توصل عدد من المواطنين بمدينة الجديدة خلال الأونة الأخيرة من وكالات بنكية مختلفة بالمدينة باشعارات حول سلبية حساباتهم البنكية ومطالبتهم بأداء دوائر و فوائد على هذه الحسابات غير المستعملة ، فيما أكد أصحابها أنها حسابات مغلقة وغير مستعملة منذ مدة.. ولم يسجلوا بها أية حركة دائنة. وأكد لنا البعض أن أحد الأشخاص المتوفين قبل 3سنوات توصلت عائلته بذات الاشعار للأداء ..هذا الإجراء اعتبره الكثير من المواطنين غير قانوني و لا يستند إلى أي دوار تعاقد بريد الزبون بالمؤسسة البنكية.. إلى ذلك أنهى حكم قضائي صادر عن ابتدائية تيفلت قبل سنة ،) انهى( الجدال بشأن الحسابات البنكية غير المستعملة، لمدة تزيد عن السنة، والتي ترفض البنوك إقفالها رغم أن القانون ينص على ذلك، وتظل تطالب الزبون بمبالغ مالية غير قانونية. وأقر الحكم القضائي، بعدم أحقية البنك في رفع دعوى على زبون انقطع استعماله لحساب بنكي لمدة تتجاوز السنة، واعتبرت المحكمة في تعليلها أن المؤسسة البنكية، صاحبة الدعوى، يتوجب عليها إقفال الحساب البنكي لزبونها المدعى عليه وإشعاره بذلك، ثم تصفية الحساب داخل فترة زمنية يتحدد بانتهائها الرصيد النهائي بقوة المادة 504 من مدونة التجارة. التي تفيد بأنه "وجب أن يوضع حد للحساب المَدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، ويجب على البنك قفل الحساب، وإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية". ولا تتوقف العملية عند ذلك بل على البنك انتظار 60 يوما من بعد الإشعار لإقفاله بصفة نهائية، إذ تعتبر تلك المدة مهلة للزبون الراغب في إعادة استعمال الحساب، إلا أنه في الحالة التي لا يتجاوب مع إشعار البنك، وتمر المهلة فالحساب يصبح مقفلا بقوة القانون. واتضح للمحكمة، بعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية، أن حساب المدعى عليه لم يسجل أي حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المبالغ التي طالب بها البنك ناتجة عن حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة ، واعتبرت المحكمة، بناء على مقتضيات المادتين 503 و504 من مدونة التجارة، أن عدم قيام البنك المدّعي بالإجراءات التي أوجبتْها عليه هاتان المادتان "يجعل دعواه غير مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها"، محملة إياه صائر الدعوى التي خسرها. و أصبح إلزامياً على الأبناك المغربية إقفال أي حساب بمبادرة منها إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة، وإشعاره قبل ذلك بواسطة رسالة مضمونة. جاء هذا المقتضى في منشور لوالي بنك المغرب يحمل رقم 15/و/16 يعود إلى 18 يوليوز 2016، لكن المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لم تتم إلا سنة 2019، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في عددها 6814 ، وبذلك يكون قد دخل حيز التنفيذ. ونص المنشور على أن فتح أي حساب يجب أن يكون موضوع اتفاقية مكتوبة بين الزبون والمؤسسة البنكية؛ وقد أرفق بنك المغرب منشوره بنموذج باللغة العربية يتضمن البنود الدنيا للاتفاقيات المتعلقة بمختلف الحسابات، تحت الطلب والحساب لأجل وحساب للسندات، للأبناك التقليدية والتشاركية والنوافذ. وسبق لبنك المغرب أن وسور إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تأطير كل العمليات المستقبلية التي قد تجمع البنك بالعميل ضمن علاقة تدعى "علاقة حساب" أو ما يترتب عنها، وتوضع نسخة منها مجانية لفائدة الزبون موقعة من جانب الطرفين. منشور والي بنك المغرب ينص أيضا على أن إقفال الحساب الجاري (Compte à vue)، المستعمل أكثر من قبل المغاربة، يتم مجاناً في غضون شهر بناءً على طلب الزبون، كما يقفل أيضاً بالوفاة أن انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون. ومن حق الزبون الذي يطلب إقفال الحساب أن يحصل مجاناً على ملخص للعمليات الأوتوماتيكية المعتادة التي سجلت في حسابه طيلة الأشهر الستة الأخيرة، يسلم له داخل أجل أقصاه ثلاثين يوم عمل. ويؤكد المنشور ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة من البنك "إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به". ومن شأن تطبيق مقتضيات هذا المنشور أن ينهي معاناة عدد من الزبناء الذين ينقطعون عن استعمال حساباتهم البنكية ويتفاجؤون بأنهم مدينون بمبالغ مالية مهمة لفائدة البنك، كما أن مسطرة إغلاق الحسابات معقدة لدى أغلب المؤسسات البنكية، رغم صدور اجتهادات قضائية من محكمة النقض تشدد على ضرورة إقفال الحساب المتوقف عن التشغيل لمدة. وبالإضافة إلى إشكالية إقفال الحسابات، ينظم المنشور أيضاً عدداً من الأمور مثل معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والتسجيلات الهاتفية بين الزبون والبنك في إطار خدمة الزبناء، ناهيك عن معالجة الشكايات والوكالة والتوقيعات..