أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهما بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليه بالحبس النافذ. وتوبعت المتهم من قبل النيابة العامة المختصة من اجل تسجيل و توزيع صورة شخص اثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته و بث و توزيع تركيبة مكونة من صورة شخص دون موافقته بقصد المساس بالحياة الخاصة به او التشهير به و الفساد و التهديد والإخلال العلني بالحياء، فيما توبعت سيدة صاحبة الشكاية بتهمة الفساد. وبعد جلسة واحدة للمحاكمة قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما وعقاب الاول بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، على المتهمة الثانية بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والاجبار في الادنى. وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون الذي صدر في سنة 2019، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء الى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.