المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب النادي الكاتالوني    تساقطات ثلجية وأمطار في الريف والأطلس.. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    حملة إنسانية لجمع المشردين والأشخاص بدون مأوى بالحسيمة    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على مونزا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي    عشية بدء المفاوضات الثانية.."حماس" تدعو إلى فتح المعابر ودخول مواد الإغاثة لغزة دون قيد أو شرط    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    بنهاشم يوضح سبب مغادرة الزمامرة    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    عمرة رمضان 2025: الموسم الذهبي لوكالات الأسفار    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرباط: محكمة الاستئناف تعالج ملف اختلاس وتبديد أموال من البنك الوطني للإنماء الاقتصادي
نشر في شعب بريس يوم 25 - 03 - 2013

تعالج غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط منذ أشهر ملف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي المتابع فيه مدير عام سابق كان قد حكم بالبراءة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وصلت مبالغها إلى 200.000.000 درهم.

وقال دفاع المتهم في مرافعته: "إنه بعد سنوات من التحقيق الذي خلص إلى عدم المتابعة وصدور حكم غرفة الجنايات "الناس ما بغاتش تفهم"، وحين صدور هذا الحكم تم استئنافه في القاعة بدون استشارة مع الوكيل العام وأن وزارة العدل لم تصدر أي تعليمات، ووقع التَّصرف في الاستئناف، وهناك جهات خارج القضاء دون أن يتمم الجملة .

وأشار الدفاع إلى أن قصاصات صحفية حول المؤسسة البنكية ظلت تصدر منذ 2002 لتنتهي في شهر ديسمبر 2004 للحديث عن أشياء وهمية لقبول تصفية البنك... وأنه حينما استقبل قاضي التحقيق مصطفى الباكوري الذي تردد اسمه مرارا في مرافعات الدفاع بدأت الوثائق تخرج بعد أن وجدت المفتشية صعوبات في الحصول عليها... وأرادوا مسح الملف في موكله، وأن الباكوري عقد بعدها مباشرة جمعا عاما.. وتمت تصفية مقاولة كانت بمثابة جوهرة في النقل... مضيفا: "بعدما دخل مؤازري السجن بيعت عمارة بطنجة ب 23 مليون درهم بعد أن كانت خبرة حددت المبلغ في 41 مليون درهم، وأرادوا أن يفهمونا أن موكلي كان ينهب من البنك في غياب وقائع مادية ملموسة وتحميله المسؤولية وحصر علاقاته مع زبون واحد في قضية 20 مليار، في حين أننا سمعنا في الصحافة أخيرا خسارة لصندوق الإيداع والتدبير تهم مبلغ 370 مليار، وأن قضية "كلوب ميد" من أسباب السطو على البنك، وأنه لا يجب تقديم أكباش الفداء لتغطية أشياء أخرى، كما كانت هناك مكافآت مادية لعناصر من المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي أنجزت تقريراً خارج الإطار الوظيفي والقانوني، الشيء الذي يجعل هذه التقارير لا تبعث على الاطمئنان.

كما تحدث دفاع المتهم من جهة عن مساومات لخروج هذا الأخير من السجن حينما كان معتقلا، إلا أنه رفض ذلك، ومن جهة ثانية عن "تتريك" المؤسسة البنكية، ومحاولة توريط موكله في قضية الإعلاميات التي استُمع فيها لرحو الهيلع الذي "عياو ما يعصرو فيه، وهو نائب برلماني، ولم يصوروا منه أي شيء" ومن جهة أخرى تحدث الدفاع عن تعيين مدير عام للقرض العقاري والسياحي مكان خالد عليوة دون أن يفصح عن التفاصيل.

وكانت المحكمة قد واصلت مساء الجمعة الفائت مناقشة هذا الملف، الذي يعد من مخلفات محكمة العدل الخاصة الملغاة سنة 2004، والمتابع فيه كل من مدير عام للبنك في حالة سراح، بعد أدائه كفالة 3000.
000 درهم يوم 2005/1/20، ومتهم آخر في حالة فرار.

ووجهت للمتهميْن تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، طبقا لمقتضيات الفصول 241 و250، و129 من القانون الجنائي.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد قضت ببراءة المتهم الأول بعد أن كانت غرفة المشورة قد أمرت بإلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص النوعي بالنسبة للمتهم الثاني/الزبون الموجود في حالة فرار، باعتبار أن الأفعال تكتسي صبغة مدنية صرفة، وعدم متابعة المتهم الأول المسؤول عن المؤسسة البنكية.

وكان دفاع الطرف المدني قد تقدم بتاريخ 24 ماي 2004 بشكاية إلى وزير العدل بعد أن أعدت المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية تقريرا على ضوء الافتحاص المجرى على مالية البنك، حيث لاحظت وجود اختلاسات مالية هامة نتيجة القيام بعمليات مشبوهة وإسناد صفقات عمومية بأساليب مجانبة للقانون ومنح قروض في غياب الضمانات الكفيلة لاسترجاعها والتنازل عن قروض دون موافقة أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة البنكية، مما كبدها خسارة 200.000.000 درهم، حسب بعض الوثائق.

وكانت النيابة العامة، ممثلة في الأستاذ خالد كردودي، قد التمست إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، والحكم بالإدانة في الأقصى مع مصادرة الممتلكات وإرجاع المبالغ المُختلسة والمُبددة.

أما دفاع المتهم فقد خصص حيزاً هاما من مرافعته لدحض ما ورد في تقارير التفتيش المتسمة بخروقات شكلية من حيث التواريخ والتوقيع وعدم مرورها عبر وزير المالية، مدليا للمحكمة بنص الحوار المنشور يوم 22 مارس 2013 للمفتش العام لوزارة المالية الذي يؤكد أن الجهة الوحيدة المُخوّل لها إحالة التقارير هي وزير المالية، أو الوزير الوصي عن القطاع موضوع ادعاء الاختلاس والاختلال.


وأكد الدفاع أنه لا يمكن أن نستبلد القضاء، متسائلا: لماذا تم حصر الملف في علاقة موكله بشخص واحد طيلة مساره المهني، والذي كانت بيديه إمكانيات مالية كبيرة، كقضية اقتناء باخرة ب 9.5 مليون دولار؟ ولماذا لم تتم مساءلة الأشخاص المسؤولين عن الصفقات والقروض وتعاقد نقل الملكيات وشراء الوكالات، باعتبار أنه ليس هناك مسؤولية على فعل الغير في المجال الجنائي، وأن الإقرار بالخطإ التدبيري للمؤسسة هو موقف فيه الشهامة، علما أن الاعتراف يكون أمام القضاء الجنائي ولا يمكن تجريء الإقرار، الذي يفترض أن يكون صريحا وواضحا، مضيفا أن مؤازره مجرد منفذ لسياسة السلطات النقدية، والتي تبناها "السياسة" المجلس الإداري للبنك، خاصة أن مؤسسة دولية مختصة في تدقيق الحسابات أكدت في تقريرها، الذي أمر به قاضي التحقيق ولم يطعن فيه أي أحد، على سلامة العمليات المتعلقة بالقروض والمعلوميات والعقارات.

كما أوضح الدفاع أن موكله نجح في إنقاذ المؤسسة البنكية من الغرق بشكاية تحمل مبالغ مزعومة لا أساس لها من الصحة، وأن قاضي التحقيق كان يطالب الطرف المدني بما يُفيد خسارته إلى درجة أنه وجه كتابا في الموضوع، لكن تمخض الجبل فولد فأرا بعد أن قامت مجموعه بحفر خندق لموكله من أجل السقوط فيه - يقول الدفاع- ملتمسا الحكم وفق المنطوق الابتدائي، إعمالا لقرينة البراءة التي أضحى منصوصا عليها في الدستور الذي أكد من جهة على "التطبيق العادل للقانون" وانانة مسؤولية "الأمن القضائي" بالقضاة، فضلا على أن الأحكام تبنى على اليقين والجزم والقناعة الوجدانية للقاضي، وأن الشكل يفسر لصالح المتهم، وضرورة توفر الإرادة والقصد الجنائي.

وتتكون هيئة الحكم من الأساتذة: عبد الرحمان الخياري: رئيسا، ومحمد بلاز، ومجتهد الركراكي، وعبد الرزاق القاضي، والأستاذة بشوش: أعضاء، والأستاذ خالد كردودي: ممثلا للنيابة العامة، ومصطفى هنون: كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.