بمجرد ما قضت المحكمة الدستورية بقبول طعن فرق المعارضة بمجلس النواب في نص مقترح القانون القاضي بتغيير المادة 139 بالمسطرة الجنائية الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، خرج حزب الأصالة والمعاصرة ليدلي بدلوه في هذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل بين الأغلبية والمعارضة مؤخرا. حيث تقدم فريق البام بمجلس النواب بقانون لتعديل هذه المادة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 110 من الدستور التي تنص على أن القضاة ملزمون بالتطبيق العادل للقانون، ومقتضيات المادة 117 من الدستور التي تمنح للقضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون. وحسب ما تضمنه مقترح الحزب، فإنه يجب أن يعطى الحق للمحامي للاطلاع على الملف وكذلك في تمكين موكله نسخة من الملف تحت الرقابة القضائية وأن يكون ذلك وفقا لما ينص عليه القانون تحت طائلة المعاقبة الجنائية في حالة الإخلال بمبدأ احترام السر المهني. كما شددوا على أن يتم استدعاء" المحامي قبل كل استنطاق بخمسة أيام على الأقل، إما برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بإشعار يسلم إليه مقابل شهادة التوصل من طرف كتابة الضبط أو من مفوض قضائي، أو بوسائل الاتصال الإلكترونية، ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وسجل ذلك في المحضر". يشار إلى أن فرق المعارضة، كانت قد اتهمت مقترح القانون الذي جاء به اخوان بنكيران،بكونه يسعى إلى إطلاق يد قضاة التحقيق والنيابة العامة في تحديد الآجال المسموح بها لاطلاع المحامين على الوثائق والحصول على نسخة كاملة من الملف والمحاضر والوسائل التي تم الاعتماد عليها لاعتقال المتهم والمحددة قبل 10 أيام على انطلاق البحث التفصيلي يسيء إلى حسن سير العدالة ويضرب في العمق مبدأ ضمان التعامل العادل والمتوازن بين الأطراف، معتبرة أن هذه الفترة تبقى ضيقة إذا ما قورنت بالاعتقال الاحتياطي للمتهم الذي يمكن ان يناهز 10 أشهر.