وزارة العدل.. القاصر المغتصبة لن تزوج لمغتصبها استجابت وزارة العدل والحريات لمقترح فريق التحالف الاشتراكي «التقدم والاشتراكية» بمجلس المستشارين، الرامي إلى تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي أثار نقاشا مستفيضا داخل الأوساط الحقوقية والجمعوية والسياسية. وأعلنت وزارة العدل والحريات، في بيان لها، قبولها مقترح القانون الذي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، والقاضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان. ويرمي مقترح القانون الذي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، وتبناه مجلس المستشارين، الذي من المتوقع أن يكون قد صادق عليه بالإجماع خلال جلسة عامة عقدت مساء أمس الثلاثاء، إلى اعتبار جريمة الاغتصاب جريمة قائمة لا تتأثر بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه. وكان المستشار عبد اللطيف أوعمو، العضو بذات الفريق، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تقدم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها، قد استند في توضيحه لبيان أسباب هذا التعديل، على تلك العناصر الواردة في القانون 3.24 المتعلق بتعزيز حماية الطفل والمرأة في القانون الجنائي، بالإضافة إلى ما يشهده واقع الحال من محاولة إصلاح آثار جريمة اختطاف القاصرات والتغرير بهن واغتصابهن من خلال إبرام عقود زواج غالبا ما تكون صورية بين أهالي الضحية ومقترف الجريمة تحت ذريعة جبر الشرف وتفادي الفضائح. وهو ما يترتب عنه الإفلات من الجريمة على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا. وأوضح أوعمو في ذات التعليل، التساهل الذي أصبح يشاع وسط المجتمع، في إبرام عقود الزواج بين الضحايا ومرتكبي جرائم الاختطاف والتغرير والاغتصاب في حق القاصرات وذلك بالسماح بالزواج والإذن به خاصة القاصرات اللائي لم يبلغن بعد سن الزواج. من جانبها، أوضحت وزارة العدل في بيانها، أن موافقتها على مقترح القانون يندرج في إطار سعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، ومن ثمة، فقد اقترحت إضافة ثلاث فقرات على الفصل 475 بعد حذف الفقرة الثانية منه، وذلك بهدف تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها. وتهم هذه الفقرات التي أضافتها وزارة العدل، مضاعفة العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل 488 (ق.ج) إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير علاقة جنسية ولو برضى القاصر، أو هتك العرض المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي. وتهم الفقرة الثانية، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 488 من (ق.ج) إذا نتج عن جريمة الاختطاف والتغرير افتظاظ بكارة المجني عليها. فيما تنص الفقرة الثالثة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 485 و 486 من (ق.ج) إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير هتك العرض أو الاغتصاب. وبناء على ذلك، أوضح بيان الوزارة، أنه إذا ترتب عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، فإن العقوبة تصل إلى عشر سنوات. أما إذا ترتب عنها هتك العرض، فإنها قد تصل إلى عشرين سنة. أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب، فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة. وخلص بيان وزارة العدل والحريات إلى أن ما أثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب بناء على موقف الحكومة للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي والذي استهدف تكييف العلاقات الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، تبقى في غير محلها لما تمثله التعديلات الموافق عليها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية.