خبير قانوني عراقي: الخلافات بين الحكومة المركزية والإقليم حول مسودة قانون النفط والغاز تكمن في كيفية إدارة الثروة النفطية
شعب بريس- خاص أشار الخبير القانوني محمد السامرائي إلى أن مسودة قانون النفط والغاز بصيغتها الحالية والمقدمة من مجلس الوزراء استنادا لأحكام الفقرة 2من المادة 80 من الدستور والتي تتضمن أدارة ملف استخراج النفط وتسويقه واستثماره يكون بيد الحكومة المركزية وبالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة هو أمر دستوري حسب ما نصت عليه المادة 112/ أولا من الدستور العراقي على اعتبار أن الملف الاقتصادي والملف الأمني للدولة العراقية يكون من صلاحية المركز لأنه متعلق بسيادة الدولة عموما وبالتشاور مع المحافظات و الأقاليم. وهنا لا يجوز للمحافظات أو الأقاليم، يقول الخبير، أن تبرم عقودا في مجال الاستثمار النفطي بدون علم وموافقة حكومة المركز وهذا ما قامت به حكومة إقليم كردستان مؤخرا مما اثأر الإشكالية القانونية والدستورية مما دفع الحكومة المركزية لتقديم مشروع القانون الجديد الذي يقيد صلاحيات الأقاليم تجاه المركز والتي على إثرها أصبح موضوع النفط والغاز حساس جدا ويؤثر على الاستقرار السياسي ويدخل ضمن دوامة التسويات السياسية. وأضاف الخبير، مبينا أن الخلاف بين المركز والإقليم تكمن في كيفية إدارة الثروة النفطية وهذا ما يعترض عليه الأكراد اللذين يطالبون بحقوق اكبر تضمن للإقليم حق إبرام عقود الاستثمار في المجال النفطي وهو ما ترفضه حكومة المركز كونه يتعارض مع أحكام الدستور. هذا ويرفض الأكراد تمرير هذا المشروع لكونه يمنح هيمنة كاملة ومطلقة للحكومة المركزية على إدارة الثروة النفطية والغاز من خلال إناطة مسؤولية المصادقة على السياسة النفطية والإشراف الإجمالي على العمليات البترولية وتقديم مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ومنح المجلس الاتحادي للنفط والغاز صلاحيات إقرار السياسات والمصادقة على التعليمات ونماذج العقود والموافقة على العقود