فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    توقيف شخص بتهمة الوشاية الكاذبة حول جريمة قتل وهمية    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بانتصار دراماتيكي على ريال مدريد    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    مراكش… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسارة مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    الرصاص يلعلع في مخيمات تندوف    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    بنكيران: "العدالة والتنمية" يجمع مساهمات بقيمة مليون درهم في يومين    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحسيمة.. هكذا اطاح عبد الحق امغار باربعة برلمانيين دفعة واحدة

نص القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الذي قضى بتجريد اربعة برلمانين باقليم الحسيمة من مقاعدهم بمجلس النواب بناء على طعن تقدم به المترشح لنفس الانتخابات عبد الحق امغار :
نص القرار
بعد إطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد إطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 12 و17 نوفمبر 2021، واستبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل السيد محمد الحموتي المسجلة في 29 نوفمبر 2021 لورودها خارج الأجل؛
وبعد التحقق بمراجعة محتويات الملف، من أن المطعون في انتخابه السيد بوطاهر البوطاهري لم يدل بأي مذكرة جوابية بعد تبليغه بعريضة الطعن؛
وبعد إطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
فيما يخص الطعن الموجه ضد السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج
بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19"؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه: "تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية"؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تنص على أنه : "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم "؛
وحيث إن مقتضيات هذه المادة، بوصفها نصا تشريعيا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، يسري مفعولها، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، استثناء من التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 1443(25 أغسطس 2021)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة؛
وحيث إنه، إنفاذا لمقتضيات المرسوم بقانون المشار إليه أصدرت وزارة الداخلية في 23 و24 أغسطس 2021 دوريتين موجهتين إلى السادة الولاة والعمال، تضمنتا إجراءات تتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، نصتا، علاقة بالمأخذ المثار، على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم السماح بتنظيم التجمعات الانتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركية مكثفة واكتظاظا يصعب معه فرض احترام التدابير الاحترازية، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات الميدانية بالسيارات أو سيرا على الأقدام وبتوزيع المنشورات، مع إلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية؛
وحيث إن هذه الضوابط ملزمة لسائر المشاركين في أنشطة الحملات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، لا سيما المترشحين ومساعديهم، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابهما في مذكرتيهما الجوابيتين؛
وحيث إن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمستندات مضمنة في مفتاح ذاكرة خارجية تضمنت صورا ومستخرجات نشرت على حساب المطعون في انتخابه الأول والمرتبة ثانيا في لائحة ترشيحه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 و6 و7 سبتمبر 2021، تظهر مشاركتهما في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة؛
وحيث إن مفتاح الذاكرة الخارجية المدلى به من طرف الطاعن، تضمن أيضا شريط فيديو يظهر فيه المطعون في انتخابه الرابع متصدرا لموكب انتخابي لم يتم فيه كذلك، التقيد بالضوابط الاحترازية المشار إليها؛
وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية، في نازلة الحال، أن ترتب جزاءا انتخابيا خاصا على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، دون الإخلال بما نصت عليه مقتضيات المادتين الرابعة والرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه من جزاءات أخرى، متى ترتب عن ارتكاب المخالفة مساس بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين؛
وحيث إن هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب؛
ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛
فيما يخص الطعن الموجه ضد السيدين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي
بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"؛
وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها؛
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن نصت على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا؛
وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية"؛
وحيث إن المادة المذكورة تشير إلى "البيانات التي تعرف بالمترشحين" و"صور المترشحين" بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي؛
وحيث إن المطعون في انتخابه السيد بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي تعتبره المحكمة الدستورية إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه السيد محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانوني استبعدتها هذه المحكمة لهذه العلة، ويبقى المأخذ قائما في حقه؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيدين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عضوين بمجلس النواب؛
ودون حاجة للتعرض لباقي المآخذ المثارة؛

لهذه الأسباب:
أولا:
- تقضي بإلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ''الحسيمة'' (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس؛
- تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من شوال 1443


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.