أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري، متهما من اجل التحرش الجنسي وحكمت عليه بسنة سجنا نافذا. وكان المتهم قد جرى متابعته من قبل النيابة بتهمة التحرش الجنسي، ويتم احالته على المحاكمة ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر مجبرا في الادنى. ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة. وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت المحكمة على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وبتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. وفي ملف ثاني قضت ذات الغرفة بادانة متهم اخر من اجل التحرش الجنسي والتهديد، وحكمت عليه بشهر حبسا نافذا. ويعاقب القانون التحرش الذي صدر في 2018 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.