المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المتهمين بتسريب وثائق المالية تتحول إلى محاكمة بنسودة ومزوار و«بريماتهما»
نشر في فبراير يوم 04 - 03 - 2013

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط الجمعة الماضي، الاستماع إلى مرافعات الدفاع في ملف تعويضات كل من صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، إلى الجمعة المقبل، حيث ينتظر أن تدخل القضية إلى المداولة. وعرفت الجلسة الأخيرة مرافعات مثيرة سواء من محامي الحكومة، المطالب بالحق المدني، الذي تحول إلى «مغرق»، وهاجم الصحافة، واعتبر تعويضات مزوار وبنسودة، حق لهما، بل ذهب إلى حد القول إنها تعويضات لا تؤخذ من المال العام، فيما أثبت الدفاع بالحجج أن تلك التعويضات «غير قانونية» ودعا إلى محاكمة مزوار وبنسودة بتهمة «الغدر» و»خيانة الأمانة».
تعويضات غير قانونية تكيف في باب «الغدر»
عبد الرحمان بنعمرو، النقيب والمحامي بهئية الرباط، بدأ بمرافعة سياسية، قال فيها، إن هذه التعويضات تعد فسادا، وأن الربيع العربي، وحركة 20 فبراير التي أدت إلى تعديل الدستور، رفعت شعارات تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد، معتبرا بأن هذه العلاوات المتبادلة بين مزوار وبنسودة إهدار للمال العام، مشيرا إلى أن وزير العدل الحالي طلب النيابة العامة بفتح بحث حول قانونية هذه العلاوات، وتساءل «لماذا لم نسمع عن انطلاق البحث مع مزوار وبنسودة حول هذه العلاوات».
وواجه بنعمرو، في مرافعته، ادعاءات محامي الحكومة بوجود مرسوم صادر سنة 1984 ينظم الحصول على علاوات. وطلب النقيب بنعمرو من محامي الحكومة، تسليم نسخة من هذا المرسوم للمحكمة، لكن هذا الأخير، بدأ يبحث وسط ملفاته دون أن يسلم نسخة من المرسوم. وهنا كشف بنعمرو، أنه تمكن من الحصول على نسخة مما يدعي محامي الحكومة، أنه مرسوم، وقال للمحكمة إن «الأمر يتعلق بقرار وليس مرسوم»، حيث اتضح أن محامي الحكومة، إما أنه سعى إلى تضليل المحكمة، أو أنه لا يميز بين القرار، والمرسوم. هذا، وكشف بنعمرو، أن التعويضات التي حصل عليها مزوار وبنسودة «غير قانونية»، وشرح ذلك قائلا «إن التعويضات والعلاوات، تحدث بمرسوم وليس بقرار، وبالتالي اعتبر قرار سنة 1984 «غير قانوني». وأكد بنعمرو، أن قرار 1984، غير منشور في الجريدة الرسمية، وهو ما يتعارض مع الفصل 6 من الدستور الذي ينص على نشر جميع القرارت والمراسيم في الجريدة الرسمية. بل اعتبر بنعمرو، أن مجرد إصدار قرار باللغة الفرنسية، وليس باللغة العربية الرسمية، يطعن في شرعيته، وقال «القضاة في فرنسا يرفضون القرارات التي تصدر بغير اللغة الفرنسية».
بالعودة إلى مضمون القرار، الصادر سنة 1984، قال بنعمرو، إنه يتحدث عن توزيع فوائد الودائع لدى الخزينة، بين الموظفين والمحاسبين، حسب معايير. وتساءل «هل هناك معايير توضح كيفية توزيع هذه العلاوات؟» و»هل هناك معيار يشير إلى منح الخازن العام 10 ملايين، وزير المالية 8 ملايين أو 20 مليونا. ثم خلص إلى أن «قرار التعويضات كان باطلا ويمكن بسهولة إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية، علما أننا ألغينا قرارات أهم منه أمام المحكمة». وبين المحامي بنعمرو، أن التعويضات والعلاوات، الخاصة بالوزراء والكتاب العامون، والمديرون العموميون، ينظمها القانون، والمراسيم ولا تنظم بالقرارات. وتحدث مثلا عن أن أجور وتعويضات الوزراء ينظمها ظهير 23 أبريل 1975، واعتبر أنه عندما يصدر الوزير أو الموظف قرارا يمنح لنفسه تعويضا ماليا من ميزانية الدولة، فإن ذلك يعتبر، «جريمة غدر» تتطلب عقوبات جنائية وتأديبية، وإدارية. وبين بنعمرو، أن التبليغ في هذه الحالة عن هذه الجريمة يبقى مشروعا، وبالتالي فإن الأمر هنا لا يتعلق بسر مهني. ورفض بنعمور، اعتبار النيابة العامة، الأجور مسألة شخصية، وقال «الأجور والعلاوات التي تمنحها الدولة، «ليس مسألة شخصية» لأنها تمنح من ضرائب المواطنين وهي ليست حياة خاصة».
ودعا بنعمرو في ختام مداخلته، المحكمة إلى أن تسجل بأن قرارات تعويضات مزوار وبنسودة «غير قانونية»، وأنها «لم تنشر في الجريدة الرسمية»، كما طالب المحكمة اعتبار هذه القرارات غير سرية والحكم ببراءة المتهمين.
هل نريد أن نكون أقل شأنا من تونس وموريتانيا؟
النقيب محمد التوزاني، ركز خلال مداخلته على نفي القرائن التي اعتمدت لتوجيه الاتهام لكل من ألويز ومحمد رضى، وقال إن شهادة الموظفين بوزارة المالية، البوعزاوي، وعبد الإه الزهير، وعاشق، بينت أن ألويز لا علاقة له بإنشاء أو تنفيذ قرارات تعويضات مزوار، وبنسودة، وأن علاقة ألويز بمثل هذه القرارات توقفت منذ سنة 2008. واستغرب المحامي التوزاني كيف تم حصر الاتهام في هذين الرجلين، مشيرا إلى أن الوثيقة التي تشير إلى التعويضات أنشئت في إدارة وزارة المالية، وانتقلت إلى الخزينة العامة، وأنه لابد أن يكون لها نظير في محفوظات الوزير. وخلص المحامي إلى أن الحجج التي تم التركيز عليها في الاتهام منعدمة، وأنه تم الاعتماد على قرائن قضائية وليست قانونية. وتساءل المحامي عن مدى مصداقية الادعاء بأن صداقة ألويز، مع محمد رضى، وصداقة هذا الأخير مع توفيق بوعشرين مدير جريدة «أخبار اليوم» كافية لتوجيه التهم، داعيا المحكمة إلى الاستماع إلى بوعشرين، وتساءل «لماذا لا تستمع المحكمة للسيد توفيق بوعشرين، وهو حاضر في المحكمة؟». وعبر المحامي عن أسفه، لاستعمال عبارة سر الدولة، في مواجهة الحق في الولوج للمعلومة، وتساءل «هل بعد أزيد من 50 سنة، من الاستقلال نعود إلى التذرع بأسرار الإدارة، هل نريد أن نكون أقل شأنا من تونس وموريتانيا». ودعا المحامي المحكمة إلى تسجيل حكم تاريخي، يرفع السرية عن المال العام.
هل كان مزوار في حاجة إلى علاوات لتنفيذ مشروعه السياسي؟
من جهته، أدلى المحامي، عبد العزيز النويضي، خلال مداخلته بوثيقة عبارة عن «باريم» معروف في وزارة المالية، يخص توزيع العلاوات داخل وزارة المالية، لكن علق قائلا بأن «هذا الباريم توقف في مستوى معين، وأصبح سريا بالنسبة إلى المسؤولين الكبار» واعتبر النويضي أن التعويضات التي استفاد منها مزوار غير مشروعة، وأن الخازن العام شريك في الجريمة. وقال «مزوار مسؤول في حزب سياسي وأنشأ تحالفا من 8 أحزاب وله مشروع يقول إنه يهدف إلى خدمة البلاد، فهل يحتاج إلى علاوات من وزارة المالية، لتنفيذ مشروعه السياسي؟ ليجيب، بل كان على مزوار أن يضحي بأجرته من أجل الصالح العام.
وأكد النويضي أمام القاضي أن مزوار نفسه صرح بأن التعويضات التي تقاضاها ليست سرية. وكشف النويضي أنه من خلال بحثه تبين له أن مجموع التعويضات تصل إلى 6 ملايين شهريا، وأنه تم خلق مصطلحات عديدة لهذه التعويضات، فتمت تسميتها، «تعويضات إضافية» و»تعويضات تكميلية»، و»تعويضات استثننائية». واعتبر أن هناك نية لردع كل من تحدث عن هذه التعويضات، قائلا «لولا الربيع العربي لما تمت متابعة المتهمين في حالة سراح، بل لتم اعتقالهم وتعذيبهم، وصياغة محاضر اعتراف لهم وسجنهم». واستغرب النويضي كيف أن المغرب صادق سنة 2007 على الاتفاقية الدولية حول محاربة الرشوة، والتي تحث على الشفافية، في حين تستمر ممارسات من قبيل أن الخازن العام، هو نفسه من يحدد العلاوات. وللرد على ادعاءات النيابة العامة بأن الأجور والتعويضات مسألة شخصية، أدلى النويضي باجتهاد قضائي لمحكمة النقض الفرنسية، جاء فيه أن «الذمة المالية لشخص يمارس حياة عامة، أو شبه عامة، لا تدخل في الحياة الخاصة» وأن نشرها «لا يعتبر محميا بالسر المهني». وذهب النويضي إلى اعتبار منح الخازن العام تعويضا لوزير بمثابة «اختلاس للمال العام». و»غدر» و»خيانة للأمانة».
أين البحث الذي أمر به وزير العدل؟
وتدخل المحامي، طارق السباعي، ممثلا للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، الذي يضم عددا من المنظمات الحقوقية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وترانسبارانسي المغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام،.. وغيرها. وقال السباعي إن الائتلاف يدين متابعة المتهمين، ويطالب بمحاكمة الفاعلين الأصليين مزوار وبنسودة. واعتبر السباعي أن تعويضات مزوار وبنسودة، «خيالية، وضبابية ومفبركة، لأنهما كانا يتبادلان التعويضات، مشيدا بنشر «أخبار اليوم»، لوثائق التعويضات. وتساءل بدوره عن سر عدم تحريك البحث الذي أمر به وزير العدل في قضية التعويضات، وقال «لو كنا في المدينة الفاضلة لتوقفت هذه المتابعة، ولتمت المطالبة بإحضار البحث الذي كلفت به الفرقة الوطنية». وأكد السباعي أن من حركوا المتابعة، يخشون الفضيحة، لذلك لجؤوا إلى السر المهني. واعتبر أن ما اقترفه مزوار وبنسودة «جريمة موصوفة»، وقال «أنا أطلب من السيد الوكيل العام فتح تحقيق مع مزوار وبنسودة». وبخصوص مطالب الحق المدني، قال السباعي إنه ينزه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن يكون مطالبا بالحق المدني في هذا الملف، مشيرا إلى أن هذا الأخير، قال لمزوار «إلى كليتي شي حاجة كولها»، قبل أن يتدخل المحامي خالد السفياني، ليطلب من القاضي، الاستماع إلى فيديو على الهاتف يتضمن تصريحا لبنكيران في مهرجان قال فيه لمزوار «كن راجل ووقع لراسك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.