باحجي يستقيل من رئاسة جماعة مكناس    سجن العرجات يوضح بشأن " قلب زيان"‬    رصاصة شرطي توقف جانحا خطيرا    البوليزاريو: لا صفة له للتفاوض مع السوق الأوروبية المشتركة    المكتب الوطني المغربي للسياحة يطلق حملته الترويجية الثانية "نتلاقاو فبلادنا"    قيس سعيّد رئيسا لعهدة ثانية ب 90.69%    وليد الركراكي يستدعي بالعامري لتعويض غياب مزراوي    الداكي: رئاسة النيابة العامة حريصة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية    لوديي وبريظ يستقبلان وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوم بزيارة للمملكة    توقعات احوال الطقس ليوم الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجة الحرارة    مديرية الأمن وبنك المغرب يعززان التعاون    الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        "سباق ضد الزمن" .. هل تستطيع إيران إنتاج سلاح نووي في أقل من أسبوع؟    النقيب الجامعي يوجه رسالة مفتوحة لعزيز أخنوش.. إلى أين تسيرون بالمغرب وبالمغاربة؟    النادي السينمائي لسيدي عثمان ينظم مهرجانه ال10 بالبيضاء    مجموعة "لابس" تتحدى الهجوم الجزائري وتغني في المغرب    مهنيو النقل الدولي للبضائع يستنكرون توقيف الحكومة لدعم الغازوال    زهير زائر يعرض "زائر واحد زائر مشكل" بالدار البيضاء ومدن أخرى        "القسام": طوفان الأقصى ضربة استباقية وندعو لأكبر تضامن مع فلسطين    إحباط محاولة للهجرة السرية نفذها حوالي 60 شخصا    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي فقد حياته بين طنجة والفنيدق    المنتدى العربي للفكر في دورته 11    المغرب يحتضن النسخة الأولى لمؤتمر الحوسبة السحابية    السلطات المغربية تعتقل مجرما خطيرا فر من السجن بإحدى الدول الأوروبية    بركان تتعرف على منافسي "كأس الكاف"    افتتاح السنة التشريعية حدث دستوري وسياسي واجتماعي واقتصادي بدلالات وأبعاد وطنية ودولية    اغتيال حسن نصر الله.. قراءة في التوقيت و التصعيد و التداعيات    أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال بتمزق الرباط الصليبي الأمامي وعدة إصابات خطيرة أخرى    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    أرباب المخابز يحتجون على عشوائية القطاع وتدهور وغياب الدعم المالي    جهة سوس تسجل أعلى معدل بطالة على المستوى الوطني    بطولة احترافية بمدرجات خاوية!    الدحاوي تمنح المغرب الذهب ببطولة العالم للتايكوندو للشبان في كوريا الجنوبية    منتخب "U17" يواجه السعودية استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    كتائب القسام تقصف إسرائيل تزامنا مع ذكرى "طوفان الأقصى"    تعريف بمشاريع المغرب في مجال الطاقة المتجددة ضمن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة2024    "حزب الله": لا بد من إزالة إسرائيل    فيلم "جوكر: فولي آ دو" يتصدر الإيرادات بأميركا الشمالية    حماس تعلن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل تزامنا مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر    في لبنان مصير العام الدراسي معلق على وقع الحرب وأزمة النازحين    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    انطلاق منافسات الدورة ال25 لرالي المغرب    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    إسرائيل ربحت معارك عديدة.. وهي في طورها أن تخسر الحرب..    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب
نشر في شعب بريس يوم 16 - 01 - 2017

تجري اليوم الاثنين عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي.

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وينص الدستور المغربي، في الفصل 62 منه، على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم".

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس". "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت".

و"يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة". و"يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".

"لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".

وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.

ولكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.

وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.

وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.

وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛
-وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس.

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132.

دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية

تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148).

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.

ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور.

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.