بالتزامن مع أول أيام امتحانات الباكالوريا، صوت مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة عامة عقدت بعد زوال اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 02.13، يتعلق بجزر الغش في الامتحانات المدرسية، وذلك بحضور عدد من النواب، وخالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وقال الوزير الحركي إن قانون زجر الغش يقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وجاء ضمن المخطط التشريعي للحكومة التي تتوخى، بحسب تعبيره، تحقيق حكامة جيدة للامتحانات في جميع الشهادات والدبلومات. وينص المشروع على أن النتائج النهائية للامتحانات هي بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن، بالإضافة إلى إدراج سند قانوني لمسطرة تأديبية، وتحديد العقوبة. العقوبات التربوية في حق التلاميذ الغشاشين هي تأديبية بيداغوجية، أما العقوبات الحبسية فهي لزجر أفعال الغش المرتبطة بالعنف. وقد جاء التصويت على هذا المشروع بعد أن صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب. وينص القانون رقم 02.13 على أن تتراوح العقوبات بين أحكام سجنية نافذة وغرامات مالية، وبين اعتماد نقط موجبة للرسوب والإقصاء لمدد زمنية محددة؛ إذ يقضي بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، "لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره". أما عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فيحكم بها على "كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة". واعتبر القانون أن "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أو غير ذلك، تدخل ضمن حالات الغش". ولم يغفل القانون حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان، أو خارجه، ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية. وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، فإنها تقوم بعرض الملف على السلطة القضائية.