في مقال الأسبوع الماضي قلنا بأن الملك هو صاحب الكلمة الأخيرة في إعفاء الوزراء من مهامهم، سواء بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أو بناء على الاستقالة الفردية أو الجماعية لعضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو بطلب من رئيس الحكومة. وأنا أتصور بأن الفصل 47 يشتمل ضمنيا على إمكانية التحكيم، فرئيس الحكومة إذا كان حريصا على أغلبيته البرلمانية، سيحاول تدبير الخلاف مع طالبي الاستقالة للوصول إلى حل يرضي الجميع، قبل الإقدام على رفع طلب الاستقالة إلى الملك لإعفاء الوزراء المستقيلين بشكل فردي أو جماعي...
لكن، ماذا لو فقدت الحكومة الحالية أغلبيتها البرلمانية؟
الدستور المغربي قدم إجابات عديدة في هذه الحالة، لكن قبل استعراض السيناريوهات الممكنة أود الإشارة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 88 التي نصت على ما يلي: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي"، وهو ما يعني أن مشروعية الحكومة قائمة على أساس التنصيب البرلماني، بمعنى آخر لا يمكن تصور حكومة أقلية لا تحظى بدعم أغلبية برلمانية واضحة مقتنعة بالبرنامج الحكومي.
وفي هذا السياق فإن السيناريو الأول هو تشكيل أغلبية جديدة داعمة للبرنامج الحكومي، أي دخول أحزاب غير مشاركة في الحكومة الحالية لتعزيز الأغلبية البرلمانية.أما إذا عجز رئيس الحكومة عن تشكيل أغلبية برلمانية، ففي هذه الحالة تكون المبادرة مفتوحة أمام الملك ورئيس الحكومة ومجلس النواب أيضا.
فبالنسبة لمجلس النواب يمكنه طبقا لمقتضيات الفصل 105 من الدستور "أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".وفي هذه الحالة يقوم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية..وقد جرى العرف الدستوري في المغرب قبل دستور 2011 على تعيين رئيس الحزب رئيسا للحكومة، وجرى تثبيت هذا العرف بعد دستور 2001.بعد التعيين الملكي يقوم رئيس الحكومة بتشكيل أغلبية جديدة طبقا لمقتضيات الفصل 47 والفصل 88 من الدستور.
أما بالنسبة لمبادرة رئيس الحكومة فيمكن أن يلجأ إلى الفصل 104 من الدستور الذي يعطيه إمكانية حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، وذلك بواسطة بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.ويقدم رئيس الحكومة، في هذه الحالة تصريحا أمام مجلس النواب يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.
في هذه الحالة ينبغي تنظيم انتخابات تشريعية جديدة لإعادة بناء مشهد حزبي جديد، يفرز معطيات جديدة، أي مجلس نواب جديد ورئيس حكومة جديد وحكومة جديدة، لأن الدستور المغربي لم يفتح أي إمكانيات أخرى لتعيين رئيس الحكومة سوى من الحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية.
أما بالنسبة للفصل 103 فيمكن اللجوء إليه حتى في حال عدم انسحاب أي حزب من الأغلبية البرلمانية، فإذا استشعر رئيس الحكومة بأن أغلبيته مفككة، فيمكنه "أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية". وهنا يقوم الملك بتعيين رئيس الحكومة كما أوضحنا سابقا.
أما بالنسبة للمبادرة الملكية فيمكن أن تكون عن طريق الفصل 51 من الدستور التي يعطي "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98: فللملك ،طبقا للفصل 96، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.بعد ذلك يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل، طبقا لمقتضيات الفصل 97.وإذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد طبقا للفصل 98 من الدستور.
هذه هي السيناريوهات الممكنة إذا انسحب حزب مشارك في الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والله أعلم.