صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الداخلية، يتعلق الأول منهما بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فيما يحدد الثاني، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 401-15-2 بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، ويهدف إلى تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نونبر 2011. وأبرز، في هذا الإطار، أن عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يتحدد وفقا لأحكام المادتين 103 و104 من القانون التنظيمي رقم 59.11 سالف الذكر، وكذا طبقا للمرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 19 مارس 2015 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، مشيرا إلى أن عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم سينتقل بذلك من 1289 إلى 1365 عضوا أي بنسبة زيادة تتحدد في 5,90 بالمائة.