قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن خطر الترحيل يمنع العديد من السيدات المهاجرات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في بلجيكا من الحصول على الحماية المطلوبة لهن. التقرير صدر قبيل يوم المرأة في بلجيكا؛ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. التقرير الصادر في 59 صفحة تحت عنوان "‘القانون كان ضدي‘: وصول النساء المهاجرات إلى الحماية من العنف الأسري في بلجيكا"، وجد ثلاث ثغرات رئيسية في حماية النساء المهاجرات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في هذا البلد. قد تواجه النساء اللاتي يهاجرن لبلجيكا للزواج أو كشريكات الترحيل إذا ما أبلغن عن تعرضهن للعنف خلال فترة إتمام إجراءات إقامتهن، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجرات غير الموثقة إقامتهن. تفتقد وضحايا العنف الأسري، خاصة من النساء دون إقامة موثقة، إلى القدرة على الوصول إلى الملاجئ. وقالت لايزل غيرنهولتز، رئيسة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "تواجه النساء اللاتي قابلنهن اختياراً رهيبا: إما تحمل الاعتداء على يد الشريك، أو الإبلاغ عن العنف ومواجهة خطر الترحيل. تحتاج بلجيكا للتأكد من قدرة جميع النسوة اللاتي يتعرضن للعنف الأسري على الحصول على المساعدة التي يحتجن إليها، بغض النظر عن وضعهن القانوني كمهاجرات". أصدرت بلجيكا قوانين واعتمدت سياسات لمنع العنف الأسري، والتحقيق فيه، والمقاضاة وحماية الضحايا، بما في ذلك خطة عمل وطنية في هذا الشأن. لكنها إلى الآن لم تستطع مواجهة الثغرات بالنسبة إلى النساء المهاجرات. وقعت بلجيكا مؤخرا على اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، لكنها لم تصدق عليها، والتي تقتضي من الدول الأطراف فيها ضمان حماية المهاجرات بغض النظر عن وضعهن المتعلق بالهجرة القانونية. هناك قانون يسمح للنساء اللاتي يهاجرن إلى بلجيكا للزواج أو كشريكات بالإقامة في البلد لكنه لا يحميهن إذا ما هجرن المسيئين لهن بينما لا يزال طلبهن بهجرة الأسرة قيد التوثيق، إذا ما تركن شركائهم دون إبلاغ السلطات، أو إذا ترك الشركاء بلجيكا. كما أن إجراءات إثبات العنف وتوثيق دخل المرأة تعتبر عوائق، كما تبينت هيومن رايتس ووتش. جوكا، سيدة تركية لديها ابنة تبلغ 12 عاما، وهي أيضا تحمل الجنسية التركية، هربت من زوجها الذي يسيء معاملتها لكنها في وقت لاحق اضطرت للعودة له حتى يتم توثيق وضعها القانوني، طبقا لما قالته شقيقة زوجها ل هيومن رايتس ووتش. النساء اللاتي لا يحملن وثائق قانونية مستضعفات بشكل خاص. فالإقامة غير المشروعة في بلجيكا جريمة جنائية وتطالب الشرطة بإبلاغ سلطات الهجرة عن أي شخص مشتبه في إقامته بصورة غير شرعية في البلاد. لدى النسوة اللاتي يفدن إلى بلجيكا فرصا ضئيلة للحصول على وضع قانوني، خاصة إذا لم يكن لديهن أطفال. نغالا، البالغة 35 عاما، وهي من الكاميرون لا تحمل وثيقة إقامة، عانت سبع سنوات من الاعتداءات على يد زوجها، ولم تتقدم بالشكوى إلا عندما حصلت على الإقامة الدائمة من خلال أطفالها البلجيكيين. قالت: "شعرت حينها بالثقة، بسبب أوراقي الرسمية". النساء المهاجرات الوافدات حديثا أقل حظا في الحصول على شبكات الدعم من العائلات والأصدقاء، ما يجعلهن أكثر اعتمادا من غيرهن في الملاجئ اللازمة للهروب من منازل المعتدين. لكن بلجيكا تفتقر إلى مساحات كافية في الملاجئ المخصصة لهذا الغرض، مما يجبر النساء على العودة إلى منازل المعتدين. تواجه السيدة التي لا تحمل وثيقة إقامة عقبات خاصة في الوصول إلى الملاجئ، والتي تتطلب عادة مساهمة النساء في تكاليف الإقامة. لا تستطيع النساء اللاتي لا يحملن وثائق إقامة القيام بذلك كما أنهن غير مؤهلات للحصول على الدعم المالي من السلطات، وهو الدعم المتاح لغيرهن من ضحايا العنف الأسري. غارماي، وهي سيدة من غانا لا تحمل وثيقة إقامة، قالت ل هيومن رايتس ووتش إنها ليس بإمكانها البقاء في أي مكان وانتهى بها الأمر بالعيش في الشوارع بعد هروبها من شريكها "العنيف جدا"، الذي هددها بالقتل. المرة الأولى التي هربت فيها حياة، وهي امرأة مغربية تبلغ من العمر 29 عاما، من زوجها الذي يمارس العنف ضدها بصحبة طفليها الذين يحملان الجنسية المغربية، قال لها موظفو الملجأ إنهم ليس لديهم مكان ونصحوها بالبقاء مع أسرتها. لكن بلا أسرة ولا أصدقاء يساعدونها، عادت حياة وابنيها للعيش مع زوجها. وأخيرا وجدوا لها مكانا في الملجأ حين هربت في المرة الثانية، عندما تعرضت للعنف مرة أخرى. وقالت لايزل غيرنهولتز: "لا ينبغي أن يضطر أحد للعودة إلى المنزل الذي يتعرض فيه للعنف لأنه لا يجد مكانا آخر يذهب إليه". وأضافت: "يجب أن يكون لدى ملاجئ النساء موارد كافية كي لا تضطر لإبعاد النساء والأطفال الذين يحتاجون للمساعدة". يحتوي التقرير على توصيات إلى الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية، والمحلية، وتتضمن: التصديق على اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري. تعديل قانون عام 1980 بشأن الوصول إلى الأقليم، ومكان الإقامة، والتوطين وطرد الأجانب، بما يسمح للنساء المهاجرات غير الموثقات قانوناً اللاتي يعانين من العنف الأسري بطلب الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية وبحيث يتم تعليق إجراءات الترحيل إلى أن يصدر قرار في أوراق إقامتهن. تعديل قانون عام 1980 بحيث يمكن للمهاجرات، اللاتي تعتمد حقوق إقامتهن على علاقتهن بكافل الإقامة المعتدي، أن يحصلن على تصريح إقامة بشكل مستقل. إتاحة التمويل اللازم لضمان وصول السيدات ضحايا العنف للملاجئ، بغض النظر عن وضع المهاجرات.