قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهما بحيازة سلاح ناري وترويج المخدرات القوية، مع الرفع من العقوبة الصادرة في حقه من 10 سنوات الى 12 سنة. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة من اجل تهم حيازة عتاد ناري خرقا للمقتضيات التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل وجنح مسك وترويج المخدرات القوية "الكوكايين" ومسك واستهلاك ونقل مخدر الشيرا والمشاركة في ترويجه على الصعيد الوطني، وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، والعصيان والتهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص وعدم الأمثال. كما توبع من اجل تهم حيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، وجناية محاولة القتل العمد وسياقة سيارة تحمل صفائح مزورة وانعدام التأمين وحيازة أو نقل البضائع الخاضعة للمرسوم الضرائب عن الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة، والحيازة غير القانونية للمخدرات بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك، ومحاولة تصدير المخدرات دون ترخيص. وكانت الغرفة الابتدائية بذات المحكمة قد قضت بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جناية محاولة القتل العمد والتصريح ببراءته وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه وعقابه بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قررت معاقبته ايضا من اجل عدم الامتثال بغرامة نافذة قدرها 200 درهم وعن نظام التأمين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم ومثلها اربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير والصائر والاجبار في الأدنى. وفي طلبات إدارة الجمارك بأداء المتهم المدان غرامة مالية قدرها 233 مليون درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى ومصادرة سيارة محجوزة لإدارة الجمارك وباقي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وإتلاف المخدرات.