وافق، اليوم الأربعاء فاتح أبريل 2015، المجلس الحكومي في الاجتماع الأسبوعي تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والذي خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات، وافق المجلس على ثلاث مشاريع قوانين، تقدمت بهم الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة. ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 15-16 يوافق بموجبه على اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في الميدان الجنائي، حيث يتعهد الطرفان بأن يتبادلا التعاون القضائي أي قضية جنائية، باستثناء تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة. وبموجب هذه الاتفاقية، تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، أو الإطلاع على عناصر الإثبات، أو تسليم اشياء أو ملفات أو مستندات، ويجب أن تكون الوقائع المعللة لطلب التفتيش و/ أو الحجز معاقبا عليها في كلا الدولتين. ويتعلق النص الثاني بمشروع قانون رقم 15-17 يوافق بموجبه على اتفاقية في تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة بمراكش في 20 يناير 2015. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولا سيما تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين، بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى. بموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان تطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في إطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناءا على احتياجات كل من الطرفين. أما النص الثالث فيهم مشروع قانون رقم 15-20 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة بمراكش في 20 يناير 2015. وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه. وكما يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانيات نقله إلى بلده لتنفيذ عقوبته. إلا أنه يمكن رفض طلب نقل الشخص المحكوم عليه إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو المبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية، أو إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل.