تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليمي تطوان وشفشاون    توقيف شخصين بطنجة بتهمة التزوير وحجز أختام مؤسسات عمومية وتمثيلية دبلوماسية أوروبية    الدفاع الحسني الجديدي يتعاقد مع المدرب البرتغالي روي ألميدا    ملفات التعليم العالقة.. لقاءات مكثفة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية    أوروبا تأمل اتفاقا جديدا مع المغرب    "الحُلم صار حقيقة".. هتافات وزغاريد وألعاب نارية تستقبل أسرى فلسطينيين    استمرار الأجواء الباردة واحتمال عودة الأمطار للمملكة الأسبوع المقبل    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    حصار بوحمرون: هذه حصيلة حملة مواجهة تفشي الوباء بإقليم الناظور    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء المغربية    قضى 39 سنة وراء القضبان.. تحرير محمد طوس عميد المعتقلين الفلسطينين في سجون إسرائيل    هذه خلاصات لقاء النقابات مع وزارة التربية الوطنية    ملتقى الدراسة في إسبانيا 2025: وجهة تعليمية جديدة للطلبة المغاربة    الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تزور قنصليتي السنغال وغينيا بيساو في الداخلة لتعزيز التعاون    جبهة "لاسامير" تنتقد فشل مجلس المنافسة في ضبط سوق المحروقات وتجدد المطالبة بإلغاء التحرير    أداء الأسبوع سلبي ببورصة البيضاء    فريدجي: الجهود الملكية تخدم إفريقيا    إفران: استفادة أزيد من 4000 أسرة من عملية واسعة النطاق لمواجهة آثار موجة البرد    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    "مرض غامض" يثير القلق في الهند    الأميرة للا حسناء تترأس حفل عشاء خيري لدعم العمل الإنساني والتعاون الدبلوماسي    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    شهادة عزوبة مزورة تجر عون سلطة في طنجة إلى المساءلة القانونية    كيف كان ملك المغرب الوحيد من بين القادة العالميين الذي قرر تكريم ترامب بأرفع وسام قبل مغادرته البيت الأبيض بيوم واحد    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    وزارة الصحة تعلن أمرا هاما للراغبين في أداء مناسك العمرة    الوداد يحسم صفقة الحارس المهدي بنعبيد    إجراءات صحية جديدة تنتظر الراغبين في أداء العمرة    إس.رائ..يل تطلق سراح أقدم أسير فل.سط..يني    السياحة الصينية المغربية على موعد مع دينامية غير مسبوقة    إطلاق أول مدرسة لكرة السلة (إن بي أي) في المغرب    المغرب يفرض تلقيحاً إلزاميًا للمسافرين إلى السعودية لأداء العمرة    شاحنة تودي بحياة سائق دراجة نارية في قلعة السراغنة    مونديال 2026: ملاعب المملكة تفتح أبوابها أمام منتخبات إفريقيا لإجراء لقاءات التصفيات    لقجع.. استيراد اللحوم غير كافي ولولا هذا الأمر لكانت الأسعار أغلى بكثير    إصابة في الركبة تغيب شادي رياض    الربط المائي بين "وادي المخازن ودار خروفة" يصل إلى مرحلة التجريب    "حادث خلال تدريب" يسلب حياة رياضية شابة في إيطاليا    تيرغالين: الوداد وبركان لم يفاوضاني    ريال مدريد أكثر فريق تم إلغاء أهدافه في الليغا بتقنية "الفار"    حماس بصدد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات السبت في ثاني تبادل    باستثناء إسرائيل ومصر.. واشنطن تقرر تعليق كل مساعداتها الخارجية بما فيها لأكرانيا    كيوسك السبت | توقعات بارتفاع الطلب على مياه الشرب في أفق 2050    الصين تتوقع زيادة بنسبة 9,5 في المائة في عدد الرحلات اليومية عبر الحدود خلال عطلة عيد الربيع    نوفاكو فاشن: احتجاجات العمال غير مبررة وتسببت في خسائر فادحة    ضبط شخص متورط في الذبيحة السرية بطنجة وحجز أكثر من 100 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة    اثنان بجهة طنجة.. وزارة السياحة تُخصص 188 مليون درهم لتثمين قرى سياحية    أرقام فظيعة .. لا تخيف أحدا!    بالصدى .. بايتاس .. وزارة الصحة .. والحصبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة والمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالحوزية يحتفيان بالسنة الأمازيغية    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرضيات " عزل رئيس جماعة مرتيل و نائبه السابق "
نشر في شورى بريس يوم 17 - 02 - 2017

فرضيتان لا ثالث لهما في موضوع عزل رئيس جماعة مرتيل ونائبه السابق،
هناك فرضيتين لا ثالث لهما في موضوع عزل الرئيس ونائبه السابق، ويليهما أحد الأثرين القانونيين.
وقبل طرح الفرضيتين الجدير بالذكر انه يجب التفرقة بين عدم قبول الطلب والذي يعود تعليله لأسباب شكلية شابت تقديم الطعن، وبين رفض الطلب والذي يعود تعليله لأسباب في موضوع الطعن المقدم ، وسواء كان القرار بعدم قبول الطلب أو برفض الطلب فالامر سواء بعد الاطلاع على المنطوق المعلل وفق المواد والفصول الحاسمة في الموضوع وهي المواد المشار اليها في مرسوم العزل وما بينها من مواد اخرى .
– فرضية استمرار الرئيس ونائبه وامتلكهما لأهلية الانتخاب.
اذا تطرق منطوق قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض ، الى المواد 21و 33 من الميثاق الجماعي رقم 78 ، وهي نفس المواد التي بني عليها قرار العزل ، فالرئيس ونائبه السابق يخسران دعوى الغاء قرار العزل الصادر في 30 دجنبر 2014 ويجردان من اهلية الانتخاب طيلة الفترة الانتدابية المتبقية ابتداء من التاريخ السابق الى تاريخ توقف مهام الرؤساء والنواب لدخول استحقاقات جديدية .بالمقابل يبقى انتخابهما في الفترة الانتدابية الجديدة صحيحا-الاستحقاقات الاخيرة- ولا اثر للحكم الصادر او قرار العزل في مسألة ترشحهما في الانتخابات الجديدة .
– فرضية عزل الرئيس الحالي ونائبه السابق وفقدانهما لمقاعدهما بالجماعة والعمالة. كما ذكرنا سابقا ان قرار العزل اعتمد المواد 21 و 33 من الميثاق الجماعي ، وحيث ان ما بين هاتين المادتين المادة 24 والتي ليست بمعزل عن هذه المواد ، وتتحدث عن نفس موضوع المواد السابقة ، الا انه عندما جاء بقرار العزل تعبير “لاسيما المواد 21و 33 ” فانه لم يستثني المادة 24 بمفهوم المخالفة ، وهذه المادة تتحدث عن المواد السابقة لها وهي 23 و 22 و 21 ، وتذيل بفقرة تفيد انه لا يمكن اعادة انتخابه لفترة سنة تبتدأ من تاريخ توقفهم عن مهامهم، والخطير في هذه المادة انها مرتبطة بالمادة 21 المشار اليها بالمرسوم ، فاذا تم التطرق في تعليل قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض الى المادة 24 ، نكون امام عدم اهلية الانتخاب لان الانتخابات جاءت قبل انصرام السنة ، وبالتالي يجرد الرئيس من مهامهم الحالية ويفقدان المقاعد .
وحيث ان القرار يتعلق فقط بصحة العزل من عدمها ولا يتحدث عن الاهلية ، فالقرار وفق الفرضية الاخيرة له اثر خطير على الدعوى الاخرى التي تنظر في الطعن في الانتخابات بسبب عدم الاهلية ، بالمقابل وحسب الفرضية الاولى حتى الدعوى الثانية لن يكون لها اثر على الوضع الحالي لان العزل تم من دجنبر 2014 الى صيف 2015 . خلاصة القول لا يمكننا الجزم بالعزل النهائي او الاستمرار بالمقاعد دون الاطلاع على تعليل منطوق الحكم والذي يعتبر ابتدائيا وانتهائيا حسب المادة 9 من قانون احداث المحاكم الادارية.وان المادة 24 هي السهم القاتل بالملف ، اذا اطلقت سقط الرئيس ونائبه السابق ، واذا ضلت في مكانها حافظ الرئيس ونائبه على مقعديهما وخسر المطعونون في اهليتهم الانتخابية بشكل نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.