدني بإدارة مدنية جزء منها معين وجزء منها منتخب يفيد صراحة الغاء ظهير العسكرة وما تبعه من تعيين حاكم عسكري عليها. ولعل ما ادخل اللبس في اذهان بعض السياسيين والمواطنين عموما بخصوص استمرار سريان الظهير، أن هناك ضعف في التواصل من طرف الجهات الرسمية مما يؤدي لغياب المعلومة الصحيحة وفقا لما جاء في تصريح ذ ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ،ناهيك عن غياب رجال القانون عن ملامسة القضايا الحقيقية والحساسة للوطن ،والاهم هو اتساع مظاهر التواجد الأمني الكثيف بالمدينة الذي لا صلة له بظهير العسكرة،لان ذلك لا يتوقف على قانون أصلا لانتشارها مع التدقيق ان الحسيمة تعرف انتشارا كثيرا لمختلف القوى الأمنية وليس العسكرية . ومن المهم الإشارة الى شهادة الدكتور محمد النشناش الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان وعضو المبادرة المدنية من أجل الريف الذي اكد في المناظرة الوطنية حول الوضع في إقليمالحسيمة ان مظاهر التواجد الأمني الذي وصفه بالحصار لم يسبق له ان شاهده حتى في الحروب والنزاعات المسلحة . خامسا:مقترحات ختامية وتوصيات لا يسعنا الا ان نختم بالإشارة لمقترحات وتوصيات تغني الموضوع والمناظرة بشكل عام حول الوضع بالحسيمة : - رفع مظاهر الحصار الأمني على المنطقة ،لان الانتشار الكثيف والقوي لرجال الامن يشكل استفزازا للساكنة وترهيبا لها ،واتهاما لها بالنزوعات الانفصالية وبتهديدها لمصلحة الوطن والنظام العام - فالحصار الأمني بمثابة تهديد للحقوق والحريات ولاسيما الحق في التظاهر السلمي والحق في التنقل للمطاردات التي تمت لمعتقلي الحراك وما ترتب عنها من اعتقالات عشوائية وتعسفية ،أفليس - كثرة الامن تهدد الامن ،وكثرة الامن تهدد الحرية ،والاستقرار ليس هو الامن بل هو العدالة الاجتماعية كإحساس طبيعي بالمساواة امام القانون - الحصار الأمني يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كان يمكن رصدها للاستجابة للمطالب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للساكنة - الحصار الأمني يعتبر اعتداء ماديا يمس بحقوق وحريات مضمونة يحق المطالبة برفعه امام قضاء المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة من طرف كل من له مصلحة؟ وهو ما يقتضي وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة؛ - من يزعزع الثقة في المؤسسات هل من يتمسك بالحلول الأمنية لمقاربة الظاهرة الاحتجاجية او من يطالب بحقوقه وعلى رأسها الحق في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لأنه لا سلم اجتماعي بدون عدالة اجتماعية - الغاء جريمة زعزعة ولاء المواطنين للدولة ومؤسسات الشعب المغربي لعموميتها وللتمييز الذي يحتويها لأنها لا تجرم زعزعة المسؤول الإداري لولاء المواطنين للدولة - تجريم إهانة المواطن من طرف ممثلي السلطة العامة على غرار تجريم إهانة الموظف اثناء ممارسة عمله - تنظيم حالات نشر القوات الأمنية او العسكرية في المدن تحت رقابة السلطة القضائية تفاديا لأي تعسف في استعمالها تحت مبرر تهديد النظام العام - محاسبة الأجهزة الأمنية جنائيا عن جميع حالات التعذيب المسجلة والمثبتة بطريق قانوني - محاسبة أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين عن جريمة التمييز بحق مواطني إقليمالحسيمة نظرا لعدم تنفيذ المشاريع الملكية - تمكين المحامي من حق مساعدة الموضوع رهن الحراسة النظرية منذ ساعة الإيقاف الأولى - النص على اجبارية تسجيل وتصوير جلسات الاستماع بمخافر الشرطة القضائية للوقاية من التعذيب - اصدار عفو عام وشامل عن جميع معتقلي حراك الريف سواء المعتقلين بالحسيمة او غيرها واطلاق سراحهم واعتذار الدولة لهم - الاستجابة لجميع المطالب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية لساكنة إقليمالحسيمة ولجميع المناطق المهمشة بالمغرب - حراك الريف اثبت ان مسار المصالحة والقطع مع ماضي الانتهاكات مسار غير جدي وكان واجهة إعلامية فقط لتسويق صورة مغرب حقوقي للخارج اكثر منه اقتناع بحقيقة المسار - حراك الريف طرح سؤال استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ولاسيما السلطات الأمنية بشكل جدي ومشروع لان القضاء تعامل مع محاضر الشرطة القضائية بشكل اعمى - إيجاد حلول عاجلة وعادلة لجميع الملفات الاجتماعية العالقة والمتعلقة بانتهاك الحكومة المنهجي والجماعي للقانون سواء تعلق الامر بقضية محضر 20 يوليوز او الأساتذة المرسبين او الأطر الإدارية 10 الاف اطار وأخيرا يتعين على الدولة رد الاعتبار للفصل 175 من الدستور الناص على أن الاختيار الديمقراطي للدولة ، والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور لا تشملها أي مراجعة ،وهذا يجب ان يكون من باب الفعل والمأسسة وليس من قبيل القول فقط حتى يصبح تطبيق القانون تلقائيا ،فضلا عن وجوب تقيد الدولة ومؤسساتها بالقانون لتعطي المثل للمواطنين في احترامه وليس في خرقه ،لانه بإهدار مبدأ الشرعية وسيادة القانون تموت العدالة وينهار السلم الاجتماعي وتنحل الدول والحكومات . *مدير المركز الدولي للاستشارات القانونية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية