قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه العقوبات الحبسية والمالية المفروضة على المخالفين لقانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
نشر في شمالي يوم 29 - 07 - 2021

أورد القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، المنشور في الجريدة الرسمية، في بابه التاسع المخالفات وإثباتها والعقوبات المفروضة كل من يتجاوز الشروط المنصوص عليها لزراعة القنب الهندي.
وحسب المادة 49، من القانون، فإنه "علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل. يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة".
ويجوز للعون الذي عاين المخالفة حجز النباتات التي تكون زراعتها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها أو استعمالها أو حيازتها أو تسويقها جريمة بموجب أحكام هذا القانون، والأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة أو التي تستعمل في ذلك والمبالغ المتحصلة منها، وكذا الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات.
ويحرر العون الذي قام بالحجز محضرا تفصيليا بذلك يوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة. يوثق بمضمون املحاضر التي يحررها أعوان الوكالة في شأن التثبت من المخالفات ألحكام هذا القانون إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل للإثبات.
وتوضع المحجوزات رهن إشارة النيابة العامة. يجوز للأعوان أن يطلبوا، عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويمارس الأعوان المذكورون أيضا المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون تقريرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.
ويجوز للوكالة تعبئة جميع الوسائل التقنية المتوفرة وطنيا أو دوليا لرصد المخالفات عن بعد.
وأشارت المادة 50 من القانون ذاته، أنه تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 282.73.1 المؤرخ في 28 من ربيع الثاني 1394( 21 ماي 1974 )السالف الذكر، في حالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة.
في حين أضافت المادة 51 من القانون، أنه "دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من (ثلاثة 3 أشهر) إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من :
– قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة ؛
– قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة ؛
– استمر عمدا في حالة التنافي املنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ؛
– لم يسلم املحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ؛
– لم يصرح بتضرر أو هالك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون ؛
– قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة النباتات المزروعة خارج المجالات والمساحات المرخصة، والمحاصيل التي لم تسلم إلى التعاونيات، وكذا المبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء".
وحسب المادة 52، فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و 15 و22 من هذا القانون، وذلك حسب المادة 53 من نفس القانون.
وأفاد المادة 54 أنه، "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 83.13 املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم كل من :
– استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة ؛
– لم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45 أعلاه ؛
– لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و47 من هذا القانون ؛
– خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون".
وحسب المادة 55 ، فإنه "تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 أعلاه في حالة العود".
ويعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية، وذلك حسب المادة 56 من القانون ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.