حكمت المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد062/2011غ برفض الطلب الذي تقدم به النائب الأول لرئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري و الذي طلب فيه إلغاء قرار إقالته من منصبه كنائب أول للرئيس المتخذ في دورته الاستثنائية بتاريخ 28/03/2011 ، النائب الأول المقال أبرز للمحكمة من خلال مقال تقدم كطرف طاعن أن هذا القرار "الإقالة" غير معلل طبقا لقانون 01-03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية ،كما أن الفقرة 16 من المادة 6 من الميثاق الجماعي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها إقالة نائب الرئيس ، و أن القرار المطعون فيه لم يحدد صلاحيات النائب و لا حتى الأخطاء التي ارتكبها و لم يتم سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لإقالة أعضاء المجلس ،لكن المحكمة الإدارية اعتبرت أن قرار إقالته مشروع و أن الأخطاء المنسوبة إليه تعتبر أخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الاجتماعي الذي فوض له فيه ،هذا و أكد ت الجماعة في شخص رئيسها في مذكرته الجوابية أن مقرر الإقالة معلل تعليلا قانونيا وواقعيا و أشار فيها إلى أن الأخطاء المرتكبة من قبل الطاعن و المتمثلة في عدم قيامه بأية مهمة من المهام المنوطة به في المنصب الاجتماعي و منها على الخصوص : عدم تجديد اتفاقية استغلال الشاحنة مع وزارة التجهيز مما حال دون استفادة الجماعة من خدماتها في نقل المياه ،و عدم تنفيذ الميزانية المرصودة لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية التابعة للجماعة و المحددة في 50 ألف درهم الذي لازال لم يصرف ، و عدم قيامه بأية إصلاحات بالمجزرتين التابعتين للجماعة رغم حضوره أشغال اللجنة التي التي قامت بالمعاينة ة تحديد الإصلاحات الممكن القيام بها على الرغم من تخصيص اعتماد لإصلاح المجزرتين حدد في 160 ألف درهم ،و عدم تنفيذ البنود المتفق عليها في إطار مشروع "ديدا"لانتاج و تسويق زيت الأركان ،بالإضافة إلى مواقفه التبخيسية حول أعمال المجلس ،النائب المقال أكد في اتصال مع الجريدة أنه يحترم قرار المحكمة ،لكنه سيرفع القضية إلى الإستئناف لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ،و سيدلي لهيئتها بوثائق تتبث قيامه بمهامه لاسيما تسلمه تعويضات مالية من الجماعة عن تلك المهام،كما عبر عن استغرابه لما جاء في المذكرة الجوابية للرئيس خصوصا إصلاح المجزرتين و عدم تنفيذ الميزانيات لأنني لست مقاولا و لا آمرا بالصرف يضيف النائب الأول.