فرضيتان لا ثالث لهما في موضوع عزل رئيس جماعة مرتيل ونائبه السابق، هناك فرضيتين لا ثالث لهما في موضوع عزل الرئيس ونائبه السابق، ويليهما أحد الأثرين القانونيين. وقبل طرح الفرضيتين الجدير بالذكر انه يجب التفرقة بين عدم قبول الطلب والذي يعود تعليله لأسباب شكلية شابت تقديم الطعن، وبين رفض الطلب والذي يعود تعليله لأسباب في موضوع الطعن المقدم ، وسواء كان القرار بعدم قبول الطلب أو برفض الطلب فالامر سواء بعد الاطلاع على المنطوق المعلل وفق المواد والفصول الحاسمة في الموضوع وهي المواد المشار اليها في مرسوم العزل وما بينها من مواد اخرى . – فرضية استمرار الرئيس ونائبه وامتلكهما لأهلية الانتخاب. اذا تطرق منطوق قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض ، الى المواد 21و 33 من الميثاق الجماعي رقم 78 ، وهي نفس المواد التي بني عليها قرار العزل ، فالرئيس ونائبه السابق يخسران دعوى الغاء قرار العزل الصادر في 30 دجنبر 2014 ويجردان من اهلية الانتخاب طيلة الفترة الانتدابية المتبقية ابتداء من التاريخ السابق الى تاريخ توقف مهام الرؤساء والنواب لدخول استحقاقات جديدية .بالمقابل يبقى انتخابهما في الفترة الانتدابية الجديدة صحيحا-الاستحقاقات الاخيرة- ولا اثر للحكم الصادر او قرار العزل في مسألة ترشحهما في الانتخابات الجديدة . – فرضية عزل الرئيس الحالي ونائبه السابق وفقدانهما لمقاعدهما بالجماعة والعمالة. كما ذكرنا سابقا ان قرار العزل اعتمد المواد 21 و 33 من الميثاق الجماعي ، وحيث ان ما بين هاتين المادتين المادة 24 والتي ليست بمعزل عن هذه المواد ، وتتحدث عن نفس موضوع المواد السابقة ، الا انه عندما جاء بقرار العزل تعبير “لاسيما المواد 21و 33 ” فانه لم يستثني المادة 24 بمفهوم المخالفة ، وهذه المادة تتحدث عن المواد السابقة لها وهي 23 و 22 و 21 ، وتذيل بفقرة تفيد انه لا يمكن اعادة انتخابه لفترة سنة تبتدأ من تاريخ توقفهم عن مهامهم، والخطير في هذه المادة انها مرتبطة بالمادة 21 المشار اليها بالمرسوم ، فاذا تم التطرق في تعليل قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض الى المادة 24 ، نكون امام عدم اهلية الانتخاب لان الانتخابات جاءت قبل انصرام السنة ، وبالتالي يجرد الرئيس من مهامهم الحالية ويفقدان المقاعد . وحيث ان القرار يتعلق فقط بصحة العزل من عدمها ولا يتحدث عن الاهلية ، فالقرار وفق الفرضية الاخيرة له اثر خطير على الدعوى الاخرى التي تنظر في الطعن في الانتخابات بسبب عدم الاهلية ، بالمقابل وحسب الفرضية الاولى حتى الدعوى الثانية لن يكون لها اثر على الوضع الحالي لان العزل تم من دجنبر 2014 الى صيف 2015 . خلاصة القول لا يمكننا الجزم بالعزل النهائي او الاستمرار بالمقاعد دون الاطلاع على تعليل منطوق الحكم والذي يعتبر ابتدائيا وانتهائيا حسب المادة 9 من قانون احداث المحاكم الادارية.وان المادة 24 هي السهم القاتل بالملف ، اذا اطلقت سقط الرئيس ونائبه السابق ، واذا ضلت في مكانها حافظ الرئيس ونائبه على مقعديهما وخسر المطعونون في اهليتهم الانتخابية بشكل نهائي.