قالت كل من هيومن رايتس ووتش ومجموعة أصوات للأقليات الجنسية، وهي مجموعة مغربية، اليوم الأربعاءن إن رجلين متهمين بالنشاط المثلي الطوعي يقضيان أحكاما بالسجن بعد محاكمة لا تبدو عادلة. وكانت المحكمة الابتدائية أدانت، في مدينة الحسيمة المتوسطية المشتبه فيهما بتهمة اللواط في محاكمة قصيرة لم تتجاوز خمسة أيام بعد أن اعتقلوا في 13 ديسمبر 2014. وتمت الإدانة اعتمادا على "اعترافات" قالت الشرطة إن المتهمين صرحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي. يذكر أن المحكمة لم تستمع إلى أي شهود في القضية. وفي 30 ديسمبر، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يعتبر المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين اللواط، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس".
أيدت محكمة الاستئناف في الحسيمة إدانة الشخصين ب "ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه" (المادة 489 من القانون الجنائي) و"إخلال علني بالحياء" (المادة 483)، ولكنها خففت العقوبات التي فرضت على الرجلين من السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية إلى السجن لمدّة ستة أشهر في حق واحد منهما ولمدة سنة في حق الآخر لأنه أدين أيضًا بمحاولة الرشوة (المادة 251).
وثقت هيومن رايتس ووتش نمط المحاكم المغربية في انتهاك حق الأشخاص في المحاكمة العادلة الذي يعتمد على اعترافات المشتبه فيهم عند توجيه الإدانات إليهم، ودون إجراء أي تحقيقات جادة إذا أنكروها أو قالوا إنها انتزعت منهم تحت الإكراه أو تم تزويرها. وفي كثير من الأحيان قال متهمون ومحامون ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أجبرت المشتبه فيهم أو قامت بترهيبهم حتى يوقعوا على محاضر دون قراءتها.
يجرم القانون المغربي ما يسميه "الشذوذ الجنسي" بين أشخاص من نفس الجنس، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحكمة للإحالة على المثلية الجنسية بشكل عام.
ينص الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". وقالت هيومن رايتس ووتش ومجموعة أصوات إن هذا الحق، الذي كان غائبا في الدستور السابق، يجب أن يؤدي إلى إلغاء القانون الذي يجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي.
قالت سارة ليا وتسن "إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان ي المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي".