" المحكمة الإدارية لمدينة أكادير تجردنا من صفتنا كفلاحين بجماعة سيدي وساي وتحرمنا من ممارسة حقنا الدستوري " ، هكذا صدح المتضررون عاليا أمام مجلس البرلمان بالعاصمة الرباط ، ضد ما اعتبروه حيفا وإقصاء في حقهم ، ما دفعهم إلى تحويل صرختهم الجماعية إلى العاصمة لإبلاغ دوائر القرار بضرورة العمل حلحلة القضية التي يتقاسمون تداعياتها ونتائجها اليوم. الاستنكار كان شديدا أمام المؤسسة التشريعية وبمؤازرة عدد من نواب الأمة في العاصمة ، لما خلفه الحكم الصادر الذي سيضع أمامهم الحاجز أمام التقدم للمحطة الانتخابية القادمة المرتبطة بالغرفة الفلاحية ، وسيرمي الأمر بهم إلى خارج قوائم المهنيين المكتسبين لحق الانتخاب. من رفع دعوى الطعن في صفة " فلاح " عن هؤلاء المحتجين ، يعتبر أن الجهة التي منحت لهم شواهد إثبات الصفة " جمعية مدنية " وليست مؤسسة حكومية أو عمومية . غير أن المتضررون يقولون إنهم راسلوا الجهات المعنية ، ومنها وزارة العدل والحريات ، يضعون فيها وفق رؤيتهم ، الجميع أمام معطيات من الواقع والقانون ، وتشير مصادر منهم إلى أن عددا من الطعون الواردة ضدهم اعتمدت على كون المعنيين المتضررين من هذا الحكم ، ارتكزوا على تسجيلهم في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرفة الفلاحية – جماعة سيدي وساي التابعة لقيادة ماسة ، على عقد كراء أرض فلاحية عن الجمعية الخيرية الإسلامية بالاستناد على المادتين 220 و222 من مدونة الانتخابات. لكن ، وبالرجوع إلى 222 من المدونة ذاتها نجد ما يلي : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه ، يجب على كل شخص طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى الصفات التالية : - أن يكون عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب حق في أرض جماعية وهناك شواهد الانخراط في التعاونية الفلاحية ، والانخراط لا يملكه إلا من يزاول الفلاحة بواسطة عقار ، والعقار هنا تشرف عليه الجمعية المعنية والتي استفادت منه من لدن الجهات المختصة ، تدخل في علاقة كراء مع المستغلين الذي يمارسون بواسطتها نشاطا فلاحيا. الملف إذن سيتفاعل بعد كل ذلك ، لدى دوائر القرار بالرباط التي قد توجه البحث في اتجاهات إدارية لفتح واجهة حلحلته وإنصاف كل طالب لحقه من كلا الطرفين.