كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل مع زامبيا بدون أهداف    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استجابة لمقترح فريق التحالف الاشتراكي «التقدم والاشتراكية» بمجلس المستشارين
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 01 - 2013


وزارة العدل.. القاصر المغتصبة لن تزوج لمغتصبها
استجابت وزارة العدل والحريات لمقترح فريق التحالف الاشتراكي «التقدم والاشتراكية» بمجلس المستشارين، الرامي إلى تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي أثار نقاشا مستفيضا داخل الأوساط الحقوقية والجمعوية والسياسية. وأعلنت وزارة العدل والحريات، في بيان لها، قبولها مقترح القانون الذي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، والقاضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
ويرمي مقترح القانون الذي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، وتبناه مجلس المستشارين، الذي من المتوقع أن يكون قد صادق عليه بالإجماع خلال جلسة عامة عقدت مساء أمس الثلاثاء، إلى اعتبار جريمة الاغتصاب جريمة قائمة لا تتأثر بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه.
وكان المستشار عبد اللطيف أوعمو، العضو بذات الفريق، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تقدم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها، قد استند في توضيحه لبيان أسباب هذا التعديل، على تلك العناصر الواردة في القانون 3.24 المتعلق بتعزيز حماية الطفل والمرأة في القانون الجنائي، بالإضافة إلى ما يشهده واقع الحال من محاولة إصلاح آثار جريمة اختطاف القاصرات والتغرير بهن واغتصابهن من خلال إبرام عقود زواج غالبا ما تكون صورية بين أهالي الضحية ومقترف الجريمة تحت ذريعة جبر الشرف وتفادي الفضائح. وهو ما يترتب عنه الإفلات من الجريمة على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا.
وأوضح أوعمو في ذات التعليل، التساهل الذي أصبح يشاع وسط المجتمع، في إبرام عقود الزواج بين الضحايا ومرتكبي جرائم الاختطاف والتغرير والاغتصاب في حق القاصرات وذلك بالسماح بالزواج والإذن به خاصة القاصرات اللائي لم يبلغن بعد سن الزواج.
من جانبها، أوضحت وزارة العدل في بيانها، أن موافقتها على مقترح القانون يندرج في إطار سعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، ومن ثمة، فقد اقترحت إضافة ثلاث فقرات على الفصل 475 بعد حذف الفقرة الثانية منه، وذلك بهدف تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وتهم هذه الفقرات التي أضافتها وزارة العدل، مضاعفة العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل 488 (ق.ج) إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير علاقة جنسية ولو برضى القاصر، أو هتك العرض المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي.
وتهم الفقرة الثانية، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 488 من (ق.ج) إذا نتج عن جريمة الاختطاف والتغرير افتظاظ بكارة المجني عليها. فيما تنص الفقرة الثالثة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 485 و 486 من (ق.ج) إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير هتك العرض أو الاغتصاب.
وبناء على ذلك، أوضح بيان الوزارة، أنه إذا ترتب عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، فإن العقوبة تصل إلى عشر سنوات. أما إذا ترتب عنها هتك العرض، فإنها قد تصل إلى عشرين سنة. أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب، فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة.
وخلص بيان وزارة العدل والحريات إلى أن ما أثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب بناء على موقف الحكومة للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي والذي استهدف تكييف العلاقات الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، تبقى في غير محلها لما تمثله التعديلات الموافق عليها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.