يعيش المغرب كما العالم حالة استثنائية نتيجة ظهور و انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هذا الوضع المستجد فرض إعلان حالة الطوارئ بأغلب دول العالم رغم اختلاف مستويات الإجراءات و تعقيدها، وترتبت عن هذه الاجراءات تغيرا على مستوى المراكز القانونية للأشخاص مما يحتم اتخاذ إجراءات حمائية و وقائية تضمن التمتع بالحقوق و الحريات دون المساس بها، و بخاصة الفئات الهشة. و بالمغرب ، ومن ضمن هذه الاجراءات المتخذة من اجل حماية فئة معينة من الفيروس، اقر وزير العدل المغربي عملية "التقاضي عن بعد" من خلال استعمال تقنية الفيديو كونفيرنس ، هذا القرار حسب وزير العدل تم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذا الاجراء – التقاضي عن بعد – اثارنقاشا و ردود فعل مختلفة و متباينة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، و الفاعلين الحقوقيين ، كما اثار كذلك اشكاليات مهمة ترتبط بمدى احترام هذا الإجراء لضمانات المحاكمة العادلة، والسند الدستوري لهذا الإجراء ، كما يسائل هذا الإجراء مدى توفر الإمكانيات الرقمية بالمؤسسات السجنية و محاكم المملكة و الموارد البشرية. وفي خضم تفعيل المحاكمات عن بعد ، انبرت النقابات المهنية لموظفي كتابة الضبط برفضها للمهام الموكولة لهم ضمن هذا الاجراء، حيث انيط بموظفي كتابة الضبط الولوج للمؤسسات السجنية للتأكد من هوية المعتقل المعني، و إثبات حقيقة مثوله أمام الجلسة، وقد اعتبرموظفوا الضبط ان هذا التكليف خارج اي ضابط قانوني او مهني، كما اعتبروا هذا الاجتهاد عار من اي سند قانوني و يعرض سلامة الأطر للخطر و الاصابة بالوباء، وعمليا فقد نفذ اطر كتابة الضبط رفضهم ولم يلتحقوا بالمؤسسات السجنية. وأمام ظهور بؤر وبائية بعدد من المؤسسات السجنية، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغ يقضي بعدم السماح لانتقال السجناء للمحاكم لمدة شهر كامل، البلاغ جاء بصيغة أحادية دون التنسيق مع رئاسة النيابة العامة و الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وهو ما أثار تساؤلات منطقية لكثير من المتابعين و المهتمين و بدرجة كبيرة هيئة الدفاع، حيث اعتبروه قرار فوق سلطة القانون و المؤسسات. بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ، وعدم الاستشارة مع الهيئات المهنية للمحامين بالمغرب و تقزيم دورهم في هذا الاجراء، أجج الهيئات المهنية للمحامين، حيث عبرت نقابة المحامين في بلاغ لها ، ان قرار المحاكمات عن بعد يتنافى و المقتضيات الدستورية بشأن احترام الحقوق و الحريات الاساسية (ف 19) وعدم جواز متابعة اي شخص او ادانته الا طبقا للاجراءات التي ينص عليها القانون (ف 23) و الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع (ف 120) و علنية الجلسات (ف123)، كما تم التنبيه لخطورة اعتماد المحاكمة عن بعد لتجهيز القضايا دون استيفاء المساطر القانونية المؤطرة للمحاكمات الزجرية، ولاسيما المتعلقة بحقوق الدفاع من قبيل الاستماع إلى الشهود و إجراء الخبرة و البث في الدفوع الشكلية و العارضة و الأولية. من جهتها عبرت هيئة المحامين بطنجة، القنيطرة، الناظور- الحسيمة، الرباط عن رفضها الاستفراد باتخاذ القرارات و تغييب هيئة الدفاع، و توجيه الاجهزة المهنية للتنفيذ وفقط ، كما اعتبروا ان التقاضي عن بعد يمثل مساسا خطيرا بمفهوم وضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي الحضورية و التواجهية، كما اعتبرت الهيئات أعلاه، ان إجراء المحاكمات عن بعد فيه مساس كبير بحقوق المعتقلين في التخابر مع دفاعهم وبحق المحامي في ان يسلك الطريقة التي يراها ناجعة في تدبير قضيته وتهيئ وسائل دفاعه. وعلى المستوى الحقوقي، فقد ابان البلاغ الأحادي للمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج الذي أقرت فيه حرمان المعتقلين لمدة شهرمن المثول امام المحاكم عن ضبابية غير مفهومة عند عدد من النشطاء الحقوقيين و المهتمين، حيث اعتبروها- المندوبية - غير ذي اختصاص في الموضوع ، حيث الاختصاص يعود للسلطة القضائية، باعتبار ان المشرع الدستوري أوكل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مراقبة اسس العدالة بشكل عام،و كذلك ضمان حقوق المتقاضين. نفس الصمت سجل على مستوى رئاسة النيابة العامة فلم يصدر بلاغ في الموضوع بعد بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؟؟ وبالرجوع الى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة وضمنها :العلنية و الحضورية، وضمان حقوق الدفاع، و مؤازرة المحامي، والحق في الصمت، و المحاكمة في اجل معقول مناسب ، وعلاقة بالتقاضي عن بعد ، وأمام ما تم تسجيله لحدود يومه، فهذه المعايير تغيب في جزء كبير منها، مما يشرعن للطعن في المقررات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة في هذه الفترة و يجعلها موضوع للمسائلة و الانتقاد و الرفض لان فعل المحاكمات عن بعد غيرذي سند دستوري قانوني. ففرنسا ورغم وجود غطاء قانوني لإجراء المحاكمة عن بعد استنادا للمادة 71-706 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، فالمجلس الدستوري في قراره الصادر في شتنبر 219 اقر بعدم دستورية اجراء التقاضي عن بعد دون موافقة المعتقل (ذ.البورياحي). وأمام هذا الوضع المؤسف، تضيع حقوق المتقاضين و بخاصة المعتقلين (احتياطيا)، كما تضيع أسس العدالة و ثقة المواطن بالمؤسسات، علما أن أساس الملك هو العدل.