السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    تنفيذ مغربي لعملية الطعن في تل أبيب يثير انقسامات واسعة بالمملكة    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الحكومة و الاختبار الدستوري

صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم 11/05/2013 على قرار بالانسحاب من الحكومة, و هو ما يعني أن الحكومة الحالية ستفقد أغلبيتها في البرلمان. و هو ما يطرح على رئيس الحكومة الرجوع الى مستشاريه الدستوريين من أجل رسم الطريق التي يجب سلوكها للتعامل مع هذه المستجد لمعرفة الخيارات التي يعرضها الدستور على رئيس الحكومة لمواجهة هذا الوضع .
و أعتقد أن رئيس الحكومة اليوم هو أمام أربعة اختيارات , بينما المعارضة هي أمام اختيار واحد في حالة ما إذا انضم لها حزب الاستقلال, كما سنرى فيما بعد.
و بخصوص الاختيارات الأربعة التي يعرضها الدستور على رئيس الحكومة ,يمكن إجمالها فيما يلي:
يتمثل الاختيار الأول في الإمكانية التي يعطيها الدستور لرئيس الحكومة وكذا الحكومة, في الاستمرار في تدبير الشأن العام دون ما حاجة لوجود أغلبية في البرلمان, و هي الإمكانية التي يمكن أن تتحقق للأسباب التالية:
السبب الأول : وهو أن البيان الصادر عن المجلس الوطني لحزب الاستقلال نص , فقط , على جاهزية قرار الانسحاب من الحكومة , لكنه لم يشر هل حزب الاستقلال سينظم للمعارضة و سيصوت معها , علما أنه ليس هناك , لا دستوريا و لا سياسيا , أي تلازم بين عدم التواجد في الحكومة و بين الاصطفاف أوتوماتكيا في صف المعارضة, والتصويت معها .إذ قد يبقى حزب ما خارج الحكومة دون أن يصوت مع المعارضة .
و إذا لم يلتحق حزب الاستقلال بصف المعارضة, فإن الحكومة يمكنها أن تستمر, لأن المعارضة الحالية لا تملك أغلبية أعضاء مجلس النواب التي تمكنها من فرض رأيها على الحكومة أو تمكنها من عرقلة القوانين التي تقدمها هده الأخيرة للبرلمان و على رأسها القانون المالي .
السبب الثاني : وهو أن الدستور يمكن الحكومة من الاستمرار في عملها حتى ولو اصطف حزب الاستقلال مع المعارضة . كيف يمكن ذلك.
من المعلوم أن الفصل 90 من الدستور يحصر ممارسة السلطة التنظيمية في رئيس الحكومة و في أعضاء الحكومة بالتفويض , و هي السلطة التي تمكن الحكومة من تدبير الشأن العام بواسطة إصدار المراسيم التي هي آلية لسن قواعد ملزمة في بعض الميادين و التي لا تحتاج فيها الحكومة إلى تصويت من البرلمان.
لكن قد يقال إن الحكومة ملزمة على الأقل مرة كل سنة لطلب تصويت البرلمان, فكيف ستدبر هذه الوضعية و البرلمان سيصبح مكونا من أغلبية معارضة ستوقف أي قانون مالي تقدمه الحكومة.
إن الجواب عن هذا الإشكال يقدمه الدستور الذي مكن الحكومة من تمرير القانون المالي حتى ولم تكن تتوفر على الأغلبية في البرلمان , فكيف يمكن لها ذلك .
من المفيد التذكير بكون الدستور المغربي مثله مثل باقي الدساتير ,مبني على تراتبية , هي سياسية أولا قبل أن تكون قانونية أو دستورية , و تتمثل تلك التراتبية في كون الحكومة تنصب بعد التصويت على برنامجها من قبل البرلمان طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور , بينما القانون المالي ما هو إلا جزء من آلية تنفيذ البرنامج الذي سبق للبرلمان أن قبل به و صوت عليه.
و ينتج عن هذا التحليل أن الدستور لم يمكن البرلمان من عرقلة عمل الحكومة الرامي الى تنفيذ البرنامج الذي سبق أن قبل به و صوت عليه , لذلك أحدث المشرع الدستوري آلية لحماية الحكومة من أي معارضة لقانونها المالي, حتى و لو كانت تلك المعارضة تتوفر على أغلبية أعضاء مجلس النواب, و هي الآلية المنصوص عليها في الفصل 77 من الدستور و التي تعطي للحكومة الحق في رفض كل اقتراح أو تعديل يقدم على القانون المالي .
و بهذه الآلية ستتمكن الحكومة من تجاوز الاغلبية البرلمانية المعارضة لقانونها المالي ,
و الحكومات التي تستمر في الوجود, بالرغم عن عدم توفرها على أغلبية بالبرلمان, معروفة بحكومة الأقلية هي حكومة شرعية و دستورية و قابلة للحياة.
و هذا الاختيار الأخير هو اختيار صعب بطبيعة الحال لأنه يتطلب جرأة كبير من رئيس الحكومة, ليس في تحدي المعارضة, و لكن في اختيار و عرض البرامج و القوانين التي تجيب عن انتظارات المواطنين ليجد سندا لحكومته لدى الرأي العام, بعدما فقده داخل البرلمان .
ويتمثل في أن يقدم رئيس الحكومة ملتمسا لربط مواصلة الحكومة لعمله بالتصويت بمنحها الثقة, و ذلك في إطار الفصل 103 من الدستور و الذي أصبح حقا للحكومة تتداول بشأنه دون ما حاجة لعرضه على المجلس الوزاري, خلافا لما كان عليه الحال في الدساتير السابقة التي كانت تلزم أن يتم التداول في طلب منح الثقة في المجلس الوزاري .
وهذه الآلية تبقى على حصانة الحكومة ما لم يصوت اغلب أعضاء مجلس النواب على سحب الثقة منها ,مما يرجعنا الى ما سبقت الإشارة إليه من كون قرار حزب الاستقلال لم يشر الى انه سيصطف الى جانب المعارضة, مما يبقي السؤال معلقا , لأنه في حالة عدم اصطفاف حزب الاستقلال مع المعارضة, فإن الحكومة ستحتفظ بالثقة, و بالتالي ستحتفظ بشرعيتها و دستوريتها .
و هو أن يقرر رئيس الحكومة اتخاذ قرار بحل البرلمان , هو الحق الذي يخوله له الفصل 104 من الدستور , و إن كان ذلك الفصل حدد الآلية التي يجب على رئيس الحكومة أن يستعملها, وهي أن يكون الحل بواسطة مرسوم.
لكن من الملاحظ أن الدستور وان أعطى لرئيس الحكومة الحق في حل البرلمان بواسطة مرسوم, إلا انه اشترط عليه أن يتخذ ذلك المرسوم في مجلس وزاري .
غير أن هذا الاشتراط يستدعي ملاحظتين:
الاولى : و هي أن الدستور و إن خص رئيس الحكومة وحده بممارسة السلطة التنظيمية وفقا لأحكام الفصل 90 من الدستور, إلا أنه فيما يخص ممارسة الحق في حل البرلمان احدث فيه الدستور رقابة مجلس وزاري على ممارسته, وهي الحالة الوحيدة التي يعرض فيها على مجلس وزاري مرسوم يدخل في المجال الخاص بالسلطة التنظيمية .
الثانية: وهي أن الفصل 104 الذي يعطي لرئيس الحكومة حل البرلمان, اشترط أن يتخذ مرسوم الحل في مجلس وزاري و ليس في المجلس الوزاري المعرف.
ذلك اأن الدستور يفرق بين المجلس الوزاري , بالألف و اللام , و بين مجلس وزاري بدون تعريف , إذ الأول يترأسه الملك, بينما الثاني يترأسه رئيس الحكومة ,و هو ما يتبين بكل وضوح من مقارنة الفقرة الاولى من الفصل 48 التي تتكلم عن المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك وبين الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي تتكلم عن مجلس وزاري الذي يترأسه رئيس الحكومة. و إذا كان هذا التمييز هو إرادة المشرع الدستوري, فإن قرار حل البرلمان سيتخذ في مجلس وزاري يترأسه رئيس الحكومة,
غير أن هذا الاختيار الثالث سيطرح تساؤلا كبيرا حول من سينظم الانتخابات لتجديد البرلمان, هل رئيس الحكومة الذي حل البرلمان, و إذا كان الجواب بالنفي, فمن سينظم تلك الانتخابات أمام سكوت النص الدستوري.
و يتمثل في أن يقدم رئيس الحكومة استقالته طبقا للفقرة 6 من الفصل 47 وهو ما يؤدي الى اعفاء الحكومة بكاملها.
غير أن السؤال الذي يطرحه هذا الاختيار هو كيف سيتم تشكيل الحكومة الجديدة.
من المفيد الإشارة إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور تنص على أن الحكومة المستقيلة تواصل مهام تصريف الامور الجارية الى غاية تشكيل الحكومة الجديدة, وهو ما يعني أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم في إطار البرلمان الحالي والقائم لأن استقالة رئيس الحكومة و اعفاء اعضائها لا يؤدي دستوريا إلى حل البرلمان, لأن حل البرلمان لا يسمح به الدستور إلا إذا قام به الملك في اطار الفصل 51 او إذا طلبه رئيس الحكومة في إطار الفصل 104 من الدستور .و أمام الصيغة المستعملة في الفصل 47 فإن الملك سيختار رئيس حكومة دون أن يحل البرلمان.
لكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟
من المعلوم أن التحول التاريخي الذي أحدثه دستور 2011 يتمثل في كون تعيين رئيس الحكومة لم يبق خاضعا لسلطة كاملة للملك, كما كان الأمر في الدساتير السابقة, و إنما أصبح تعيين رئيس الحكومة يتم من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
و في هذه الحالة , أي حالة استقالة رئيس الحكومة و اعفاء باقي أعضائها, فإن تعيين رئيس الحكومة الجديد سيكون من نفس الحزب الذي تصدر الانتخابات السابقة دون أن يكون في ذلك أي إخلال بالدستور, اللهم من تغيير شخص رئيس الحكومة الحالي بشخص أخر من نفس الحزب . لكن هذا الشخص الاخير يجب ان يحصل برنامجه على أغلبية اعضاء مجلس النواب,و إلا لا يمكن لحكومته أن تنصب طبقا لما ينص عليه الفصل 87 من الدستور.
هذه هي إذن الاختيارات التي يعرضها الدستور على رئيس الحكومة أمام فقده للأغلبية في البرلمان.
بخصوص الخيار الوحيد للمعارضة,
في الوضع الحالي يمكن للمعارضة غدا إذا ما انضم إليها حزب الاستقلال لكي تصبح لها أغلبية الأصوات, ان تتقدم بملتمس الرقابة في إطار الفصل 105 من الدستور.
و في هذه الحالة سيؤدي تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب الى إقالة الحكومة ليبقى آنذاك للملك الخيار, إما حل البرلمان و تنظيم انتخابات جديدة وتعيين رئيس حكومة من الحزب الذي سيتصدر الإنتخابات, و إما تعيين رئيس حكومة جديد, لكن من نفس الحزب الذي تصدر الانتخابات السابقة.
و من المفيد الإشارة في الأخير, إلى أن الفصل 47 من الدستور حصر تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخاب مجلس النواب و ليس من الحزب الذي يتوفر على اكبر الأعضاء بمجلس النواب, مما لا يمكن في ظل البرلمان الحالي تعيين رئيس للحكومة من أي حزب آخر غير الحزب الذي تصدر الانتخابات السابقة, وذلك وفقا لصياغة الفصل 47 المذكور.
أمام هذه الاختيارات سننتظر كيف سيتعامل رئيس الحكومة مع ما يقدمه الدستور من اختيارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.