تم صباح يوم السبت 6 أبريل 2013،بمحكمة الإستئناف بأكَادير،تأسيس أول مكتب جهوي للموثقين سيسهرعلى تطبيق مقررات المجلس الوطني لمهنة التوثيق بنفوذ تراب محكمة الإستئناف بأكادير،فضلا عن محكمتي الإستئناف بورزازات والعيون لعدم توفرهما على النصاب القانوني( 30موثقا)لإحداث مكتب جهوي بنفوذهما. هذا وسهرت على انتخاب أعضاء المجلس الجهوي لجنة مشرفة مكونة من ستة موثقين أربعة قضاة من محكمة الإستئناف بأكَادير،اثنين من القضاء الجالس/الحاكم وآخرين من القضاء الواقف(النيابة العامة). وأسفرت العملية عن انتخاب الأستاذ الموثق"مصطفى أمغار"رئيسا بالإجماع للمكتب الجهوي المكون من الموثقين الآتية أسماؤهم:سميربوفوس،مبارك الفقير،حسن المنصوري ،الحسن وامير،محمد أيت واسع ،محمد البوعناني،والذين اختارهم لهذه المهة المجلس الجهوي المكون من أزيد 40 موثقا وموثقة. وكانت هذه الإنتخابات نقلة نوعية في مجال مهنة التوثيق،حيث لأول مرة ينتخب المكتب الجهوي وفقا للقانون الجديد 32-09 المنظم لمهنة التوثيق،في انتظار انتخاب هيئة وطنية للموثقين بالمغرب في شهريونيوالمقبل،وذلك بعد استكمال انتخاب المكاتب الجهوية بتراب محاكم الإستئناف بجهات المملكة. وحسب ما أدلى به رئيس المكتب الجهوي المنتخب الأستاذ أمغارلوسائل الإعلام،فإن مهمة المكتب الجهوي تكمن،وفق ما جاء به القانون الجديد،في السهرعلى تطبيق مقررات المجلس الوطني وبحث المشاكل التي تعترض الموثقين بالجهة وإحالتها إن اقتضى الحال على المجلس الوطني لتدارسها. وتأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي،وإبداء النظرفي الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بها ورفع تقريربشأنها إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف،وتنظيم تظاهرة ثقافية لها ارتباط بمهنة التوثيق وإنشاء مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين وإدارة أموال وممتلكات المجلس الجهوي. هذا وما يلاحظ بشأن مهنة التوثيق وطنيا أن أغلب الموثقين يتمركزون بالمدن الكبرى التي تكثرفيها المعاملات التجارية في مجال العقار،ولا أدل على ذلك أن بالدارالبيضاء الكبرى وحدها 480موثقا وموثقة وبالرباط أزيد من 140موثقا وموثقة ومراكش 90موثقا وأكَادير 30موثقا وموثقة وإنزكَان 07موثقين،في حين مدينتي العيون وتارودانت لاتتوفران إلا على موثق واحد وتزنيت على موثقين فقط . بل أكثرمن ذلك هناك مدن أخرى لاتتوفرحتى على موثق واحد مثل كلميم وطانطان وطاطا وورزازات وزاكَورة وبوجدوروالداخلة وغيرها من مدن المملكة،وهذا يفرض توزيعا عادلا للموثقين ويفرض أيضا تقنين المهنة وإعادة النظرفي مدونة الحقوق العينية لضمان اشتغال مكاتب التوثيق بعيدا عن المنافسة التي صارت تعرفها في تحريرعقود الملكية المشتركة وعقود تفويت المساكن التي في طورالإنجاز. وبعيدا كذلك عن المنافسة التي خلقتها مدونة الحقوق العينية حين أوكلت تحريرجميع العقود والإتفاقات التي تقتضي محررا رسميا إلى العدول والموثقين والمحامين ،لهذا لابد للدولة من تقنين المهنة وتحديد اختصاصاتها. أما الجديد الذي عرفته مهنة التوثيق على مستوى التشريع والتي عرفها المغرب منذ 04ماي1925 في عهد الإستعمار،هوأن تعيين الموثقين الجدد لم يعد بظهيرشريف كما كان سابقا،بل أصبح بقرارمن رئيس الحكومة باقتراح من وزيرالعدل والحريات،كما نص على ذلك القانون الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه في 22 نونبر2011،ودخل حيزالتطبيق في 25نونبر2012،أي بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية. وبشأن الودائع التي أثيرت حولها عدة شكايات من قبل الزبناء،فالقانون الجديد أخضع هذه الودائع للمراقبة من قبل صندوق الإيداع والتدبيرأومن يمثله ببعض المدن كالخزينة العامة وبريد المغرب،لذلك يُلزم القانون الموثق بوضع هذه الودائع بهذه المؤسسات العمومية إلى حين استكمال كل إجراءات التوثيق،بعدما اشتكى الزبناء من التصرف في هذه الودائع.