بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح        تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. هيئات مهنية لضبط الأتعاب والتعويضات وتأطير المهنيين
حساب ودائع وأداءات المحامين يحد من مخاطر الاستيلاء على تعويضات المتقاضين
نشر في المساء يوم 24 - 07 - 2012

لم تكن فضائح خيانة الأمانة واختلاس الودائع الخاصة بالمواطنين والتورط في تزوير المستندات لبيع أملاك الدولة للخواص «بطرق غامضة» من طرف بعض المفوضين من الدولة،
لإضفاء الطابع الرسمي على العقود أو الالتزامات، لتمر دون أن تثير ضجة حقيقية وتعيد طرح السؤال حول مدى كفاية القوانين في عمليات الزجر لمن يخونون الأمانة أو حتى لحماية المُفوَّضين من الدولة بإجراء بعض العمليات القانونية من الأخطاء «غير المقصودة».
ويعتبر الموثق العصري عنصرا مُهمّاً في منظومة المهن القضائية، والذي تثار حوله مجموعة من الأسئلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفضائح اختلاس الودائع. فالموثق، بحكم القانون، هو موظف مفوض من السلطة العمومية، ويتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي ترغب الأطراف المتعاقدة في إضفاء الصبغة الرسمية عليها، من أجل الحفاظ على أصول العقود وإعطائها تاريخا ثابتا.
وبعد أكثر من 85 سنة على العمل بظهير 1925، صادق البرلمان المغربي، بغرفتيه، على القانون رقم 09-32، المنظم لمهنة التوثيق في المغرب، والذي سيدخل حيّزَ التنفيذ في نونبر المقبل، لكن شروط تطبيقه وآليات تنفيذه ما زالت تثير نقاشا محتدما، خاصة في بعض بنوده التي تبقى نصوصه التنظيمية هي الكفيلة بالإجابة عن مختلف القضايا المرتبطة بتنزيله.
ويمثل دور الموثق في حفظ الودائع وتسليمها إلى ذوي الحقوق حجرَ زاوية في مهمّة التوثيق، فالنزاهة والمسؤولية والتجرد والحياد صفات ومقومات لا يمكن غضّ الطرف عنها، سواء بالنسبة إلى الموثق أو المتمرن ومن يساعدونه في أداء عمله، وهو ما يؤكده القانون المنظم للمهنة في المادة الثانية، التي تنصّ على أن «الموثق يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وبما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة».
وتشكل مسألة تحصيل الأتعاب الخاصة بالموثق مثار جدل بين مهنيي القطاع، الذين يعتبر بعضهم أنها يجب أن توضع في إطار حر، على غرار مجموعة من المهن القضائية المشتركة معها في مجال اختصاصها، كالعدول والمحامين، وبين من يعتبرون أن مهنة الموثق ترتكز، أساسا، على الخدمة العمومية ولا يجب أن تخضع لمنطق «المقاولة».
وتبرز أهمية إشكالية الأتعاب في طريقة تحديدها، فنظرا إلى وجود مجموعة من الأمور المتداخلة في تحديد قيمة وحجم الأتعاب، فإن ذلك يطرح توجهات مختلفة بين من يسعون إلى أن ينطلق الموثق من مبدأ تحديد التكلفة المادية للعقد، أو أن يعتمد على معايير أخرى تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المُقدَّمة، من نصائح واستشارات قانونية، إضافة إلى مهامه الأساسية.
ويخضع الموثقون، طبقا للمادة ال65 من القانون المنظم للمهنة، في ما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيّم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو في ما يخصّ صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم القانونَ المنظم للمهنة، ل»مراقبةٍ مزدوجة، يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، ويمكن أن تخضع مكاتب الموثقين لعمليات تفتيش تتعلق إما بموضوع معيّن أو بمجموع النشاط المهني».
ويعتبر توفيق عزوزي، رئيس قسم التكوين في الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، في تقرير حول مهنة التوثيق العصري، في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن «نظام المحاسبة يُشكّل مقوما أساسيا في نظام التوثيق، كما هو متعارَف عليه دوليا، لكنْ وحتى مع صدور القانون 32-09، الذي من المُفترَض أن يُقوّم الاختلالات التي عرفتها المهنة في ظل ظهير 4 ماي 1925، فإن هذه المسألة لم تلق أذنا صاغية من لدن المشرّع، الذي اكتفى بإحالة نظام المحاسب على القانونين الجاري بهما العمل، مع العلم أن نظام المحاسبة يعتبر حلقة أساسية لتفدي الانزلاقات التي عرفتها المهنة».
وينص القانون الجديد، المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري في المغرب٬ الذي يدخل حيّز التنفيذ في نونبر المقبل٬ على إحداث هيئة وطنية للموثقين تختص بتأطير الموثقين وإبداء الرأي بشأن الشكاوى التي توجه لها وتنسيق أنشطة المجالس الجهوية التابعة للهيئة، كما ينص على المباراة لولوج مهنة التوثيق وإحداث معهد للتكوين المهني وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم والبت في المتابَعات التأديبية.
وتطرَح قضية الحفاظ على الودائع وتسليمها لذوي الحقوق، أيضا، بالنسبة إلى المحامين، حيث جاء تفعيل صندوق حساب ودائع وأداءات المحامين، منذ سنتين، كإجراءٍ عمليّ يهدف إلى الحد من استيلاء بعض المحامين على تعويضات المتقاضين في ملفات حوادث السير والشغل والنزاعات، حيث تُحوَّل الحسابات لفائدة حساب صندوق الودائع عن طريق تسليم الشيكات من المحاكم بعد الانتهاء من مراحل البت.
ويشرف النقيب على توزيع الحصص المالية على كل من المحامي والموكل، انطلاقا من المادة ال57 من القانون المنظم لمهنة المحامين، الذي نص على ضبط العمليات المالية المرتبطة بحفظ وتدبير الودائع التي تتسلمها النقابة في الإطار المهني للمحامي، حيث ينص هذا التعديل القانوني، في المادة ال57 منه، على أنه «تؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين، يديره مجلس هيئتها تودع به لزوما المَبالغ المُسلَّمة للمحامين المسجلين في جدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطة كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير وتودع في الحساب كل المَبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين».
ونظرا إلى مس هذا التعديل القانوني الجانبَ المادي للمحامين، فقد قوبلت هذه الخطوة بتخوفات البعض، الذين طالب بعضهم بإلغاء هذه المادة، واعتبروا أن ما يهدف إليه ذلك التعديل هو إخضاع المحامي لرقابة قبلية واختزال العلاقة بين المحامي وموكله في الجانب المادي فقط، بينما ذهب فريق آخر إلى اعتبار أن التعديل الجديد يُحصّن المهنيين من بعض الشوائب والخروقات الموجودة في المهنة، وهو ما يفرض الدفاع عن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة، من أجل تنزيلها على أرض الواقع تنزيلا يضمن حقوق المحامين وحقوق الموكليهم، لكي يتم خلق نوع من التوازن بين المصلحة العامة، المتعلقة بخدمة المواطنين والعدالة، والمصلحة الخاصة، المتمثلة في أتعاب المحامين.
وإذا كانت قضية الودائع تعد مسألة جوهرية بالنسبة إلى مهن التوثيق العصري والمحاماة، فإن العدول، بدورهم، يطالبون بفتح حساب للودائع في صندوق الإيداع والتدبير، على غرار باقي الهيئات المشابهة، من أجل الرقيّ بالمهنة وحفظ أموال الزبناء وتحصين المهنة من جميع الاختلالات أو الشوائب التي تضُرّ بسمعة المهنيين.
وتسمح المادة ال17 من قانون خطة العدالة للعدول بالقيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، إذا كلّفهم المتعاقدون بذلك بمقتضى تصريح موقع عليه، لكن المهنيين يناقشون إمكانية التنصيص القانوني لفتح حساب لإيداع الودائع ووضع ضوابط للاحتفاظ بها.
ويفوق النشاط التوثيقي الخاص بالعقار والتركات والوصايا والكفالة والوثائق المختلفة 320 ألفَ رسم سنويا، إضافة إلى حوالي 300 ألف رسم زواج و22 ألفَ رسمِ طلاق سنويا، حيث ينتشر التوثيق العدلي على مجموع الخريطة القضائية، وتصل نسبة المكاتب العدلية لكل 100 ألف مواطن إلى حوالي 5.53 مكتب عدلي.


بعض أصحاب البذلة السوداء في قفص الاتهام
دفعهم الجشع إلى خيانة أمانة من وضعوا ملفاتهم وأموالهم بين أيديهم، التي ظنوا أنها «آمنة»، غير أنهم سرعان ما اكتشفوا أن ثلة من المحامين يُشكّلون «مافيا» حقيقيّة للنصب والاحتيال على المواطنين.. ويجدون صيّغاً قانونية «يشرعنون» بها أفعالهم، فكثيرا ما نسمع عن قضايا تقودها هذه الفئة التي عُلّقت الأمانة القضائية على عاتقهم وأدوا اليمين بعدم خيانتها ورفعوا شعارات باسم المحاكمة العادلة.. ومع ذلك، «امتلأت» رفوف المحاكم بشكايات المواطنين الذين كانوا ضحية لهؤلاء، خاصة في مجال حوادث الشغل وقضايا العقار.
لم يكن رشيد (إسم مستعار) وهو مهاجر مغربي مقيم في الديار الإيطالية منذ أزيدَ من 40 سنة، يتوقع يوما أن ينْصِب عليه محام في هيئة مكناس، بتاريخ 11 مارس 2008، عندما طلب منه تسليمه مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم كأتعاب، مقابل الدفاع عن ابنه، الذي تم اعتقاله من طرف الجمارك بتهمة حيازة المخدارت.. فتسلم منه المحامي ما قدره 147 مليون سنتيم، على أساس أنه سيقوم بوضع كفالة مالية حددها في 100 مليون سنتيم.
وأكد المحامي للضحية أن المبلغ الذي سيوضع ككفالة هو «ضمانة» لحصول ابنه على السراح المؤقت، فيما ستستفيد من مبلغ 40 مليون سنتيم خزينة الدولة، بينما 10 ملايين سنتيم هي تعويض عن أتعابه في القضية..
بعد صدور الأحكام من محكمة الاستئناف، تبيّنَ لهذا لرشيد أنه كان ضحية نصب واحتيال، وعند اتصاله بالمحامي من أجل استرداد المبلغ المدفوع، حيث تسلم منه المحامي 10 ملايين سنتيم بشيك والباقي نقدا، رفض المحامي تسليمَه المبلغ عندما أكد للضحية أنه سلّم لقاضيين مبلغ 120 مليون سنتيم.
دفع تعدد الطرق واختلاف الوسائل وكذا استغلال بعض الثغرات القانونية لتحقيق أرباح خارج ما هو قانوني بعضَ أصحاب البذلة السوداء إلى استغلال صفتهم وموقعهم في قضاء أغراض شخصية، عنوانها النصب والاحتيال والتحايل على القانون والنصب على المواطنين وذوي الحقوق.
تفجّرت قضية محام في هيئة الرباط عندما ضُبط وهو يستغل أنشطة مكتبه في قضايا خارج ما هو قانوني، حيث أصبح متخصصا في تهجير الراغبات في الهجرة إلى الخارج، من خلال تزوير وثائق رسمية، خاصة منها عقود الزواج، وقد دفعت هذه القضية السفارة الفرنسية إلى منع استفادة المحامين من تأشرة «شينغن»، التي كانت تمنحها السفارة بموجب اتفاقية كانت تربطها بهيئة المحامين في الرباط.
وحسب المعطيات المتوفرة في هذا الباب، فإن المحامي، الذي لم يكن يتوصل بملفات المتقاضين إلا نادرا، قام بتحويل أنشطة مكتبه من عمله الأصلي إلى تكوين شبكة لتهجير المغربيات إلى الخارج، ما مكّنه من كسب أموال باهظة، حيث إن «عملية» واحدة تصل إلى 30 ألف درهم.. غير أن السفارة الفرنسة تنبّهت إلى الأمر بعد أن بدأت «تتقاطر» عليها الكثير من المغربيات اللواتي يُدلين بعقود زواج مزورة.. وعند افتضاح أمر هذا المحامي، تبيّن أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في تهجير المغربيات إلى الديار الأوربية من أجل العمل في الدعارة..
وأمام هذه الواقعة، اتخذت هيئة المحامين في الرباط قرار التشطيب على المحامي، بسبب السلوك غير الأخلاقي، الذي يرسم صورة سيئة عن مهنة المحاماة ويُشوّه صورة المحامين النزهاء.


المهدي السجاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.