ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين    تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد    صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة يعطيان بالرباط انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1446"    توقيف 5 أشخاص ضمنهم فتاة قاصر بتهمة التشهير والابتزاز والتهديد    إدانة فؤاد عبد المومني بالحبس 6 أشهر نافذة    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول للبرمجة الخاصة بشهر برمضان    شاطئ الفنيدق يلفظ جثمان قاصر وسط ترقب مصير آخرين    مجلس حقوق الإنسان: المغرب يؤكد بجنيف التزامه من أجل النهوض بحقوق الإنسان    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    السردين يخرج من سوق الجملة ب 13 درهما ويصل إلى قفة المغاربة ب 25 درهما    ولي العهد والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان 1446"    نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    لمواجهة مقترح ترامب.. الخطة المصرية البديلة لغزة تهدف لتهميش "حماس"    ترامب وزيلينسكي.. ولعبة الرّوليت الرّوسي    أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء: أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة    مصرع شاب وإصابة خمسة في حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين الحسيمة وتروكوت    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    «أنورا» يحصد خمس جوائز أوسكار..وفيلم يوثق نضال الفلسطينيين يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي..    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    أزمة قلبية تنهي حياة قاصر أثناء خوضه لمباراة في دوري رمضاني بطنجة    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    ثلاثة أعمال مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب    أهدنا الحياة .. ومات!    للمشاركة في احتفالات الذكرى 96 لتأسيسه .. الاستاذ إدريس لشكر يزور المكسيك بدعوة من الحزب الثوري المؤسساتي    بعد "إلغاء الأضحية".."حماية المستهلك" تدعو لاتخاذ تدابير تحقق الأمن الغذائي وتحد من الغلاء    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    رمضان في الدار البيضاء.. دينامية اقتصادية وحركة تجارية في الأسواق ومتاجر القرب    كولر يستبعد عطية الله ورضا سليم من لائحة الأهلي لمونديال الأندية    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    هل بدأ ترامب تنفيذ مخططه المتعلق بالشرق الأوسط؟    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    إحداث كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس، رافد حيوي للنهوض بالتبادل الثقافي بين المغرب وفلسطين (أكاديميون)    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    ترامب يعلن إدراج خمس عملات مشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    الصين: إجمالي حجم الاقتصاد البحري يسجل 1,47 تريليون دولار في 2024    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    النائب البرلماني محمد لامين حرمة الله يشيد بهذا القرار الملكي    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    متى تحتاج حالات "النسيان" إلى القيام باستشارة الطبيب؟    دراسة علمية تكشف تفاصيل فيروس جديد لدى الخفافيش وخبير يطمئن المواطنين عبر "رسالة24"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العذاب الذي ينتظر فتاتين بسبب قبلة مزعومة
نشر في فبراير يوم 25 - 11 - 2016

(قالت « هيومن رايتس ووتش » و »مجموعة أصوات للأقليات الجنسية » اليوم، إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إلى مراهقتين مشتبه بممارستهما سلوك مثلي. تواجه الفتاتان (16 و17 عاما) عقوبة السجن لفترة تصل إلى 3 سنوات بتهمة تبادل القُبل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « قد تسجن هاتان الفتاتان لمجرّد التعبير عن ميلهما لبعضهما البعض. على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إليهما والتوقف عن ملاحقة الناس بسبب علاقات خاصة تحصل بالتراضي ».
في 27 أكتوبر، جلبت والدة ش. س. كلا من ش. س. وب. ه. إلى مركز شرطة في مدينة مراكش. قالت تقارير الشرطة إن والدة ش. س. أبلغت الشرطة أنها تشتبه في أن الفتاتين تمارسان سلوكا مثليا، لأنها شاهدت على هاتف ابنتها صورة لهما وهما تقبلان بعضهما البعض، ولاحظت وجود علامة حمراء على عنق ابنتها. قُبض على الفتاتين فورا واعتقلتا 48 ساعة بشُبهة السلوك المثلي. مثلت الفتاتان في 29 أكتوبر أمام المدعي العام، الذي وجه إليهما تُهما بموجب المادة 489 من قانون العقوبات المغربي، وحدد موعد المحاكمة في 25 نوفمبر كما اتهم ب. ه. بالتشرد.
يُجرّم القانون المغربي ما يُسميه « الشذوذ الجنسي »، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحكمة بشكل عام، للإشارة إلى العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه. ينص القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 1000 درهم. سن المسؤولية الجنائية هو 18 عاما، إلا أن القُصّر يحاكمون في محاكم البالغين، بأحكام خاصة، تشمل منع العموم من حضور المحاكمات.
تحدثت منظمات حقوقية مغربية وإقليمية عن الاعتقالات، ودعت السلطات إلى إطلاق سراح الفتاتين. وفي 3 نوفمبر، أفرجت المحكمة مؤقتا عن الفتاتين في انتظار المحاكمة. أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أن والدة ش. س. وأختها ضربتاهما قبل اصطحابهما إلى الشرطة. أعربت مجموعة أصوات وهيومن رايتس ووتش، عن قلقهما إزاء السلامة الجسدية والعاطفية ل ش. س. التي عادت إلى منزلها الآن، كما أكدتا على وجوب حمايتها من العنف الأسري.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القضية تثير أيضا مخاوف بشأن المحاكمة العادلة، في ضوء مزاعم بحصول انتهاكات حقوقية أثناء الاحتجاز. أخبر أحد محامي الدفاع، مولاي الغرفي، هيومن رايتس ووتش، أن الدليل الوحيد الذي اطلع عليه هو « اعترافات » مكتوبة في تقرير الشرطة.
قال إن الفتاتين أنكرتا محتوى محاضر الشرطة أمام النيابة العامة، وقالتا إن الشرطة أجبرتهما على توقيع إفادات لم يقرأنها. أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أنها أُجبرت على توقيع 5 إفادات لم يُسمح لها بقراءة أي منها. كان تقريرا الشرطة، اللذين استعرضتهما هيومن رايتس ووتش، متطابقين، باستثناء اسميّ الفتاتين. كتبت الشرطة في المحضرين شهادتين متطابقتين واعترافات متطابقة تتعلق ب « الشذوذ الجنسي. »
وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا تنتهك فيه المحاكم المغربية الحق في محاكمة عادلة باعتمادها كثيرا على الاعترافات لإدانة المتهمين من دون اجراء تحقيقات جدية عند تنصل المتهمين من اعترافاتهم وقولهم إنها انتُزعت تحت الإكراه أو مزورة. في 5 قضايا تضمنت 77 متهما فُصل فيها بين عامي 2008 و2013، أدانت المحاكم المغربية المتهمين فقط بناء على اعترافات مثيرة للجدل. كرر متهمون في عديد من القضايا، أو محاموهم، قولهم ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة في أكثر الحالات إما أجبرت المتهمين أو خوّفتهم للتوقيع على أقوالهم دون قراءتها.
أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أنها أُجبرت على توقيع الإفادة بعدما نقلتها الشرطة إلى سجن للبالغات، واحتجزتها في زنزانة معهن. قالت إن السجينات الأخريات هددنها، ويبدو أنهن يعرفن تفاصيل قضيتها. أخبر أفراد الأسرة مجموعة أصوات أن ب. ه. نُقلت إلى سجن بلمحرز وش. س. إلى مركز اعتقال للقاصرين. أخبرت والدة ب. ه. مجموعة أصوات أنها لم تعلم باعتقال ابنتها إلا بعد 24 ساعة.
يتطلب القانون المغربي والمعايير الدولية فصل القُصّر عن البالغين خلال الاعتقال. في أكتوبر 2014، دعت « لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل »، في ملاحظاتها الختامية، الحكومة المغربية إلى ضمان استخدام الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز على ذمة المحاكمة، كإجراء أخير للمتهمين القُصّر.
قال عضو في مجموعة أصوات: « كانت تجربة الفتاتين في الاعتقال مؤلمة ومهينة. أخبرتنا ب. ه. أنها تعرضت للتهديد من سجينات بالغات. قالت إنها كانت خائفة حتى أنها لم تأكل مدة 3 أيام. قالت ش. س. إن قبل إرسالها إلى مركز احتجاز الأحداث، أُجبرت الفتاتان على خلع ملابسهما أمام السجينات الأخريات ليتم تفتيشهما ».
تجريم السلوك المثلي بالتراضي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي. يحظر « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، الذي انضم إليه المغرب في 1979، التدخل في الحق في الخصوصية. وأدانت « لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة » القوانين التي تجرم السلوك المثلي بالتراضي، لأنه يخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اعتبر « فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي » أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك الجنسي مثلي بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان من حيث التعريف.
ينص دستور المغرب لعام 2011 في ديباجته على أن المغرب يلتزم ب « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان ». تحمي المادة 24 أيضا الحق في الخصوصية، بما في ذلك خصوصية الاتصالات. يمكن فقط للسلطات القضائية أن تأمر بالوصول إلى المحتوى الخاص وفقا للقانون المغربي.
قالت هيومن رايتس ووتش ومجموعة أصوات إن على السلطات المغربية إسقاط التهم، بموجب المادة 489، ضد ب. ه. وش. س.، وعلى المشرعين إلغاء هذه المادة التي تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
قالت ويتسن: « في الوقت الذي يواجه فيه المغرب مشاكل حقيقية كالفقر والبطالة والتطرف، تجد السلطات الوقت لمحاكمة مراهقتين بسبب قبلة مزعومة ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.