طلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، العمل بتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية تسهيل اتصال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمحاميهم ابتداء من الساعة الأولى، ما لم يقرروا تأخير الاتصال وفق الشروط والضوابط المُحددة في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، ودعاهم في منشور إلى موافاته بما قد يعترضهم من صعوبات في الموضوع. وجاء في المنشور "بلغني أن بعض النيابات العامة تذهب في تفسيرها لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حق الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميهم، إلى اشتراط انصرام نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية، غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 66 المذكورة، يتضح أن ارادة المشرع كانت جلية وصريحة في اتجاه امكانية الاتصال بين المحامي وموكله ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في نفس المادة المذكورة، وفي كل الأحوال داخل أجل 24 ساعة (نصف المدة الأصلية للوضع تحت الحراسة النظرية)، التي تبتدئ من ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم العادية، مالم تقرر النيابة العامة في حالة تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن تؤخر بصفة استثنائية بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، اتصال المحامي بموكله لمدة لا تتجاوز 12 ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. وداخل أجل 96 ساعة (المدة الأصلية للوضع تحت الحراسة النظرية)، التي تبتدئ من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم الارهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مالم تقرر النيابة العامة في حالة اقتضاء ضرورة البحث، تأخير الاتصال لمدة لا تتجاوز48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية". وهو ما يفيد –يوضح المنشور- "أن حق الاتصال يمكن ممارسته – باذن النيابة العامة – ابتداء من اللحظة الأولى للوضع رهن الحراسة النظرية، ولا يمكن تأخيره عن نصف المدة المُقررة للحراسة النظرية بالنسبة للجرائم العادية إلا في حالة تعلق الأفعال بجناية، ولغاية انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، إلا في الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة قرارا بتأجيل الاتصال لضرورات البحث، شريطة ألا يتجاوز المدة المحددة في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، ( 12 ساعة بالنسبة للجرائم العادية في صورة جناية، و48 ساعة بالنسبة للجرائم الارهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية". مقالات ذات الصلة * هل ستعلن مدينة مراكش يوم 24 فبراير نهاية عهد الوزير الاول عباس الفاسي؟ * "استراتيجية التعمير والتنمية المجالية".. محور اجتماع الوكالة الحضرية للصويرة * الاحد 24 ابريل يوم عصيب ينتظر المغرب * مشروع مقاولات جديدة بالصويرة * 20 فبراير تُرْبِكُ مناورات النظام