نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    بلاغ: جلالة الملك يواصل التأهيل الوظيفي وتكيف الأنشطة الملكية مع متطلبات العلاج    استقالة "حكومة أخنوش".. جلالة الملك ينتصر للشعب!    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية بين تيزنيت والداخلة    رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي وتجار السمك: عدم دخول سمك السردين للمزاد العلني يفتح الباب أمام التلاعبات والمضاربات    المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان يعقد دورته العشرون لمناقشة حصيلة الإنجازات وبرنامج العمل المستقبلي    مصرع سائق دراجة نارية بضواحي الحسيمة    المغاربة يعبرون عن ارتياحهم بعد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذه السنة    انعقاد اجتماع التخطيط النهائي لتمرين "الأسد الإفريقي 2025" من 24 إلى 28 فبراير الجاري بأكادير    تأجيل هيكلة المجموعة الموضوعاتية للمخطط الأخضر في البرلمان إلى حين عودة الطالبي من سفره بالمكسيك    "اكتظاظ الطلبة وتأثر التكوين وغياب الرؤية وتوحش القطاع الخاص".. أساتذة كليات الطب يفضحون الحكومة    المغرب: وزارة الأوقاف تعلن عن موعد مراقبة هلال شهر رمضان 1446 ه    الممثل بسبوسي يربط رفضه المشاركة في أعمال رمضانية ب"إشهارات ضد مبادئي"    بايتاس معلقا على بوادر أزمة تجارية مع مصر: "من الطبيعي أن تظهر مشاكل في تطبيق الاتفاقيات بين البلدين"    رسميا: فرنسا تعاقب النظام الجزائري وتفرض حظرًا على دخول مئة من كبار المسؤولين الجزائريين    عبد الله أوجلان يدعو حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل نفسه    البطل المغربي رمزي بوخيام يحتل المرتبة الثانية في مسابقة "برو تغازوت باي 2025"    هل تغيّرت قواعد النظام الجزائري في الرد على فرنسا.. الاستعطاف عوض التصعيد؟    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع    بيتاس: "المخطط الأخضر حقق أهدافه بنجاح ومن يروج الأكاذيب يحاول استغلالها لأهداف سياسية"    استغلال النفوذ .. تأجيل محاكمة المعزول كريمين وشريكه البدراوي    اتفاق مغربي إسباني لتعزيز شبكة السكك الحديدية استعدادًا لمونديال 2030    عملية أمنية نوعية تمكن من اعتقال موالٍ لداعش بواد لاو    أخنوش ينوّه بمضمون الرسالة الملكية حول عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد    تراجع كبير في أسعار الماشية بالأسواق بعد قرار "إلغاء العيد"    هل يمكن لنهضة بركان مواصلة اللعب بقميصه؟ تحليل قانوني في ضوء لوائح الكاف واجتهادات محكمة التحكيم الرياضي    العيون.. تنظيم الأيام الطبية الأولى المغربية الأمريكية    وفد رفيع المستوى من جامعة جبل طارق يزور كلية العلوم بتطوان لتعزيز التعاون الأكاديمي    رمضان .. وزارة التربية الوطنية تعلن عن توقيت الدراسة الجديد    مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة يؤكد أهمية ريادة الأعمال الاجتماعية والخضراء في تحقيق التنمية    السلطات تسمح بزيادة الجماهير في مباراة اتحاد طنجة وشباب السوالم إلى هذا العدد    زيارة لقجع لموريتانيا .. التفاصيل الكاملة    العثور على الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته وكلبهما ميتين في منزلهما    مصر تستقبل "فلسطينيين مبعدين"    العثور على الممثل جين هاكمان جثة هامدة في نيو مكسيكو    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    محكمة التحكيم الرياضية تنتصر للاتحاد الجزائري لكرة القدم في قضية قمصان نهضة بركان    غاستون باشلار : إنشاد صامت    مراوحة الميتافيزيقا عند نيتشه وهيدجر بين الانهاء والاكتمال    الصين: شنغهاي تلتزم بحماية الملكية الفكرية للشركات الأجنبية    الجيش الأميركي سيطرد المتحولين جنسيا باستثناء من يحصل منهم على إعفاء    التلاعب في الأسعار بين ضعف المراقبة والتراخي في تطبيق القانون    غانم سايس يجري عملية جراحية ناجحة    بنزاكور يقدم "عملاق من الريف"    "إندريك" يقود الريال للفوز على سوسيداد في كأس إسبانيا    ترامب يؤكد أنه سيفرض رسوما جمركيا بقيمة 25% على السلع الأوروبية وبروكسل تهدد بالرد    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    أمير المؤمنين الملك محمد السادس يرفع الحرج على شعبه الوفي    المغرب يلغي شعيرة عيد الأضحى للمرة الرابعة منذ الاستقلال    اتحاد أيت ملول يواجه مولودية العيون في مواجهة مصيرية لتفادي المراكز المتأخرة … !    أمير المؤمنين يلغي شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة    الفنان الدوزي يتوج بجائزة "أفضل فنان مغربي" في مهرجان العراق الدولي ويغني للصحراء المغربية    شبكة صحية تدعو إلى تكثيف الحملات التطعيمية ضد "بوحمرون"    بعد مليلية.. مخاوف من تسلل "بوحمرون" إلى سبتة    رمضان .. محمد باسو يعلن عن الموسم الثاني من سّي الكالة    متى تحتاج حالات "النسيان" إلى القيام باستشارة الطبيب؟    دراسة علمية تكشف تفاصيل فيروس جديد لدى الخفافيش وخبير يطمئن المواطنين عبر "رسالة24"    شبكة مُعقدة من الاسرار والحكايات في المٌسلسل المغربي "يوم ملقاك" على ""MBC5" يومياً في رمضان    









المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب
نشر في شعب بريس يوم 16 - 01 - 2017

تجري اليوم الاثنين عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي.

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وينص الدستور المغربي، في الفصل 62 منه، على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم".

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس". "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت".

و"يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة". و"يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".

"لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".

وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.

ولكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.

وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.

وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.

وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛
-وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس.

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132.

دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية

تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148).

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.

ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور.

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.