حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه العقوبات الحبسية والمالية المفروضة على المخالفين لقانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
نشر في شمالي يوم 29 - 07 - 2021

أورد القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، المنشور في الجريدة الرسمية، في بابه التاسع المخالفات وإثباتها والعقوبات المفروضة كل من يتجاوز الشروط المنصوص عليها لزراعة القنب الهندي.
وحسب المادة 49، من القانون، فإنه "علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل. يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة".
ويجوز للعون الذي عاين المخالفة حجز النباتات التي تكون زراعتها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها أو استعمالها أو حيازتها أو تسويقها جريمة بموجب أحكام هذا القانون، والأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة أو التي تستعمل في ذلك والمبالغ المتحصلة منها، وكذا الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات.
ويحرر العون الذي قام بالحجز محضرا تفصيليا بذلك يوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة. يوثق بمضمون املحاضر التي يحررها أعوان الوكالة في شأن التثبت من المخالفات ألحكام هذا القانون إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل للإثبات.
وتوضع المحجوزات رهن إشارة النيابة العامة. يجوز للأعوان أن يطلبوا، عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويمارس الأعوان المذكورون أيضا المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون تقريرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.
ويجوز للوكالة تعبئة جميع الوسائل التقنية المتوفرة وطنيا أو دوليا لرصد المخالفات عن بعد.
وأشارت المادة 50 من القانون ذاته، أنه تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 282.73.1 المؤرخ في 28 من ربيع الثاني 1394( 21 ماي 1974 )السالف الذكر، في حالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة.
في حين أضافت المادة 51 من القانون، أنه "دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من (ثلاثة 3 أشهر) إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من :
– قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة ؛
– قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة ؛
– استمر عمدا في حالة التنافي املنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ؛
– لم يسلم املحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ؛
– لم يصرح بتضرر أو هالك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون ؛
– قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة النباتات المزروعة خارج المجالات والمساحات المرخصة، والمحاصيل التي لم تسلم إلى التعاونيات، وكذا المبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء".
وحسب المادة 52، فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و 15 و22 من هذا القانون، وذلك حسب المادة 53 من نفس القانون.
وأفاد المادة 54 أنه، "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 83.13 املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم كل من :
– استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة ؛
– لم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45 أعلاه ؛
– لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و47 من هذا القانون ؛
– خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون".
وحسب المادة 55 ، فإنه "تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 أعلاه في حالة العود".
ويعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية، وذلك حسب المادة 56 من القانون ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.