وافقت وزارة العدل والحريات على مقترح قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، التي تنص على إمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكانية متابعة المُختطف أو المُغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان. جاء ذلك بعد النقاش الحاد الذي اندلع منذ بضعة شهور على إثر واقعة انتحار الطفلة أمينة فيلالي، التي زُوجت من مغتصبها. وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الموافقة على مقترح القانون هذا يندرج في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات، سواء من قبل رئيس الحكومة أو وزير العدل والحريات، على إثر النقاشات التي عرفتها الساحة الوطنية، والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية». وذكر البيان أنه تأكيدا على سعي وزارة العدل والحريات إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، فقد حرصت الوزارة على اقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي تعزز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها. وفي السياق ذاته، أوضح بلاغ وزارة العدل أنه إذا ترتبت عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، فإن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات. أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها تصل إلى 20 سنة. أما في حالة التغرير أو الاختطاف اللذين يعقبهما الاغتصاب فإن العقوبة قد تصل إلى 30 سنة.