أوقفت المصالح الدركية لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص خرقوا حالة الطوارئ الصحية بإقليم سيدي بنور، وتحديدا ما بين مدينة سيدي بنور والعونات. حيث وضعتهم الضابطة القضائية، بعد الاستشارة والتنسيق مع النيابة العامة المختصة بابتدائية سيدي بنور، تحت تدابير الحراسة النظرية. والجدير بالذكر أن الطوارئ الصحية قد دخلت حيز التنفيذ في المغرب، الجمعة 20 مارس 2020، على الساعة السادسة مساءا؛ واكبها تقييد في حرية تحركات وتنقلات المواطنين، مع منح ترخيصات استثنائية، قصد التبضع، أو التنقل إلى العمل، أو التطبيب والعلاج، واقتناء الأدوية، أو الولوج إلى بعض الخدمات الضرورية. هذا، فإن حالة الطوارئ الصحية من التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة المغربية، وعهدت بتفعيلها إلى السلطات الترابية والقضائية والأمنية والدركية في جهات المملكة ألاثنتي عشر، بغاية الحد من انتشار جائحة فيروس كرونا الفتاك، الذي اجتاح العالم بأسره، ووحده في المآسي الكارثية، التي تهدد الإنسانية جمعاء، بعد أن اخترق كالنار في الهشيم، دون سابق إنذار أو إشعار، الحدود الجغرافية والترابية والمناطقية للقارات الخمس، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والعرقية والدينية والعقائدية، مخلفا آلاف الضحايا في العالم، موزعين بين قتلى ومصابين.. وفي المغرب، فقد تسبب الوباء، حسب الإحصائيات الرسمية إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، في وفاة 5 أشخاص، وإصابة 170 آخرين بالفيرس، وتماثل 6 أشخاص للشفاء. إلى ذلك، وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بالرباط، إلى المحامي العام الأول، والمحامين العاملين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابه، دورية تحت رقم: 13 س، بتاريخ: 24/03/2020، في موضوع: "حالة الطوارئ الصحية"؛ وقد نشر بالجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، مرسومٌ بقانون يحمل رقم: 2.20.292، صادر بتاريخ: 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ونص المرسوم بقانون على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. جيث جرَّم المرسوم بقانون الأفعال التالية: مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية؛ عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛ تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية. ويعاقَبُ على هذه الأفعال بصفتها جنحاً، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد. وبالمناسبة، فقد شهدت مؤخرا مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، مظاهرات وتجمهرات ليلية في الشارع العام، خرقت حالة الطوارئ الصحية. ما من شأنه أن يعرض للخطر سلامة المواطنين، ويزعزع الأمن والاستقرار والنظام العام في المغرب. إذ دخلت على الخط جمعيات مدنية وحقوقية، تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالرباط، عن طريق ممثليها القانونيين، ودفاعها لدى هيئات المحامين، بشكاية من أجل: جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين، والعصيان، وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية، واهانتها، ومحاولة القتل العمد، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض عليه، وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام، وفقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 14 من ظهير 15-11-1958، المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه.