قضى المجلس الدستوري، في قرار جديد له، بدستورية الفقرة الثانية من المادة ال 23 من القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وقال المجلس الدستوري في حيثيات قراره، الذي أصدره يوم الجمعة الماضي، إن تمكين الإناث من الترشح ضمن الجزء الثاني من لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية إلى جانب الذكور، من شأنه تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولولج الوظائف الانتخابية وذلك إعمالا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 30 من الدستور.
وأضاف المجلس الدستوري أن هذا المقتضى يعد خطوة أخرى في النهج الذي يجب أن تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور المغربي على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.
وبغاية دعم التمثيلية النسوية في مجلس النواب، يقترح مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، دعم حضور الشابات في مجلس النواب، من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي.