صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء 07 يونيو 2016، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. وينص مشروع القانون على أن تتراوح العقوبات بين أحكام سجنية نافذة وغرامات مالية، وبين اعتماد نقط موجبة للرسوب والإقصاء لمدة زمنية محددة، حيث يقضي بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، « لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره ». وبموجب القانون الجديد يحكم على « كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة » عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم »، وتدخل ضمن حالات الغش وفق المشروع كل « حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أو غير ذلك ».