دعت "هيومن رايتس ووتش" الرباط إلى إلغاء القوانين التي تجرم المثلية، وأوضحت أنه "إذا أراد المغرب حقا أن يلعب دورا رياديا في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم المثلية". وجاءت دعوة المنظمة على خلفية سجن شخصين بشمال البلاد بتهمة "الشذوذ الجنسي". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم المثلية". وأضافت ليا ويتسن أن "المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين اللواط، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس". وتعود القضية إلى 13 ديسمبر حينما اعتقلت شرطة مدينة الحسيمة شمال المغرب المتهمين بشبهة المثلية الجنسية، وحكما في خمسة أيام بناء على "اعترافات" قالت الشرطة إنهما صرحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي، حسب ما أكدت هيومن رايتس ووتش. وبحسب المصدر نفسه، فإن المحكمة لم تستمع إلى أي شهود في القضية، وفي 30 ديسمبر، حكم عليهما استئنافيا بتهم "ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه" و"إخلال علني بالحياء"، مع تخفيض الحكم الابتدائي من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر في حق واحد من المتهمين وسنة في حق الآخر بتهمة محاولة الرشوة. ويجرم القانون المغربي "الشذوذ الجنسي"، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحاكم للإحالة على المثلية الجنسية بشكل عام، لكن دستور 2011 في الفصل 24 ينص على أنه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنه رغم إنكار المتهم الأصغر (20 سنة) لتهمة القيام بأي أنشطة مثلية، وإنكار المتهم الآخر (50 سنة) "للاعترافات" المنسوبة إليه أثناء المحاكمة، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها. ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمغرب طرف فيه، التدخل في الحق في الخصوصية، كما اعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقال الأشخاص بسبب سلوك مثلي جنسي بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان