ادانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متهما بالتسول وحكمت عليه بشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة نافذا قدرها 200 درهما. وتوبع المتهم الساكن بخميس الحمرية قيادة ولاد ميمون بفاس، بتهمة التسول المنصوص عليها على عقوبتها بالفصل 326 من القانون الجنائي. وحكم ذات الغرفة على متهم بنفس التهمة ينحدر الساكن بحي جنان العلمي بمدينة فاس، وحكمت عليه بنفس العقوبة، مع تحميله الصائر و الاجبار في الادنى. وكانت المصالح الامنية بمدينة الحسيمة، قد أوقفت المتهم نهاية شهر ابريل الماضي، بعد ان تبين لها انها يمارسان التسول بشكل اعتيادي، ليتم إحالتهما على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح، بجريمة التسول وفقا للقانون الجنائي. وتعاقب مجموعة من فصول القانون الجنائي المتسولين بعقوبات حبسية سالبة للحرية، وتتراوح العقوبة بالفصل 326 من القانون الجنائي من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية، كما تواجه فئة أخرى من المتسولين عقوبات حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر حبسا إلى سنة نافذة، بموجب الفصل 327، إذا ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة. وتكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا تعود المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج والزوجة أوالأب أو الأم وأولادهما الصغار أو الأعمى والعجوز أو من يقودهما.