موظفو المحاكم يعلقون الاحتجاجات بعد لقاء مع وزير العدل    الرجاء يتفق مع المدرب البرتغالي سابينتو    تحليل ثقافي واحتجاج ميداني.. بلقزيز يستشرف قضية فلسطين بعد "طوفان الأقصى"    تطوان تحيي ذكرى 7 أكتوبر بالدعوة إلى التراجع عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل    الرئيس التونسي قيس سعيد يخلف نفسه بعد فوزه بأكثر من 90% من الاصوات    إدارة سجن "العرجات 1" تعتبر ما نشر بخصوص تعرض النقيب زيان لنوبات قلبية "مجرد مزاعم كاذبة"    إقصائيات كأس إفريقيا 2025.. الركراكي يوجه الدعوة للاعب "الرجاء" بالعامري مكان مزراوي المصاب    أمن مراكش يوقف فرنسيا من أصول مغربية متورط في تهريب دراجات نارية باهظة الثمن بلغت قيمتها 450 مليونا    محكمة العدل الأوروبية.. صفعة جديدة لداعمي الانفصاليين في البرلمان الأوروبي    أرباب المخابز يشكون انتشار محلات عشوائية غير مرخصة لإنتاج الخبز    رصاصة شرطي توقف جانحا خطيرا    "خدمة لمصلحة المدينة".. باحجي يستقيل من رئاسة جماعة مكناس    لوديي وبريظ يستقبلان وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوم بزيارة للمملكة    الداكي: رئاسة النيابة العامة حريصة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية    البوليزاريو: لا صفة له للتفاوض مع السوق الأوروبية المشتركة    توقعات احوال الطقس ليوم الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجة الحرارة    مديرية الأمن وبنك المغرب يعززان التعاون    المكتب الوطني المغربي للسياحة يطلق حملته الترويجية الثانية "نتلاقاو فبلادنا"    الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا    "سباق ضد الزمن" .. هل تستطيع إيران إنتاج سلاح نووي في أقل من أسبوع؟    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        النادي السينمائي لسيدي عثمان ينظم مهرجانه ال10 بالبيضاء    مهنيو النقل الدولي للبضائع يستنكرون توقيف الحكومة لدعم الغازوال    زهير زائر يعرض "زائر واحد زائر مشكل" بالدار البيضاء ومدن أخرى        إحباط محاولة للهجرة السرية بإقليم طرفاية    "القسام": طوفان الأقصى ضربة استباقية وندعو لأكبر تضامن مع فلسطين    اسئلة وملاحظات على هامش قرار المحكمة الاوروبية    تعليقاً على قرار محكمة العدل الأوروبية، وما بعده!!    المنتدى العربي للفكر في دورته 11    المغرب يحتضن النسخة الأولى لمؤتمر الحوسبة السحابية    السلطات المغربية تعتقل مجرما خطيرا فر من السجن بإحدى الدول الأوروبية    اغتيال حسن نصر الله.. قراءة في التوقيت و التصعيد و التداعيات        أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    بطولة احترافية بمدرجات خاوية!    تعريف بمشاريع المغرب في مجال الطاقة المتجددة ضمن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة2024    الدحاوي تمنح المغرب الذهب ببطولة العالم للتايكوندو للشبان في كوريا الجنوبية    منتخب "U17" يواجه السعودية استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    "حزب الله": لا بد من إزالة إسرائيل    مشعل: إسرائيل عادت إلى "نقطة الصفر"    فيلم "جوكر: فولي آ دو" يتصدر الإيرادات بأميركا الشمالية    حماس تعلن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل تزامنا مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    انطلاق منافسات الدورة ال25 لرالي المغرب    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    إسرائيل ربحت معارك عديدة.. وهي في طورها أن تخسر الحرب..    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرباط: محكمة الاستئناف تعالج ملف اختلاس وتبديد أموال من البنك الوطني للإنماء الاقتصادي
نشر في شعب بريس يوم 25 - 03 - 2013

تعالج غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط منذ أشهر ملف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي المتابع فيه مدير عام سابق كان قد حكم بالبراءة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وصلت مبالغها إلى 200.000.000 درهم.

وقال دفاع المتهم في مرافعته: "إنه بعد سنوات من التحقيق الذي خلص إلى عدم المتابعة وصدور حكم غرفة الجنايات "الناس ما بغاتش تفهم"، وحين صدور هذا الحكم تم استئنافه في القاعة بدون استشارة مع الوكيل العام وأن وزارة العدل لم تصدر أي تعليمات، ووقع التَّصرف في الاستئناف، وهناك جهات خارج القضاء دون أن يتمم الجملة .

وأشار الدفاع إلى أن قصاصات صحفية حول المؤسسة البنكية ظلت تصدر منذ 2002 لتنتهي في شهر ديسمبر 2004 للحديث عن أشياء وهمية لقبول تصفية البنك... وأنه حينما استقبل قاضي التحقيق مصطفى الباكوري الذي تردد اسمه مرارا في مرافعات الدفاع بدأت الوثائق تخرج بعد أن وجدت المفتشية صعوبات في الحصول عليها... وأرادوا مسح الملف في موكله، وأن الباكوري عقد بعدها مباشرة جمعا عاما.. وتمت تصفية مقاولة كانت بمثابة جوهرة في النقل... مضيفا: "بعدما دخل مؤازري السجن بيعت عمارة بطنجة ب 23 مليون درهم بعد أن كانت خبرة حددت المبلغ في 41 مليون درهم، وأرادوا أن يفهمونا أن موكلي كان ينهب من البنك في غياب وقائع مادية ملموسة وتحميله المسؤولية وحصر علاقاته مع زبون واحد في قضية 20 مليار، في حين أننا سمعنا في الصحافة أخيرا خسارة لصندوق الإيداع والتدبير تهم مبلغ 370 مليار، وأن قضية "كلوب ميد" من أسباب السطو على البنك، وأنه لا يجب تقديم أكباش الفداء لتغطية أشياء أخرى، كما كانت هناك مكافآت مادية لعناصر من المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي أنجزت تقريراً خارج الإطار الوظيفي والقانوني، الشيء الذي يجعل هذه التقارير لا تبعث على الاطمئنان.

كما تحدث دفاع المتهم من جهة عن مساومات لخروج هذا الأخير من السجن حينما كان معتقلا، إلا أنه رفض ذلك، ومن جهة ثانية عن "تتريك" المؤسسة البنكية، ومحاولة توريط موكله في قضية الإعلاميات التي استُمع فيها لرحو الهيلع الذي "عياو ما يعصرو فيه، وهو نائب برلماني، ولم يصوروا منه أي شيء" ومن جهة أخرى تحدث الدفاع عن تعيين مدير عام للقرض العقاري والسياحي مكان خالد عليوة دون أن يفصح عن التفاصيل.

وكانت المحكمة قد واصلت مساء الجمعة الفائت مناقشة هذا الملف، الذي يعد من مخلفات محكمة العدل الخاصة الملغاة سنة 2004، والمتابع فيه كل من مدير عام للبنك في حالة سراح، بعد أدائه كفالة 3000.
000 درهم يوم 2005/1/20، ومتهم آخر في حالة فرار.

ووجهت للمتهميْن تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، طبقا لمقتضيات الفصول 241 و250، و129 من القانون الجنائي.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد قضت ببراءة المتهم الأول بعد أن كانت غرفة المشورة قد أمرت بإلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص النوعي بالنسبة للمتهم الثاني/الزبون الموجود في حالة فرار، باعتبار أن الأفعال تكتسي صبغة مدنية صرفة، وعدم متابعة المتهم الأول المسؤول عن المؤسسة البنكية.

وكان دفاع الطرف المدني قد تقدم بتاريخ 24 ماي 2004 بشكاية إلى وزير العدل بعد أن أعدت المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية تقريرا على ضوء الافتحاص المجرى على مالية البنك، حيث لاحظت وجود اختلاسات مالية هامة نتيجة القيام بعمليات مشبوهة وإسناد صفقات عمومية بأساليب مجانبة للقانون ومنح قروض في غياب الضمانات الكفيلة لاسترجاعها والتنازل عن قروض دون موافقة أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة البنكية، مما كبدها خسارة 200.000.000 درهم، حسب بعض الوثائق.

وكانت النيابة العامة، ممثلة في الأستاذ خالد كردودي، قد التمست إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، والحكم بالإدانة في الأقصى مع مصادرة الممتلكات وإرجاع المبالغ المُختلسة والمُبددة.

أما دفاع المتهم فقد خصص حيزاً هاما من مرافعته لدحض ما ورد في تقارير التفتيش المتسمة بخروقات شكلية من حيث التواريخ والتوقيع وعدم مرورها عبر وزير المالية، مدليا للمحكمة بنص الحوار المنشور يوم 22 مارس 2013 للمفتش العام لوزارة المالية الذي يؤكد أن الجهة الوحيدة المُخوّل لها إحالة التقارير هي وزير المالية، أو الوزير الوصي عن القطاع موضوع ادعاء الاختلاس والاختلال.


وأكد الدفاع أنه لا يمكن أن نستبلد القضاء، متسائلا: لماذا تم حصر الملف في علاقة موكله بشخص واحد طيلة مساره المهني، والذي كانت بيديه إمكانيات مالية كبيرة، كقضية اقتناء باخرة ب 9.5 مليون دولار؟ ولماذا لم تتم مساءلة الأشخاص المسؤولين عن الصفقات والقروض وتعاقد نقل الملكيات وشراء الوكالات، باعتبار أنه ليس هناك مسؤولية على فعل الغير في المجال الجنائي، وأن الإقرار بالخطإ التدبيري للمؤسسة هو موقف فيه الشهامة، علما أن الاعتراف يكون أمام القضاء الجنائي ولا يمكن تجريء الإقرار، الذي يفترض أن يكون صريحا وواضحا، مضيفا أن مؤازره مجرد منفذ لسياسة السلطات النقدية، والتي تبناها "السياسة" المجلس الإداري للبنك، خاصة أن مؤسسة دولية مختصة في تدقيق الحسابات أكدت في تقريرها، الذي أمر به قاضي التحقيق ولم يطعن فيه أي أحد، على سلامة العمليات المتعلقة بالقروض والمعلوميات والعقارات.

كما أوضح الدفاع أن موكله نجح في إنقاذ المؤسسة البنكية من الغرق بشكاية تحمل مبالغ مزعومة لا أساس لها من الصحة، وأن قاضي التحقيق كان يطالب الطرف المدني بما يُفيد خسارته إلى درجة أنه وجه كتابا في الموضوع، لكن تمخض الجبل فولد فأرا بعد أن قامت مجموعه بحفر خندق لموكله من أجل السقوط فيه - يقول الدفاع- ملتمسا الحكم وفق المنطوق الابتدائي، إعمالا لقرينة البراءة التي أضحى منصوصا عليها في الدستور الذي أكد من جهة على "التطبيق العادل للقانون" وانانة مسؤولية "الأمن القضائي" بالقضاة، فضلا على أن الأحكام تبنى على اليقين والجزم والقناعة الوجدانية للقاضي، وأن الشكل يفسر لصالح المتهم، وضرورة توفر الإرادة والقصد الجنائي.

وتتكون هيئة الحكم من الأساتذة: عبد الرحمان الخياري: رئيسا، ومحمد بلاز، ومجتهد الركراكي، وعبد الرزاق القاضي، والأستاذة بشوش: أعضاء، والأستاذ خالد كردودي: ممثلا للنيابة العامة، ومصطفى هنون: كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.