وافقت وزارة العدل والحريات على مقترح قانون حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، التي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، وإمكانية عدم متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن لهم الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور الحكم بهذا البطلان.
ويندرج هذا التعديل في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات على إثر النقاشات التي عرفتها الساحة الوطنية، على إثر انتحار الفتاة القاصر أمينة الفيلالي، بمدينة العرائش، بعد تزويجها قسرا لمغتصبها العرائش.
وفي هذا الاطار يقول بلاغ للوزارة، أنه في "إطار مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف، التي يتعرضون لها، وحمايتهم من كافة أشكال الاعتداء عليهم أنه إذا ترتب عن هذا التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات، وإذا ترتب عنها هتك عرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما فإن العقوبة تصل إلى 30 سنة".