فعلت السلطات المختصة بإقليم الجديدة، الترابية والأمنية والدركية والقضائية، ابتداء من نهار أمس الثلاثاء 24 مارس 2020، مقتضيات المرسوم بقانون رقم: 2.20.292، الصادر في الجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، بتاريخ: 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وقد شنت السلطات التي عهد لها بتنفيذ المرسوم بقانون، حملات توقيف في مناطق نفوذها الترابي، في حق المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ، الجمعة 20 مارس 2020. إذ بلغ عدد الأشخاص الموقوفين بإقليم الجديدة، والذين تم وضعهم بتعليمات نيابية، تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى غاية اليوم الأربعاء 25 مارس، 18 شخصا ، موزعين على 9 بتراب جماعة مولاي عبد الله، من قبل الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد، و6 بأزمور، من قبل مصالح مفوضية الشرطة بأزمور، و3 بالجديدة، من قبل مصالح أمن الجديدة. وفي هذا السياق، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بلاغا موجها للرأي العام، هذا نصه: إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة . وتنفيذا لدورية السيد رئيس النيابة العامة بشأن مخالفة وعرقلة قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ وإنطلاقا من ذلك، وتبعا للأبحاث التي أنجزت من طرف الضابطة القضائية في الموضوع، تحت إشراف وتعليمات النيابة العامة على مستوى هذه الدائرة القضائية؛ وطبقا لمقتضيات مرسوم بقانون رقم: 292 . 20 . 2، وكذا، مقتضيات القانون الجنائي؛ ينهي للرأي العام أنه تم وضع مجموعة من الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية؛ كما تم تحريك الدعوى العمومية والمتابعة في حق 12 متهما، الذين أحيلوا على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. كما يعلن أن النيابة العامة بالدائرة القضائية بالجديدة لن تتواني في التصدي بحزم وصرامة ومسؤولية لكل التصرفات والسلوكات التي تفتقد الروح المواطنة والتضامن، ولكل الأفعال التي تعرقل سير عمل السلطات العمومية في سبيل مكافحة الوباء المذكور . إلى ذلك، فقد نص المرسوم بقانون المرجعي على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. حيث جرَّم المرسوم بقانون خرق حالة الطوارئ الصحية، تحت مختلف تجلياتها والأفعال ذات الصلة، واعتبرها جنحا، يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.